قَالَ ۱ : قُلْتُ لَا أَدْرِي ۲ .
قَالَ : «يُقَوَّمُ ۳ الصَّيْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ۴ ، ثُمَّ تُفَضُّ ۵ تِلْكَ الْقِيمَةُ عَلَى الْبُرِّ ، ثُمَّ يُكَالُ ذلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً، فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً؛ وَ صَوْمُ النَّذْرِ ۶ وَاجِبٌ ۷ ، وَ صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ ۸ .
وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَ يَوْمِ الْأَضْحى ، وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ ۹ التَّشْرِيقِ ، وَ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ ، أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِيَامِ شَعْبَانَ ، وَ نُهِينَا عَنْهُ ۱۰ أَنْ يَنْفَرِدَ ۱۱ الرَّجُلُ بِصِيَامِهِ ۱۲ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ» .
1.. في «بف» و تفسير القمّي : - «قال» .
2.. في تفسير القمّي : - «أدري» .
3.. في «بخ» و الخصال : «تقوّم» .
4.. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «يقوّم الصيد قيمة [قيمة عدل]» . وفي التهذيب : «قيمة عادلة» بدل «قيمة عدل» .
5.. في «ى ، بث ، بر ، بف ، جن» و الوسائل : «يفضّ» . و في تفسير القمّي : «تنقض» . و في فقه الرضا : «يشتري» . و «تُفَضُّ» أي تكسر ؛ من الفضّ بمعنى التفرقة و الكسر . و قيل : الفضّ : الكسر مع التفرقة . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۰۹۸ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۵۴ (فضض) .
6.. في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : و صوم النذر ، لعلّه ما يشمل العهد و اليمين» .
7.. في «ى» : - «واجب» .
8.. في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : و صوم الاعتكاف واجب ، المراد به إمّا الوجوب الشرطي بمعنى عدم تحقّق الاعتكاف بدونه ، أو لكلّ ثالث ، كما سيأتي» .
9.. في «ى ، بس» و الفقيه و تفسير القمّي و فقه الرضا : - «من أيّام» .
10.. في «بر» : - «عنه» . و في تفسير القمّي : - «اُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان و نهينا عنه» .
11.. في «بث» و تفسير القمّي : «أن يتفرّد» .
12.. في الوافي : «قوله عليه السلام : أن ينفرد الرجل بصيامه ، إضافة إلى الفاعل ، و انفراده به عبارة عن انفراده عن سائر أيّام شعبان بالصيام ؛ فإنّه مظنّة لاعتقاده وجوبه و كونه من شهر رمضان . أو المراد انفراده من بين جمهور الناس بصيامه من شهر رمضان مع عدم ثبوت كونه منه ، يدلّ على هذا حديث الزهري الآتي في باب صيام يوم الشكّ في هذا المعنى ؛ فإنّه نصّ فيه ، و هو بعينه هذا الحديث إلّا أنّه أورده بأبين من هذا ، و يأتي تمام تحقيق هذا المقام في ذلك الباب مع معنى قوله عليه السلام : و اُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، إن شاء اللّه . و كان قد سقط من الكافي في النسخ التي رأيناها منه كلمات من هذا الحديث نقلناها من التهذيب ، حيث أسند الحديث إلى صاحب الكافي ، و كان بعضها ممّا لا يوجد في الفقيه أيضا في النسخ التي كانت عندنا ، و لعلّ ذلك من سهو النسّاخ» .
تنبيه : نقلنا تحقيقه للمقام في باب اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان ، ذيل الحديث الأوّل ، و أمّا تحقيقه لقوله عليه السلام : «اُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان» مع تحقيقه للنهي عن الانفراد بصيامه ، فهو أنّه قال في الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۰۷ : «و أمّا النهي عن الانفراد بصيامه على ما ورد في بعض الأخبار ـ كما مرّ و كما سيأتي ـ فلعلّ السرّ فيه أنّ من انفرد بصيامه على أنّه من رمضان لم يمتثل حكم الشرع ، مع أنّه لم يعتقد كونه من رمضان فكيف ينوي صيامه منه ؟ و أمّا من صامه بنيّة شعبان أو بنيّة الترديد ، و ميّزه من بين سائر أيّام شعبان بصيامه ، فيظهر منه أنّه إنّما فعل ذلك لزعمه أنّ صيامه لابدّ منه ، و أنّ إفطاره ممّا لا يجوز ، فكأنّه صامه بنيّة شهر رمضان و إن أخطر بباله بحكم الشرع أنّه من شعبان ، و ذلك يشبه إدخال يوم من غير شهر رمضان فيه ، فالأولى أن لا يصومه على هذا الوجه أيضا إلّا أن يكون قد صام من شعبان شيئا ؛ ليسقط هذا التوهّم .
و هذا معنى قوله عليه السلام في حديث الزهري السابق : اُمرنا أن نصومه مع صيام شعبان ، و لكنّه إن فعل ذلك جاز صومه ، و احتسب من شهر رمضان ، إن ظهر كونه منه و إن ردّد فيه نيّته ؛ و ذلك لأنّ معنى صيامه بنيّة شعبان صيامه على وجه الاستحباب دون الفرض ، و هذا يجتمع مع صيامه بنيّة الترديد أيضا ؛ إذ لا ينافي الترديد اعتقاد عدم الفرض ، و لمّا ورد من إطلاق الرخصة في صيامه ، كما يأتي في هذا الباب خرج منه صيامه بنيّة شهر رمضان بأخبار أُخر و بقي جواز صيامه بنيّة الترديد ، كما بقي جواز صيامه بنيّة شعبان ، و لم يرد نهي عن صيامه بنيّة الترديد ، كما ورد عن صيامه بنيّة رمضان ...» .
و في هامش الوافي عن سلطان : «قوله : أن ينفرد الرجل بصيامه ، يحتمل أنّ المراد أنّ الرجل ينفرد عن الناس في هذا الصوم ، أي يصومه بنيّة رمضان مع عدم ثبوته أنّه من رمضان و كونه مشكوكا فيه عند الناس ، و يحتمل أنّ المراد أنّه ينفرد بصيامه عن شعبان ، أي أفرده عن شعبان و جعله من شهر رمضان بلا ثبوت بمجرّد الشكّ ، و على التقديرين كونه منهيّا عنه لذلك ظاهرا» .
و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : أن ينفرد ، الظاهر أنّ مراده عليه السلام ما أومأنا إليه في الحديث السادس من الباب السابق ، و الراوي لم يتفطّن لذلك ، و فهمه كما فهمه بعض الأصحاب ـ كما أشرنا إليه سابقا ـ فأجابه عليه السلام بما يظهر منه فساد وهمه» .