463
الكافي ج7

أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَ لَيْلَةً ، وَ يُفْطِرُ فِي السَّحَرِ» . 1

۶۳۵۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ؟
فَقَالَ : «لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ ۲ » . ۳

۶۳۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ، فَكَرِهَهُ ، وَ قَالَ : «لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ ۴ يَوْماً ، وَ يُفْطِرَ ۵ يَوْماً» . ۶

17 ـ بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَ هُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ ۷ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ

۶۳۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

1.. الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۶۸ ، ح ۱۰۴۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۱ ، ح ۱۴۰۱۸ .

2.. في «ى ، بر» : - «فقال : لم نزل نكرهه ـ إلى ـ عن صوم الدهر» في الحديث الآتي . و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لم نزل نكرهه ، إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيّام المحرّمة فالكراهة بمعنى الحرمة ، و إن كان بمعنى سائر الأيّام فهي بمعناه ، كما هو المشهور بين الأصحاب» .

3.. الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۰۴۸ ، معلّقا عن زرارة الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۶۸ ، ح ۱۰۴۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۶ ، ح ۱۴۰۳۳ .

4.. في «بث ، بخ» : «بأن يصوم» . و في «بح ، بس» : «أن تصوم» . و في «بر ، بف» : «أن يفطر» .

5.. في «بر ، بف» : «و يصوم» . و في «بح» : «و تفطر» .

6.. الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۶۹ ، ح ۱۰۴۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۶ ، ح ۱۴۰۳۴ .

7.. في «ى» : + «أو بعد الفجر» .


الكافي ج7
462

۶۳۵۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱،۲عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْوِصَالُ فِي الصِّيَامِ ۴ أَنْ يَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ ۵ » . ۶

6358.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ

1.. في «بر ، بف ، جر»: - «بن محمّد» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . و يروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۹۶

3.. لم نجد رواية الحسن بن محبوب عن الحلبي ـ و المراد به في أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام إمّا عبيد اللّه بن عليّ أو أخوه محمّد ـ مباشرة إلّا في هذا السند و ما ورد في علل الشرائع ، ص ۵۸۱ ، ح ۱۵ من رواية الحسن بن محبوب عن محمّد الحلبي . و الغالب في رواية الحسن بن محبوب عن الحلبي هو النقل بواسطة واحدة ، و في بعض الموارد بواسطتين ، كما ورد في الكافي ، ح ۹۸۹۳ ؛ من رواية ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز ـ و الصواب الخرّاز ـ عن ابن مسكان عن الحلبي ، و ما ورد في الكافي ، ح ۱۳۹۰۸ ؛ من رواية ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي . فعليه لا يبعد وقوع الخلل في ما نحن فيه ؛ من سقط أو إرسال . ويؤكِّد ذلك أنّ عمدة مشايخ محمّد و عبيداللّه الحلبيين ـ وهم حمّاد بن عثمان ، و عبداللّه بن مسكان ، و حميد بن المثنّى ، وأبان بن عثمان ـ كلّهم في طبقة مشايخ الحسن بن محبوب .

4.. في الفقيه : «الوصال الذي نهى عنه هو» بدل «الوصال في الصيام» .

5.. العَشاء ، بالفتح و المدّ : الطعام بعينه الذي يؤكل عند العِشاء ، و هو خلاف الغَداء . والسِّحور : ما يتسحّر به من طعام أو شراب . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۲۷ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۴۲ (عشا) و ج۲ ، ص ۳۴۷ (سحر) .

6.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۸ ، ح ۸۹۸ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عمّن رواه ، عن الحلبي . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۰۴۷ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۶۸ ، ح ۱۰۴۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۱ ، ح ۱۴۰۱۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179511
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي