485
الكافي ج7

قَالَ : «يُتِمُّ صَوْمَهُ ذلِكَ ۱ ، ثُمَّ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ ۲ شَهْرِ رَمَضَانَ ۳ ، وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ» . ۴

۶۳۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ۵، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ۶ الْجَارِيَةَ ۷ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ يَنَامُ ۸ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟
قَالَ : «يُتِمُّ صَوْمَهُ ، وَ يَقْضِي ذلِكَ الْيَوْمَ ، إِلَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ ۹ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ،

1.في «بح» : + «اليوم» .

2.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن» و الوافي : - «من» .

3.في الوافي : «إذا أفطر شهر رمضان ؛ يعني إذا فرغ من صيام الشهر» .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۸ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۵۹ ، ح ۱۰۸۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ، ح ۱۲۸۳۶ .

5.ظهر ممّا قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ۶۳۶۸ ، وقوع الخلل في رواية محمّد بن الحسين عن العلاء بن رزين مباشرةً ، فلاحظ .

6.في «ظ» و الوافي و التهذيب و الاستبصار : «تصيبه» .

7.في «ظ ، بر ، بف» و الوافي و التهذيب و الاستبصار : «الجنابة» .

8.في الوافي : «نام» . و قال فيه : «إطلاق النوم في هذين الخبرين ـ و الخبر الآخر هو المرويّ في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۱۱ ، ح ۶۱۴ ـ يشمل الشقوق الثلاثة التي أشرنا إليها ، فيقبل التقييد بما يجمع بينهما و بين ما ينافيهما بأن يقيّد بعدم العزم على الطهارة قبل الفجر ؛ فإنّه إذا لم يكن معتادا لانتباه ، أو لم يغلب على ظنّه ذلك ، أو لم يكن له سبح طويل فهو غير عازم . و أمّا حمله على تثنية النوم كما فعله في التهذيبين فلا يخفى بعده» .

9.في الوافي : «قوله : إلّا أن يستيقظ ؛ يعني أنّ القضاء إنّما يجب عليه إذا لم يستيقظ إلى أن يصبح ، أمّا إذا استيقظ قبل الفجر فإن اغتسل فلا شيء عليه ، و كذا إذا انتظر ماء . و إنّما سكت عن الاغتسال لظهور حكمه» .


الكافي ج7
484

ذلِكَ ۱ مِنِّي ۲ إِلَا ۳ فَعَلْتُ ۴ » . ۵

24 ـ بَابٌ فِيمَنْ أَجْنَبَ بِاللَّيْلِ ۶ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ فَتَرَكَ ۷ الْغُسْلَ إِلى أَنْ يُصْبِحَ أَوِ احْتَلَمَبِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ۸۹

۶۳۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ احْتَلَمَ ۱۰ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، أَوْ أَصَابَ ۱۱ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ نَامَ مُتَعَمِّداً ۱۲ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّى أَصْبَحَ .

1.في «بف» : «ذاك» .

2.في الوافي : «عنّي» .

3.في «ى» : «إن» .

4.في الوافي : «إلّا فعلت ؛ يعني أنّ لي القدرة على كلّ ما اُريد من ذلك ، و يصدر ذلك منّي على حسب الإرادة و الرغبة» . و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : إلّا فعلت ، أي لا أكفّ نفسي عن الجماع ، بل آتي به بقدر الشهوة» .

5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ، ذيل ح ۱۸۷۳ ، إلى قوله : «أمّا الشابّ الشبق فلا ، لأنّه لايؤمن» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۱۲ ، ح ۱۰۷۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۹۷ ، ح ۱۲۹۴۲ ، إلى قوله : «إنّك لشبق يا أبا حازم».

6.في حاشية «بح» : «في الليل» .

7.في «بث ، بح ، بخ» : «و ترك» .

8.في «ى» : «و النهار» . و في «ظ ، بث ، بح» و مرآة العقول : «أو بالنهار» . و في «جن» : «و بالنهار» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۰۵

10.في «بث» : + «في» .

11.في «ى» : «و أصاب» .

12.في الوافي : «معنى تعمّد النوم أن ينام اختيارا عالما بالجنابة ذاكرا لها دون أن يغلب عليه النوم ، أو وقع منه ناسيا أو جاهلاً ، و هو بإطلاقه يشمل ما إذا كان عند النوم عازما على فعل الطهارة قبل الفجر ، أو عازما على تركها ، أو غير عازم لا على فعلها ولا على تركها ، فهذه ثلاثة شقوق تستدعي أحكاما ثلاثة ، و الأخبار التي وردت في هذا الباب على اختلافها في الحكم و إطلاق أكثرها في المورد لا تعدو أحكاما ثلاثة يصلح أن يكون كلّ منها حكما لواحد من هذه الشقوق ...» . و ذكر في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۲۷۸ أنّ المشهور ، بل المجمع عليه حرمة البقاء على الجنابة متعمّدا حتّى يطلع الفجر و وجوب القضاء و الكفّارة به . و كذا المشهور وجوب القضاء و الأشهر وجوب الكفّارة أيضا في ما لو نام غير ناو للغسل ، أو كان ناويا و كان غير معتاد للانتباه ، و أن لا خلاف في عدم وجوب القضاء لو نام ناويا للفعل ، و لم ينتبه حتّى يطلع الفجر ، ولا خلاف في وجوب القضاء خاصّة في الانتباه بعد النومة الثانية ، و كذلك في الانتباه بعد الثالثة في الأشهر . ثمّ قال : «قوله عليه السلام : متعمّدا ، حمل على ما إذا نام بنيّة الغسل و كان من عادته الانتباه قبل الفجر ، لكنّ الاستغفار يومي إلى أنّ المراد بالتعمّد عدم نيّة الغسل . و يمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب ، بل لتدارك ما فات منه من الفضل ، ثمّ إنّه يدلّ على أنّ النوم الأوّل للمحتلم هو النوم بعد الانتباه على احتلامه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203839
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي