453
الكافي ج7

جُمْعَةٍ ۱ ، وَ الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ أُخْرى».
وَ قَالَ ۲ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : صِيَامُ شَهْرِ الصَّبْرِ ۳۴ وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ ۵ الصُّدُورِ ۶ ، وَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ يَقُولُ : «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها»۷ » . ۸

۶۳۴۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الصِّيَامِ فِي الشَّهْرِ : كَيْفَ هُوَ ؟

1.. ف¨ «ى» : - «والأربعاء من جمعة» .

2.. في «بخ ، بر ، بف» و الوافي : «قال و» .

3.. في الوافي : «شهر الصبر : شهر رمضان» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۹۳

5.. في الوافي : «بلابل» . و قال الخليل : «البَلْبَلة : وسواس الهموم في الصدر ، و هو البَلبال ، و الجمع : البلابل . و غيره : البلبلة و البَلابل و البَلبال : شدّة الهمّ ، و الوسواس في الصدور ، و حديث النفس ، فأمّا البِلْبال بالكسر فمصدر» . و قال الزبيدي : «هو جمع بالبال ، و الظاهر من سياقه أنّه كعُلابط ؛ فإنّه لو كان بالفتح لقال : الجمع : بلابل ، فتأمّل» . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۱۹۱ ؛ لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۶۹ ؛ تاج العروس ، ج ۷ ، ص ۲۳۵ (بلل) .

6.. في «بخ ، بف» و الوافي : «الصدر» .

7.. الأنعام (۶) : ۱۶۰ .

8.. الأمالي للصدوق ، ص ۵۸۷ ، المجلس ۸۶ ، ح ۱۰ ؛ وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ۹۷ ، ح ۸۳ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي . ثواب الأعمال ، ص ۱۰۵ ، ح ۲ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، وفي الأخيرين من قوله : «قال : قال أميرالمؤمنين عليه السلام » . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۴۵ ؛ والخصال ، ص ۱۶۰ ، باب الثلاثة ، ح ۲۰۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۴۱ ، عن عبداللّه الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۳۴ ، عن الحسين بن سعيد ، يرفعه عن أميرالمؤمنين عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۱۷۸۹ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : «قال أميرالمؤمنين عليه السلام » . راجع : تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۴۲ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۲۷۱ ، ح ۹ ؛ و عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ، ح ۱ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۵ ، ح ۱۰۳۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱۳۷۵۲ ، إلى قوله : «والخميس من جمعة اُخرى» .


الكافي ج7
452

قَالَ ۱ : «هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ ۲ قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالى : «شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ»۳ » .
قُلْتُ : فَلَا يَفْصِلُ ۴ بَيْنَهُمَا ؟
قَالَ : «إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ ، وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ ، يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ ۵ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ ، وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ ۶ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ» . ۷

۶۳۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سأَلَهُ ۸ عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ ؟
فَقَالَ : «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ : الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ ، وَ الْأَرْبِعَاءُ مِنْ

1.. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي . و في المطبوع : «فقال» .

2.. في الوافي : «هما الشهران ؛ يعني أنّهما مثل شهري الكفّارة في أنّهما توبة من اللّه و كفّارة للخطايا ، و لمّا فهم السائل من التتابع لزوم الوصل من غير إفطار ، و كان قد سمع النهي عن الوصال ، أشكل الأمر عليه ، فاستفهم ذلك ، فأجابه عليه السلام بالفرق بين الأمرين . و هذا الخبر كالنصّ في ما قلناه في تأويل الخبر السابق» . و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : هما الشهران ، هذه الآية وردت ظاهرا في كفّارة قتل الخطأ ، ولا خلاف في أنّه لا يجزي هذان الشهران عنها . و يحتمل أن يكون أوّلاً كذلك ، ثمّ نسخ ، أو يكون المراد أنّهما نظير هذين الشهرين في كون كلّ منهما كفّارة من الذنوب . ولا يبعد أن يكون في بطن الآية هذا أيضا مرادا» .

3.. النساء (۴) : ۹۲ .

4.. في «بث ، بخ ، بر ، بف» : «ولا يفصل» . و في التهذيب : «أفلا يفصل» .

5.. في «بح» : «صومين» .

6.. في التهذيب ، ص ۳۰۹ : «للرجل» .

7.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰۷ ، ح ۹۲۷ ؛ و ص ۳۰۹ ، ذيل ح ۹۳۲ ، [وفيه من قوله : «قلت : فلا يفصل بينهما»] ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ، ح ۴۵۲ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الوصال و صوم الدهر ، ح ۶۳۵۱ ؛ و كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ح ۹۸۹۸ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۰۴۹ ؛ و ج ۳ ، ص ۳۵۹ ، ح ۴۲۷۳ ؛ و ج ۴ ، ص ۳۶۷ ، ح ۵۷۶۲ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۲۶ ، ح ۱۷ ؛ والجعفريّات ، ص ۱۱۲ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۳۷۸ ، المجلس ۶۰ ، ح ۴ ؛ و ص ۴۲۳ ، المجلس ۱۵ ، ح ۳ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۶۵ ، ح ۱۰۴۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۴۹۶ ، ح ۱۳۹۴۶ ؛ و ص ۵۲۲ ، ح ۱۴۰۱۹ ؛ وفيه ، ص ۱۴۳ ، ح ۱۳۰۵۸ ، تمام الرواية هكذا : «وقد يستحبّ للعبد أن لايدع السحور» .

8.. هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن» . و في «بح ، بس» والمطبوع و الوسائل : «سئل» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 208074
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي