443
الكافي ج7

وَ أَتْبَاعِهِمْ ۱ مِنْ بَعْدِي ۲ : الرَّفَثَ ۳ فِي الصَّوْمِ» . ۴

12 ـ بَابُ صَوْمِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله

۶۳۳۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۵ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «صَامَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله حَتّى قِيلَ :

1.. في «بر ، بف» : «وأبنائهم» .

2.. في «ى» : «بعد» . وفي الكافي ، ح ۶۰۸۵ : + «منها» . و في الوافي : + «أحدها» .

3.. في «بخ ، بر ، بف» و حاشية «بث ، جن» : + «الجماع» . و قال الجوهري : «الرَّفَثُ : الجماع . و الرفث أيضا : الفُحْش من القول ، و كلام النساء في الجماع» . و عن الأزهري : الرفث : كلمة جامعة لكلّ ما يريده الرجل من المرأة . و قال العلّامة الفيض : «الرفث ، محرّكة : الجماع و الفحش ، و المراد به هاهنا هو الثاني» . و قال العلّامة المجلسي : «هو بالتحريك : الجماع و الفحش ، و هنا يحتملهما . و في بعض النسخ بعده : و الجماع ، فالثاني أظهر ، و إن احتمل أن يكون العطف تفسيريّا» ثمّ ذكر ما نقلناه عن الأزهري و قال : «فعلى هذا يكون بعض الأفراد محمولاً على الحرمة و بعضها على الكراهة ، كما سيأتي» . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۴۱ (رفث) .

4.. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المنّ ، ح ۶۰۸۵ ، و لكن فيه : «المنّ بعد الصدقة» بدل «الرفث في الصوم» . التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۹۵ ، ح ۵۵۹ ، معلّقا عن الكليني . الخصال ، ص ۳۷۲ ، باب الستّة ، ح ۱۹ ، بسنده عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمّار . وفي الأمالي للصدوق ، ص ۶۲ ، المجلس ۱۵ ، ح ۳ ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ۷۶ ، ح ۶۰ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . المحاسن ، ص ۱۰ ، كتاب الأشكال والقرائن ، ح ۳۱ ، بسند آخر . الجعفريّات ، ص ۳۶ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۵۷۵ ؛ و ج ۲ ، ص ۷۱ ، ح ۱۷۶۱ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ـ مع زيادة . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۰۸ ، ح ۱۸۵۶ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۲۴ ، ح ۱۰۷۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۰ ، ح ۱۳۱۳۹ .

5.. ورد مضمون الخبر في المحاسن ، ص ۳۰۱ ، ح ۸ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، قال : قال أبوجعفر عليه السلام ، والمذكور في بعض نسخ المحاسن وعنه في البحار ، ج ۹۷ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۴ : «أبوعبداللّه عليه السلام » . وهو الصواب ؛ فإنّ حمّاد بن عثمان من أحداث أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام الذين لم يدركوا أبا جعفر الباقر عليه السلام .


الكافي ج7
442

قَالَ : «لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ ۱ ، إِنَّمَا ذلِكَ ۲ الْكَذِبُ عَلَى اللّهِ ۳ عَزَّ وَ جَلَّ ، وَ عَلى رَسُولِهِ ، وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ عليهم السلام » . ۴

۶۳۳۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۵بْنِ مُوسى ، عَنْ غِيَاثٍ۶، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ اللّهَ كَرِهَ لِي ۷ سِتَّ خِصَالٍ ، ثُمَّ كَرِهْتُهُنَّ ۸ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي

1.. في البحار و الكافي ، ح ۲۶۹۱ : «ذهبت» .

2.. في «ى ، بث ، بخ ، بف ، جن» : «ذاك» .

3.. في مرآة العقول : «اختلف الأصحاب في فساد الصوم بالكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة عليهم السلام بعد اتّفاقهم على أنّ غيره من أنواع الكذب لا يفسد الصوم و إن كان محرّما . فقال الشيخان و المرتضى في الانتصار : إنّه مفسد للصوم ، و يجب به القضاء و الكفّارة . و قال السيّد في الجمل و ابن إدريس : لا يفسد . و هو الأقوى ؛ إذ الظاهر أنّ المراد بالإفطار في هذا الخبر إبطال كمال الصوم ، كما يدلّ عليه ضمّه إلى الوضوء و هو غير مبطل له قطعا» . و راجع أيضا : المقنعة ، ص ۳۴۴ ؛ الانتصار ، ص ۱۸۴ ، المسألة ۸۲ ؛ جمل العلم و العمل ضمن رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۴ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۰ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ .

4.. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكذب ، ح ۲۶۹۱ . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۵ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ۱۶۵ ، ح ۱ ؛ بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، ح ۱۸۵۴ ، معلّقا عن منصور بن يونس ، وتمام الرواية : «إنّ الكذب على اللّه وعلى الأئمّة عليهم السلام يفطّر الصائم» . تحف العقول ، ص ۳۶۳ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . راجع : فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۱ ؛ وص ۲۰۵ ؛ والخصال ، ص ۲۸۶ ، باب الخمسة ، ح ۳۹ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۷ ، ح ۱۰۶۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۳ ، ذيل ح ۱۲۷۵۷ ؛ البحار ، ج ۷۲ ، ص ۲۴۹ ، ح ۱۲ .

5.. في «ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف» : «حسين» . و في «ى ، بح ، بس» والوافي و الوسائل : «الحسين» . و في «جن» : «أبي الحسين» . و ابن موسى هذا ، هو الحسن بن موسى الخشّاب الراوي عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۳۵۵ ، الرقم ۵۶۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۴۲۶ ـ ۴۲۷ .

6.. في الوافي : + «بن إبراهيم» . وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۶۰۸۵ ، فلاحظ .

7.. في «بر» : - «لي» . و في مرآة العقول : «قوله صلى الله عليه و آله : كره لي ، المراد بالكراهة هنا ما يعمّ التحريم و الكراهة بالمعنى المصطلح ؛ لأنّ في تلك الخصال ما ليس بحرام ، و المصنّف أسقط سائر الخصال» .

8.. في «بث ، بخ ، بر» و الخصال : «و كرههنّ» . و في «بس ، بف ، جن» : «ثمّ كرههنّ» . وفي الكافي ، ح ۶۰۸۵ : «و كرهتها» . و في الفقيه و التهذيب و الأمالي للصدوق و فضائل الأشهر الثلاثة : «و كرهتهنّ» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203813
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي