۶۳۸۹.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ۱سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ۲، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً ؟
قَالَ : «يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً ۳ ، وَ يَقْضِي مَكَانَهُ» . ۴
۶۳۹۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ۵، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ .
۶ فَقَالَ ۷ : «إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ۸ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ۹ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ ، وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا ، فَعَلَيْهِ ۱۰ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ ، وَ إِنْ كَانَتْ ۱۱ طَاوَعَتْهُ ۱۲ ، ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً ، وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً» . ۱۳
1.في «بر ، بف» : - «محمّد بن» .
2.في الوافي : + «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : بعشرين صاعا ، لعلّه محمول على الاستحباب» .
4.راجع : النوادر للأشعري ، ص ۲۴ ، ح ۱۵ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۸۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۴۶ ، ح ۱۲۷۹۲ .
5.في الكافي ، ح ۱۳۹۷۴ : + «الأنصاري» .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۰۴
7.في الكافي ، ح ۱۳۹۷۴ : «و هي صائمة و هو صائم . قال» بدل «و هو صائم و هي صائمة . فقال» .
8.في الكافي ، ح ۱۳۹۷۴ : «وإن لم يستكرهها» بدل «وإن كانت طاوعته» .
9.في «بر ، بف» : «الكفّارة» .
10.في «ظ» : «عليه» .
11.في الوافي : «كان» .
12.في «جن» : + «فعليه» .
13.الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ، ح ۱۳۹۷۴ . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۱۵ ، ح ۶۲۵ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۱۴۵ ، ح ۵۷۴ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ ، ح ۱۸۸۹ ، معلّقا عن المفضّل بن عمر الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۷ ، ح ۱۰۸۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۶ ، ح ۱۲۸۲۰ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۳۷۷ ، ح ۳۵۰۰۶ .