قَالَ ۱ : «هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ ۲ قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالى : «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ»۳ » .
قُلْتُ : فَلَا يَفْصِلُ ۴ بَيْنَهُمَا ؟
قَالَ : «إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ ، وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ ، يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ ۵ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ ، وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ ۶ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ» . ۷
۶۳۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سأَلَهُ ۸ عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ ؟
فَقَالَ : «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ : الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ ، وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنْ
1.. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي . و في المطبوع : «فقال» .
2.. في الوافي : «هما الشهران ؛ يعني أنّهما مثل شهري الكفّارة في أنّهما توبة من اللّه و كفّارة للخطايا ، و لمّا فهم السائل من التتابع لزوم الوصل من غير إفطار ، و كان قد سمع النهي عن الوصال ، أشكل الأمر عليه ، فاستفهم ذلك ، فأجابه عليه السلام بالفرق بين الأمرين . و هذا الخبر كالنصّ في ما قلناه في تأويل الخبر السابق» .
و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : هما الشهران ، هذه الآية وردت ظاهرا في كفّارة قتل الخطأ ، ولا خلاف في أنّه لا يجزي هذان الشهران عنها . و يحتمل أن يكون أوّلاً كذلك ، ثمّ نسخ ، أو يكون المراد أنّهما نظير هذين الشهرين في كون كلّ منهما كفّارة من الذنوب . ولا يبعد أن يكون في بطن الآية هذا أيضا مرادا» .
3.. النساء (۴) : ۹۲ .
4.. في «بث ، بخ ، بر ، بف» : «ولا يفصل» . و في التهذيب : «أفلا يفصل» .
5.. في «بح» : «صومين» .
6.. في التهذيب ، ص ۳۰۹ : «للرجل» .
7.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰۷ ، ح ۹۲۷ ؛ و ص ۳۰۹ ، ذيل ح ۹۳۲ ، [وفيه من قوله : «قلت : فلا يفصل بينهما»] ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ، ح ۴۵۲ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الوصال و صوم الدهر ، ح ۶۳۵۱ ؛ و كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ح ۹۸۹۸ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۰۴۹ ؛ و ج ۳ ، ص ۳۵۹ ، ح ۴۲۷۳ ؛ و ج ۴ ، ص ۳۶۷ ، ح ۵۷۶۲ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۲۶ ، ح ۱۷ ؛ والجعفريّات ، ص ۱۱۲ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۳۷۸ ، المجلس ۶۰ ، ح ۴ ؛ و ص ۴۲۳ ، المجلس ۱۵ ، ح ۳ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۶۵ ، ح ۱۰۴۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۴۹۶ ، ح ۱۳۹۴۶ ؛ و ص ۵۲۲ ، ح ۱۴۰۱۹ ؛ وفيه ، ص ۱۴۳ ، ح ۱۳۰۵۸ ، تمام الرواية هكذا : «وقد يستحبّ للعبد أن لايدع السحور» .
8.. هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن» . و في «بح ، بس» والمطبوع و الوسائل : «سئل» .