413
الكافي ج7

وَ إِذَا رَأَوْهُ ۱ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ ۲ الْمُسْتَقْبَلَةِ» . ۳

۶۳۰۱.أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ ۴ ، فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ ؛ وَ إِذَا ۵ رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ ۶ فِيهِ ۷ ، فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ» . ۸

۶۳۰۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ ، فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ ۹ ؛ وَ إِذَا ۱۰ غَابَ

1.. في «بر ، بف» : «رأوا» .

2.. في «ظ ، بث ، بح ، بف ، جن» والوسائل والتهذيب والاستبصار ص ۷۳ : «لليلة» .

3.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۷۶ ، ح ۴۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۳ ، ح ۲۲۵ ، معلّقا ، عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۷۶ ، ح ۴۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۴ ، ح ۲۲۶ ، بسند آخر . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ، ذيل ح ۲۰۳۸ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۴۷ ، ح ۱۰۵۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۰ ، ذيل ح ۱۳۴۱۵ .

4.. في الوافي : «هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت السماء متغيّمة ، و يكون فيها علّة مانعة من الرؤية ، فيعتبر حينئذٍ في الليلة المستقبلة الغيبوبة و التطوّق و رؤية الظلّ و نحوها ، دون أن تكون مصحية ، كما أنّ الشاهدين من خارج البلد إنّما يعتبر مع العلّة دون الصحو» . و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : إذا تطوّق الهلال ، إلخ ، نقل الإجماع على عدم اعتبار ذلك ، إلّا أنّ الشيخ في كتابي الأخبار حملها على ما إذا كان في السماء علّة من غيم» .

5.. في «بخ» و فقه الرضا : «فإذا» .

6.. في الوافي : «نفسك» .

7.. في «ظ ، بح ، بس ، جن» : - «فيه» .

8.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۷۸ ، ح ۴۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۵ ، ح ۲۲۹ ، بسندهما عن يعقوب بن يزيد . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ، ح ۱۹۱۶ ، معلّقا عن محمّد بن مرازم . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۸ ، من قوله : «وإذا رأيت ظلّ رأسك» الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۵۵ ، ح ۱۰۵۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۱ ، ذيل ح ۱۳۴۱۹ .

9.. في «ظ ، بس» و الوافي و الفقيه و الاستبصار : «لليلة» . و في «ى» : «لليلتين» .

10.. في «ظ» : «و إن» .


الكافي ج7
412

عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ 1 وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ، فَإِنْ 2 كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً ، فَأَصْبِحْ صَائِماً 3 ، فَإِنْ 4 كَانَتْ 5 صَاحِيَةً 6 ، وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً ، فَأَصْبِحْ مُفْطِراً» . 7

۶۳۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ۸:۹عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ ۱۰ الْمَاضِيَةِ ۱۱ ،

1.. في «جر» : «حفص بن عمر بن سالم» . و في التهذيب و الاستبصار و الوافي و الوسائل : «حفص عن عمر بن سالم» . هذا ، ولم يظهر لنا ما هو الصواب في العنوانين : «بكر» أو «محمّد بن بكر» و«حفص عن عمرو بن سالم» أو «حفص بن عمر بن سالم» . لكن الظاهر بملاحظة ما ورد في الكافي ، ح ۶۳۱۳ ، من رواية عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، وقوع التعليق في سندنا هذا ، فيروي عن أحمد [بن محمّد] ، عدّة من أصحابنا .

2.. في «جن» : «و إن» .

3.. في الوافي : «فأصبح صائما ؛ يعني بنيّة شعبان ؛ لأنّه يوم الشكّ الذي صائمه موفّق له ، بخلاف ما إذا كانت صاحية ؛ فإنّه لا شكّ فيه» . و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : فأصبح صائما ، أي على الفضل و الاستحباب» .

4.. في «ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، بك» و الوافي و الوسائل و التهذيب و الاستبصار : «و إن» .

5.. في الوسائل : «كان» .

6.. في «جن» و الوسائل و التهذيب و الاستبصار : «مصحية» . و يحتمل ذلك من «ظ ، ى ، بث ، بح ، بس» . و الصَّحْو : ذهاب الغيم ، قاله الجوهري . و قيل : العامّة تظنّ أنّ الصحو لا يكون إلّا ذهاب الغيم و ليس كذلك ، و إنّما الصحو تفرّق الغيم مع ذهاب البرد . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۹۹ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۳۴ (صحا) .

7.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸۰ ، ح ۵۰۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۷ ، ح ۲۳۳ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۵۹ ، ح ۴۴۷ ، بسنده عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۱۴ ، ح ۱۰۵۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۳۴۶۴ .

8.. في «جر» و الوسائل و التهذيب و الاستبصار : + «بن عثمان» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۷۸

10.. في «ظ ، بح ، جن» و الوسائل و التهذيب و الاستبصار ، ص ۷۳ : «لليلة» .

11.. في مرآة العقول : «اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال ، و المشهور أنّها للّيلة المستقبلة . و نقل عن السيّد رحمه اللهالقول بأنّها للّيلة الماضية . و قال في المختلف : الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر» . و للمزيد راجع : الناصريّات ، ص ۲۹۱ ، المسألة ۱۲۶ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۴۹۳ ـ ۴۹۴ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 208410
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي