433
الكافي ج7

فَقُلْتُ ۱ : وَ كَيْفَ ۲ يُجْزِئُ ۳ صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِيضَةٍ ؟
فَقَالَ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ يَوْماً مِنْ ۴ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ۵ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ ۶ بِذلِكَ ۷ ، لَأَجْزَأَ ۸ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا ۹ وَقَعَ عَلَى الْيَوْمِ ۱۰ بِعَيْنِهِ . وَ صَوْمُ الْوِصَالِ ۱۱ حَرَامٌ ، وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ ، وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ ، وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ ۱۲ .
۱۳ وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِي صَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ : فَصَوْمُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْخَمِيسِ ۱۴ ، وَ صَوْمُ أَيَّامِ ۱۵ الْبِيضِ ، وَ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ ،

1.. في «ظ ، بخ ، بر ، بف» : + «له» . و في التهذيب و الخصال : «قلت» .

2.. في «جن» : - «كيف» .

3.. في «ظ ، بح» : «يكفي» .

4.. في تفسير القمّي : - «يوما من» .

5.. في التهذيب : - «تطوّعا و هو لا يعلم أنّه من شهر رمضان» .

6.. في «ى ، بح ، جن» : - «بعد» .

7.. في «ظ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف» و حاشية «بح» : «ذلك» .

8.. في الفقيه و التهذيب و الخصال : «أجزأ» . و في تفسير القمّي : «أجزأه» .

9.. في «ظ» : - «إنّما» .

10.. في تفسير القمّي : «الشهر» .

11.. في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : و صوم الوصال ، ذهب الشيخ في النهاية و أكثر الأصحاب إلى أنّ صوم الوصال هو أن ينوي صوم يوم و ليلة إلى السحر ، و ذهب الشيخ في الاقتصاد و ابن إدريس إلى أنّ معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، و إنّما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم ، أمّا لو أخّره الصائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب ، و الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك» . و للمزيد راجع : النهاية ، ص ۱۷۰ ؛ الاقتصاد ، ص ۲۹۳ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۰ ؛ المختصر النافع ، ص ۷۱ ؛ كشف الغطاء ، ج ۲ ، ص ۳۲۴ ؛ جواهر الكلام ، ج ۱۷ ، ص ۱۲۹ .

12.. في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : و صوم الدهر ، حرمة صوم الدهر إمّا لاشتماله على الأيّام المحرّمة إن كان المراد كلّ السنة ، و إن كان المراد ما سوى الأيّام المحرّمة فلعلّه إنّما يحرم إذا صام على اعتقاد أنّه سنّة مؤكّدة ؛ فإنّه يتضمّن الافتراء على اللّه تعالى . و يمكن حمله على الكراهة ، أو التقيّة لاشتهار الخبر بهذا المضمون بين العامّة» .

13.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۸۶

14.. في الوافي و الفقيه و تفسير القمّي و الخصال و فقه الرضا : + «و الاثنين» .

15.. هكذا في «ى ، بح» و الوافي و التهذيب و تفسير القمّي و الخصال و فقه الرضا . و في سائر النسخ والمطبوع ومرآة العقول : - «أيّام» . و قال في المرآة : «قوله عليه السلام : و صوم البيض ، أقول : إنّما لم يعدّ عليه السلام صوم كلّ أيّام البيض و جميع السنة واحدا ، كما عدّ شهر رمضان واحدا ؛ إذ لم يكن الثواب المقرّر لكلّ يوم منها مشروطا بفعل الباقي ، بخلاف صوم شهر رمضان و غيره من الواجبات ؛ فإنّ بإفطار كلّ يوم منها ينقص ثواب الباقي ، و في بعضها يفسد ولا ينفع فيما جعل له ، ثمّ إنّها مع ذلك أيضا يصير المجموع ثلاثة عشر . و في الفقيه : فصوم يوم الجمعة و الخميس و الاثنين ، فيتمّ العدد . و أمّا على ما في الكتاب فلعلّه عليه السلام أراد بعاشوراء التاسع و العاشر ، كما روي : صوموا العاشوراء ، التاسع و العاشر ... ثمّ إنّه لعلّ المراد بصوم العاشر ، بل التاسع أيضا الإمساك حزنا ؛ لورود النهي عن صومهما كثيرا ، والأظهر أنّه محمول على التقيّة ، بل الظاهر أنّ صوم السنة و الاثنين أيضا موافقان للعامّة ، كما يظهر من بعض الأخبار ، مع أنّ الراوي عامّيّ» .


الكافي ج7
432

فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْئاً ، كَيْفَ ۱ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : «يَنْوِي لَيْلَةَ الشَّكِّ أَنَّهُ صَائِمٌ ۲ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ ، لَمْ يَضُرَّهُ».

1.. في «بف» : «فكيف» .

2.. في «بر ، بف» : «صام» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 206688
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي