۶۲۹۲.حَمَّادٌ۱، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُ فِي ۲ الْهِلَالِ إِلَا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ» . ۳
۶۲۹۳.مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :۴لَا تَجُوزُ ۵ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي ۶ الْهِلاَلِ . ۷
۶۲۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ : لَا تَجُوزُ ۸
1.. السند معلّق على سابقه ، و ينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عثمان .
2.. في الوافي و الفقيه و التهذيب ، ص ۱۸۰ : + «رؤية» .
3.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸۰ ، ح ۴۹۹ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ، ح ۱۹۱۲ ، معلّقا عن الحلبي . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۱۶ ، ح ۹۶۲ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . المقنعة ، ص ۲۹۸ ، مرسلاً عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱۰۵۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۳۴۳۰ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۷۷
5.. في «ى ، بث ، بح ، بس» : «لا يجوز» .
6.. في الكافي ، ح ۱۴۵۳۳ و التهذيب ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۰۲ و الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳ : + «رؤية» .
7.. الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز ، صدر ح ۱۴۵۳۱ ، بسنده عن محمّد بن مسلم . وفي الكافي ، نفس الباب ، صدر ح ۱۴۵۳۳ ؛ و التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ ، صدر ح ۷۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳ ، صدر ح ۷۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، صدر ح ۷۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰ ، صدر ح ۹۷ ، بسندهما عن العلاء ، عن أحدهما عليهماالسلام . الخصال ، ص ۵۸۶ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسند آخر عن الباقر عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۲ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۷ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱۰۵۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۳۴۳۱ .
8.. في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس» : «ولا يجوز» . و في الوسائل : «لا يجوز» .