459
الكافي ج7

فِي التَّطَوُّعِ ۱ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَسَحَّرَ فَلْيَفْعَلْ ، وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ» . ۲

۶۳۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۳ عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : السَّحُورُ بَرَكَةٌ» .
قَالَ ۴ : «وَ قَالَ ۵ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا تَدَعُ أُمَّتِيَ السَّحُورَ وَ لَوْ عَلى حَشَفَةٍ ۶ » . ۷

15 ـ بَابُ مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا أَفْطَرَ

۶۳۵۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ جَعْفَرٍ ۸ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السلا ۹ : «أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كَانَ إِذَا أَفْطَرَ ، قَالَ : اللّهُمَّ لَكَ

1.. في التهذيب ، ص ۱۹۷ : + «في غير رمضان» .

2.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۹۷ ، ح ۵۶۵ ؛ و ص ۳۱۴ ، ح ۹۵۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵ ، ح ۱۹۵۸ ، معلّقا عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۵ ، إلى قوله : «ولو بشربة من ماء» مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۹۶۱ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . المقنعة ، ص ۳۱۶ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله . وفيه ، ص ۳۱۶ ، مرسلاً عن أبي عبداللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : «ولو بشربة من ماء» مع اختلاف . المقنعة ، ص ۳۸۱ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱۰۷۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۳ ، ح ۱۳۰۶۱ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۹۵

4.. في «ى» : - «قال» .

5.. في «ى ، بح» و التهذيب : «قال» بدون الواو .

6.. في «بخ ، بر» و حاشية «بث» و الفقيه : + «تمر» . و في «جن» : + «و تمر» . و الحشفة : واحدة الحَشَف ، و هو اليابس الفاسد من التمر ، أو الضعيف الذي لا نوى له ، كالشِّيص ، أو هو أردأ التمر ، و هو الذي يجفّ من غير نضبح ولا إدراك فلا يكون له لحم . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۱۳۷ (حشف) .

7.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۹۸ ، ح ۵۶۸ ، معلّقا عن الكليني . الجعفريّات ، ص ۱۵۹ ، بسند آخر، وتمام الرواية : «السحور بركة» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ ، ح ۱۹۵۷ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۴۲ ، ح ۱۰۷۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۳ ، ح ۱۳۰۵۹ ، تمام الرواية فيه : «السحور بركة» .

8.. هكذا في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن» و الوافي و الوسائل . و في «جر» و التهذيب : + «بن محمّد» . و في المطبوع : «[أبي] جعفر» . وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّ المراد من السكوني هو إسماعيل بن مسلم أبي زياد ، وهو من أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام ، وقد أكثر من الرواية عنه عليه السلام بعنوان «جعفر» ، ولم يثبت روايته عن أبي جعفر عليه السلام . راجع : رجال البرقي ، ص ۲۸ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۶۰ ، الرقم ۱۷۸۸ .

9.م . في التهذيب ، ص ۱۹۹ : + «قال» .


الكافي ج7
458

أَفْضَلُ ، وَ إِذَا ۱ كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ۲ خَمِيسَانِ ، فَصُمْ آخِرَهُمَا ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ» . ۳

14 ـ بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ السَّحُورُ

۶۳۵۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ ۴ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ : أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَيْهِ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَتَسَحَّرَ إِنْ شَاءَ ، وَ أَمَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ أَنْ يَتَسَحَّرَ ، نُحِبُّ ۵ أَنْ لَا يُتْرَكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» . ۶

۶۳۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ ؟
فَقَالَ : «أَمَّا فِي ۷ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِي السَّحُورِ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ ، وَ أَمَّا

1.. في الاستبصار : «وإن» .

2.. في التهذيب و الاستبصار : «آخره» بدل «آخر الشهر» .

3.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰۳ ، ح ۹۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ، ح ۴۴۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۳ ، ح ۱۷۹۲ ، معلّقا عن عبداللّه بن سنان الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۴۷ ، ح ۱۰۳۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۴۱۶ ، ذيل ح ۱۳۷۳۷ .

4.. «السحور» : ما يُتَسحّر به ، أي يؤكل في السَّحَر ، و هو قُبيل الصبح . و قيل : هو بالفتح : اسم ما يتسحّر به من الطعام و الشراب ، و بالضمّ المصدر و الفعل نفسه ، و أكثر ما يروى بالفتح . و قيل : إنّ الصواب بالضمّ ؛ لأنّه بالفتح الطعام و البركة و الأجر و الثواب في الفعل ، لا في الطعام . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ؛ المصباح المنير ، ص ۲۶۷ (سحر) .

5.. في الوافي : «اُحبّ» .

6.. الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۶ ، ح ۱۹۵۹ ، معلّقا عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب فضل صوم شعبان ... ، ح ۶۳۴۲ ؛ و التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰۷ ، ح ۹۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ، ح ۴۵۲ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱۰۷۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۲ ، ح ۱۳۰۵۷ .

7.. في «بر» : - «في» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 176142
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي