الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» 1 » . 2
۶۳۷۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ۳، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، فَقُلْتُ : مَتى يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ ۴ عَلَى الصَّائِمِ ، وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ ، وَ كَانَ كَالْقُبْطِيَّةِ ۵ الْبَيْضَاءِ ، فَثَمَّ ۶ يَحْرُمُ الطَّعَامُ ۷ ، وَ يَحِلُّ الصِّيَامُ ۸ ، وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ» .
قُلْتُ : فَلَسْنَا فِي وَقْتٍ إِلى أَنْ يَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ .
فَقَالَ : «هَيْهَاتَ ، أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ تِلْكَ صَلَاةُ الصِّبْيَانِ» . ۹
1.. البقرة (۲) : ۱۸۷ .
2.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸۴ ، ح ۵۱۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۱۹۳۵ ، معلّقا عن أبي بصير . تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۶۶ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۲۷ ، ح ۱۰۷۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۲ ، ح ۱۲۹۹۰ ؛ البحار ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۷ ، ح ۲۱ .
3.. في التهذيب ، ج ۴ : + «عن محمّد بن قيس» . لكنّه غير مذكور في بعض النسخ المعتبرة منه ، كما أنّ ما ورد في التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۷۷ ؛ من رواية عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي بصير ، لم تذكر عبارة «عن محمّد بن قيس» في بعض نسخه المعتبرة . و كأنّه ناشٍ من كثرة روايات عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۴۷۶ ـ ۴۸۰ .
و يؤيّد ذلك ما ورد في كثيرٍ من الأسناد من رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير مباشرةً ، وعدم معهوديّة رواية عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي بصير . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۴۷۳ ـ ۴۷۵ .
4.. في الفقيه و التهذيب ، ج ۴ : - «و الشراب» .
5.. في «بر ، بف» و حاشية «بث» : «كالقطنة» . و «القِبْطِيَّةُ» : ثياب بيض رقاق من كتّان ، تتّخذ بمصر ، و قد يضمّ القاف ؛ لأنّهم يغيّرون في النسبة ، كما قالوا : سُهْليّ و دُهْريّ ، و كأنّه منسوب إلى القِبْط ، و هم أهل مصر . و هذا في الثياب ، فأمّا في الناس فقِبطيّ بالكسر . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۵۱ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۶ (قبط) .
6.. في «بر» : «ثمّ» .
7.. في «بث ، بخ» : + «و الشراب» .
8.. في «بث ، بس» و التهذيب ، ج ۴ : - «و يحلّ الصيام» . و في الفقيه : «على الصائم» بدل «و يحلّ الصيام» .
9.. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۱۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۱۹۳۴ ، معلّقا عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي . وفي التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۹ ، ح ۱۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۰۰۲ ، بسندهما عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۲۹ ، ح ۱۰۷۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، ذيل ح ۴۹۴۱ ؛ وفيه ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۱ ، ح ۱۲۹۸۸ ، إلى قوله : «يحلّ الصيام وتحلّ الصلاة صلاة الفجر» .