كَانَ غَيْرُ ۱ ذلِكَ ، فَلْيُصَلِّ وَ لْيُفْطِرْ ۲ » . ۳
21 ـ بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
۶۳۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ ، فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ، ثُمَّ ذَكَرَ ؟
قَالَ : «لَا يُفْطِرْ ۴ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» . ۵
۶۳۷۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟
قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُهُ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» .
6380.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
1.في «بر» : «دون» .
2.في «بح ، بر ، بس ، بف ، جن» : «و يفطر» .
3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۵۱۷ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ ، ح ۱۹۳۳ ، معلّقا عن الحلبي . التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۹۸ ، صدر ح ۵۷۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۴۵ ، ح ۱۰۷۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۹ ، ذيل ح ۱۳۰۷۹ .
4.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۱ : «قوله عليه السلام : لا يفطر ، بإطلاقه يشمل كلّ صوم ، كما هو المذهب ، فالتعميم في العنوان أولى» .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷۷ ، ح ۸۳۸ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ، ح ۱۸۹۳ ، معلّقا عن الحلبي . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۸ ، ح ۸۰۹ ؛ و ص ۲۷۷ ، ح ۸۳۹ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن ح ۶۳۱۹ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۰۸۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۰ ذيل ح ۱۲۸۰۲ .