يَكُنْ هذَا ۱ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ؟ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ ۲ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام .
قَالَ : فَسَأَلَ ۳ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلى هذَا ، فَبَعَثَ إِلى عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَسَنِ ۴ ، فَقَالَ كَمَا قَالَ ۵ الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ ۶ : فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا ۷ عَبْدِ اللّهِ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ۸ ، أُوقِيَّةً ، فَإِذَا حَسَبْتَ ذلِكَ ۹ ،
1.في «بخ» : - «هذا» .
2.في «بر» : - «فيمن يسأل» .
3.في «بس» : + «عبداللّه بن الحسن» .
4.في «ظ ، بخ ، بر ، بف ، جن» والوافي والعلل : - «بن الحسن» .
5.في الوافي : + «المفتون» .
6.في «ى ، بر ، بس ، بف» والوافي والبحار : - «قال» .
7.في الوافي : «يابا» .
8.قال ابن الأثير : «كانت الاُوقيّة قديما عبارة عن أربعين درهما ، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل ، وهو جزء من اثني عشر جزءا وتختلف باختلاف البلاد» . وفي اللسان : «الاُوقيّة : زنة سبعة مثاقيل و زنة أربعين درهما» ، وكيف كان فوزنه اُفعولة والألف زائدة . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۱۷ ؛ لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۴ (وقى) . وراجع أيضا : النهاية، ج ۱ ، ص ۸۰ (أوق) .
9.في هامش المطبوع : «قوله : فإذا حسبت ذلك ، إلى آخره ، اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات أخبار هذا الكتاب ومن مطارح [أنظار] الأزكياء من الأصحاب ، والذي اُفيد في هذا الحديث الشريف أنّ الناس في زمن رسول اللّه صلى الله عليه و آله كانوا زكّوا أموالهم في كلّ مائتى درهم خمسة دراهم ، وذلك على ما وضعه النّبي صلى الله عليه و آله ، وقد كان الناس قبل زمان أبي جعفر المنصور بقليل زكّوا أموالهم في كلّ مائتين درهما سبعة دراهم ، وذلك على ما أفتى به علىّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ عليهم السلام بناء على تفسير وزن الدرهم زمانهما ، ولمّا اُشكل ذلك على أبي جعفر ، ولم يعلم أن سبب ذلك وقوع التغيير في قدر الدرهم ، كتب إلى واليه محمّد بن خالد أن يسأل أهل المدينة ، ولمّا عجزوا عن الجواب عموما و عبداللّه بن الحسن خصوصا سأل أبا عبداللّه عليه السلام فقال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى آخره ، وتوضيحه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، والأوقية أربعون درهما ، ففي كلّ خمس أواقي ، وهي مائتا درهم خمس دراهم ، هذا في زمنه صلى الله عليه و آله ، ولمّا كان مقدار الأوقية في زمان أبي عبداللّه عليه السلام ستّة و خمسين درهما باعتبار التغيير الواقع في وزن الدرهم ، كان مقدار كلّ خمس أواقي مائتين و ثمانين درهما ، فصارت الزكاة فيها سبعة دراهم ، وهذا سبب صيرورة الخمسة الدراهم في الزكاة السبعة ، وهو المراد بقوله عليه السلام : فإذا حسبت ذلك ، إلى آخره .
وقوله : وقد كانت وزن ستّة ، إلى آخره ، لعلّ معناه أنّ التي ذكرها عليه السلام من السبعة ليست أوّل تغيير وقع فيها ، بل كان قبل ذلك ستّة ؛ يعني جعلوا الخمسة الدراهم في الزكاة ستّة دراهم ، وزكّوا أموالهم في كلّ مأتين وأربعين درهما ، ستّة دراهم ، فظهر من هذا البيان أنّ الناس نقصوا من الدراهم الذي كان في زمن رسول اللّه صلى الله عليه و آله سدسه ، ولذا صارت الزكاة في كلّ مائتين و أربعين درهما ، ستّة دراهم ، ثمّ بعد ذلك نقصوا من ذلك الدرهم سبعه ، ولذا صارت في كلّ مائتين وثمانين درهما سبعة دراهم ، وهذا هو المراد بقول الراوي : فحسبناه فوجدناه كما قال أبو عبداللّه عليه السلام ، فحاصل جوابه عليه السلام أنّ مدار الزكاة على القدر الذي وضعه النّبي الاُمّي ، ثمّ إذا وقع التغيير في الدراهم والدنانير مثلاً في كلّ زمان ، فحسبا بالنسبة إلى ذلك القدر ، واُلغي اعتبار العدد فيهما ، والمفيد دام ظلّه باهى في حلّه وتلاقو له تعالى : «ذ لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ» [المائده (۵) ۵۴ ؛ الحديد (۵۷) : ۲۱ ؛ الجمعة (۶۲) : ۴ ]انتهى ، أقول : لايقال : كما غيّرت الدراهم غيّرت النصب ؛ لان الظاهر النصب بالوزن والدراهم بالعدد» .