409
الكافي ج7

شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي ۱ الْهِلَالِ ، وَ لَا تَجُوزُ ۲ إِلَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ» . ۳

۶۲۹۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنِ الْفَضْلِ۴بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَيْسَ عَلى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَا الرُّؤْيَةُ ۵ ، لَيْسَ ۶ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَا الرُّؤْيَةُ ۷ » . ۸

۶۲۹۶.أَحْمَدُ۹، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۱۰، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

1.. في الوافي : + «رؤية» .

2.. في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس» : «ولا يجوز» .

3.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸۰ ، ح ۴۹۸ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام . وفيه ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، ح ۷۲۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰ ، ح ۹۶ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ، ح ۱۹۱۴ ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱۰۵۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۳۴۳۲ .

4.. في «بث ، بخ ، جر» و حاشية «بف» : «الفضيل» . و ابن عثمان هذا ، هو الفضيل بن عثمان المراديّ الأعور ، و يقال له : الفضل أيضا . راجع : رجال الطوسي ، ص ۲۶۸ ، الرقم ۳۸۵۴ ؛ و ص ۲۶۹ ، الرقم ۳۸۷۷ .

5.. في «ى» : - «ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية» .

6.. في «بس» و الفقيه : «و ليس» .

7.. في هامش الوافي : «قال السلطان : لعلّ الحصر إضافيّ بالنسبة إلى الجدول و الحساب و أمثالها ، لا حقيقيّ ؛ فإنّ الهلال يثبت بعدلين ، و يمكن تصحيح كون الحصر حقيقيّا بأن يكون المراد الحصر فيما ينتهي إلى الرؤية ، و شهادة العدلين إنّما تعتبر إذا استند إلى الرؤية ، لا إلى الجدول و مثله ، و يحتمل أنّ المراد بالحصر أنّ الرؤية تكفي ولا يتوقّف على الثبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامّة ، فحينئذٍ لا يكون المراد أنّه لا يثبت بشيء آخر ، فتأمّل» .

8.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۵۸ ، ح ۴۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۴ ، ح ۲۰۹ ، بسندهما عن سيف بن عميرة، عن الفضيل بن عثمان، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۱۹۰۹ ، معلّقا عن الفضل بن عثمان . المقنعة ، ص ۲۹۷ ، مرسلاً عن سيف بن عميرة الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۱۰۵۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۵ ، ذيل ح ۱۳۳۵۰ .

9.. السند معلّق عي سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .

10.. هكذا في «ظ ، بث ، بح ، بخ ، جر» . و في «ى ، بس ، بف ، جن» و المطبوع : «الخزّاز» .ٍّ و الصواب هو الخرّاز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ .


الكافي ج7
408

۶۲۹۲.حَمَّادٌ۱، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُ فِي ۲ الْهِلَالِ إِلَا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ» . ۳

۶۲۹۳.مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :۴لَا تَجُوزُ ۵ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي ۶ الْهِلاَلِ . ۷

۶۲۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ : لَا تَجُوزُ ۸

1.. السند معلّق على سابقه ، و ينسحب إليه الطريقان المتقدّمان إلى حمّاد بن عثمان .

2.. في الوافي و الفقيه و التهذيب ، ص ۱۸۰ : + «رؤية» .

3.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸۰ ، ح ۴۹۹ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ، ح ۱۹۱۲ ، معلّقا عن الحلبي . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۱۶ ، ح ۹۶۲ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . المقنعة ، ص ۲۹۸ ، مرسلاً عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱۰۵۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۳۴۳۰ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۷۷

5.. في «ى ، بث ، بح ، بس» : «لا يجوز» .

6.. في الكافي ، ح ۱۴۵۳۳ و التهذيب ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۰۲ و الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳ : + «رؤية» .

7.. الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لايجوز ، صدر ح ۱۴۵۳۱ ، بسنده عن محمّد بن مسلم . وفي الكافي ، نفس الباب ، صدر ح ۱۴۵۳۳ ؛ و التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ ، صدر ح ۷۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳ ، صدر ح ۷۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۶۹ ، صدر ح ۷۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰ ، صدر ح ۹۷ ، بسندهما عن العلاء ، عن أحدهما عليهماالسلام . الخصال ، ص ۵۸۶ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسند آخر عن الباقر عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۶۲ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۷ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱۰۵۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱۳۴۳۱ .

8.. في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس» : «ولا يجوز» . و في الوسائل : «لا يجوز» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 208672
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي