قَالَ : «لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ ۱ ، إِنَّمَا ذلِكَ ۲ الْكَذِبُ عَلَى اللّهِ ۳ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ عَلى رَسُولِهِ ، وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ عليهم السلام » . ۴
۶۳۳۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۵بْنِ مُوسى ، عَنْ غِيَاثٍ۶، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ اللّهَ كَرِهَ لِي ۷ سِتَّ خِصَالٍ ، ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ ۸ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي
1.. في البحار و الكافي ، ح ۲۶۹۱ : «ذهبت» .
2.. في «ى ، بث ، بخ ، بف ، جن» : «ذاك» .
3.. في مرآة العقول : «اختلف الأصحاب في فساد الصوم بالكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السلام بعد اتّفاقهم على أنّ غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم و إن كان محرّما . فقال الشيخان و المرتضى في الانتصار : إنّه مفسد للصوم ، و يجب به القضاء و الكفّارة . و قال السيّد في الجمل و ابن إدريس : لا يفسد . و هو الأقوى ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالإفطار في هذا الخبر إبطال كمال الصوم ، كما يدلّ عليه ضمّه إلى الوضوء و هو غير مبطل له قطعا» . و راجع أيضا : المقنعة ، ص ۳۴۴ ؛ الانتصار ، ص ۱۸۴ ، المسألة ۸۲ ؛ جمل العلم و العمل ضمن رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ .
4.. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح ۲۶۹۱ . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۵ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۱۶۵ ، ح ۱ ؛ بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، ح ۱۸۵۴ ، معلّقا عن منصور بن يونس ، وتمام الرواية : «إنّ الكذب على اللّه وعلى الأئمّة عليهم السلام يفطّر الصائم» . تحف العقول ، ص ۳۶۳ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . راجع : فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۱ ؛ وص ۲۰۵ ؛ والخصال ، ص ۲۸۶ ، باب الخمسة ، ح ۳۹ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱۰۶۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۳ ، ذيل ح ۱۲۷۵۷ ؛ البحار ، ج ۷۲ ، ص ۲۴۹ ، ح ۱۲ .
5.. في «ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف» : «حسين» . و في «ى ، بح ، بس» والوافي و الوسائل : «الحسين» . و في «جن» : «أبي الحسين» .
و ابن موسى هذا ، هو الحسن بن موسى الخشّاب الراوي عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۳۵۵ ، الرقم ۵۶۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۴۲۶ ـ ۴۲۷ .
6.. في الوافي : + «بن إبراهيم» . وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۶۰۸۵ ، فلاحظ .
7.. في «بر» : - «لي» . و في مرآة العقول : «قوله صلى الله عليه و آله : كره لي ، المراد بالكراهة هنا ما يعمّ التحريم و الكراهة بالمعنى المصطلح ؛ لأنّ في تلك الخصال ما ليس بحرام ، و المصنّف أسقط سائر الخصال» .
8.. في «بث ، بخ ، بر» و الخصال : «و كرههنّ» . و في «بس ، بف ، جن» : «ثمّ كرههنّ» . وفي الكافي ، ح ۶۰۸۵ : «و كرهتها» . و في الفقيه و التهذيب و الأمالي للصدوق و فضائل الأشهر الثلاثة : «و كرهتهنّ» .