أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُوَاصِلُ فِي الصِّيَامِ يَصُومُ يَوْماً وَ لَيْلَةً ، وَ يُفْطِرُ فِي السَّحَرِ» . 1
۶۳۵۹.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ؟
فَقَالَ : «لَمْ نَزَلْ نَكْرَهُهُ ۲ » . ۳
۶۳۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ ، فَكَرِهَهُ ، وَ قَالَ : «لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ ۴ يَوْماً ، وَ يُفْطِرَ ۵ يَوْماً» . ۶
17 ـ بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَ هُوَ شَاكٌّ فِي الْفَجْرِ ۷ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِهِ
۶۳۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
1.. الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۶۸ ، ح ۱۰۴۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۱ ، ح ۱۴۰۱۸ .
2.. في «ى ، بر» : - «فقال : لم نزل نكرهه ـ إلى ـ عن صوم الدهر» في الحديث الآتي . و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لم نزل نكرهه ، إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيّام المحرّمة فالكراهة بمعنى الحرمة ، و إن كان بمعنى سائر الأيّام فهي بمعناه ، كما هو المشهور بين الأصحاب» .
3.. الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۲ ، ح ۲۰۴۸ ، معلّقا عن زرارة الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۶۸ ، ح ۱۰۴۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۶ ، ح ۱۴۰۳۳ .
4.. في «بث ، بخ» : «بأن يصوم» . و في «بح ، بس» : «أن تصوم» . و في «بر ، بف» : «أن يفطر» .
5.. في «بر ، بف» : «و يصوم» . و في «بح» : «و تفطر» .
6.. الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۶۹ ، ح ۱۰۴۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۶ ، ح ۱۴۰۳۴ .
7.. في «ى» : + «أو بعد الفجر» .