429
الكافي ج7

الظِّهَارِ ؛ لِقَوْلِ اللّهِ ۱ تَعَالى : «الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۲مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا» إِلى قَوْلِهِ ۳«فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ»۴ ، وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۵ فِيمَنْ ۶ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ۷ ، وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۸ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ۹ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ ۱۰ ؛ لِقَوْلِ ۱۱ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» إِلى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَ كانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً»۱۲ ؛ وَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

1.. في «ظ» و حاشية «بث» : «لقوله» بدل «لقول اللّه » .

2.. في «بث ، بخ» : + «مؤمنة» .

3.. في جميع النسخ التي قوبلت و التهذيب و الفقيه : - «إلى قوله» .

4.. المجادلة (۵۸) : ۳ ـ ۴ . و في تفسير القمّي و الخصال : - «و صيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار ـ إلى قوله ـ فصيام شهرين متتابعين» . و في مجمع البيان ، ج ۹ ، ص ۴۱۰ ، ذيل الآية الشريفة : ««ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا» . اختلف المفسّرون والفقهاء في معنى العود هنا ، فقيل : إنّه العزم على وطئها ؛ عن قتادة ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة . وقيل : العود هو أن يمسكها بالعقد، ولايتبع الظهار بطلاق ، وذلك أنّه إذا ظاهر منها فقد قصد التحريم ... و هو مذهب الشافعي . وقيل : إن العود هو أن يكرّر لفظ الظهار ؛ عن أبي العالية وهو مذهب أهل الظاهر ... . وقال الأخفش : تقدير الآية : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ، لما قالوا ، ثمّ يعودون إلى نسائهم ؛ أي فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا به من ذكر التحريم ، والتقديم والتأخير كثير في التنزيل . وأمّا ما ذهب إليه أئمّة الهدى أنّ المراد بالعود إرادة الوط ء ، ونقض القول الذي قاله ؛ فإنّ الوط ء لايجوز له إلاّ بعد الكفّارة ، ولايبطل حكم قوله الأوّل إلاّ بعد الكفّارة ... «مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا» أي من قبل أن يجامعها فيتماسّا» .

5.. في «بر» : - «متتابعين» .

6.. في «بف» و الخصال : «لمن» .

7.. في الوافي و تفسير القمّي و الخصال : + «متعمّدا» .

8.. في «جن» : - «و صيام شهرين متتابعين» .

9.. في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : في قتل الخطأ ، إنّما خصّ به ؛ لأنّه المذكور صريحا في الآية للاحتجاج عليه بها . و يحتمل أن يكون ذكره على المثال» .

10.. في «بح» : - «واجب» .

11.. في تفسير القمّي و الخصال : «قال» .

12.. النساء (۴) : ۹۲ . وفي تفسير القمّي : «و صيام شهرين متتابعين في كفّارة الظهار لمن لم يجد العتق واجب ، قال اللّه تعالى : «فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» «مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا» .» بدل «تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» » .


الكافي ج7
428

فَقُلْتُ ۱ : مِنَ الْمَسْجِدِ .
قَالَ : «فِيمَ ۲ كُنْتُمْ ۳ ؟» .
قُلْتُ : تَذَاكَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ ، فَاجْتَمَعَ ۴ رَأْيِي وَ رَأْيُ أَصْحَابِي عَلى ۵ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَيْءٌ وَاجِبٌ إِلَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ .
فَقَالَ : «يَا زُهْرِيُّ ، لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ ، الصَّوْمُ عَلى أَرْبَعِينَ وَجْهاً ، فَعَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ ۶ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ ۷ ، وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ۸ مِنْهَا صَاحِبُهَا ۹ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ۱۰ ، وَ صَوْمُ الْاءِذْنِ عَلى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، وَ صَوْمُ التَّأْدِيبِ ، وَ صَوْمُ الْاءِبَاحَةِ ۱۱ ، وَ صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ» .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَسِّرْهُنَّ ۱۲ لِي .
قَالَ: «أَمَّا الْوَاجِبَةُ ۱۳ : فَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَصِيَامُ ۱۴ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كَفَّارَةِ ۱۵

1.. في تفسير القمّي و الخصال : «قلت» .

2.. في «بر» : «فبم» . و في حاشية «بث» : «فيما» .

3.. في «بخ ، بر» و الوافي : «كنت» .

4.. في الوافي و التهذيب و الخصال : «فأجمع» .

5.. في تفسير القمّي و الخصال : - «على» .

6.. في «بخ» : - «أوجه» .

7.. في تفسير القمّي : - «و عشرة أوجه منها صيامهنّ حرام» .

8.. في الوافي و الفقيه و التهذيب و الخصال : + «وجها» .

9.. في الوافي : + «فيها» . و في تفسير القميّ : «صاحبها فيها» بدل «منها صاحبها» .

10.. في تفسير القمّي : + «و عشرة أوجه منها حرام» .

11.. في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : و صوم الإذن ، أي الصوم الذي لا يصحّ إلّا بإذن الآخر . و قوله عليه السلام : و صوم التأديب ، شامل للتمرين و الإمساك مستحبّا . وقوله عليه السلام : و صوم الإباحة ، أي صوم وقع فيه مفسد على بعض الوجوه و لم يفسد فكأنّه اُبيح فيه المفسد» . و في هامش الوافي عن «مراد» : «قوله : و أمّا صوم الإباحة ، أي الصوم الذي وقع فيه ما من شأنه الإفطار و لم يؤاخذ اللّه تعالى عليه المكلّف بأن يوجب عليه قضاءه ، بل أباحه إتمام ذلك اليوم و إجراءه مجرى ما لم يقع فيه المضطرّ» .

12.. في التهذيب : «ففسّرهنّ» .

13.. في «بث ، بخ ، بر ، بف» و حاشية «بح» و الوافي و تفسير القمّي و الخصال : «الواجب» .

14.. في التهذيب : - «صيام» .

15.. في «بر» : - «كفّارة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 206805
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي