489
الكافي ج7

بِالثَّوْبِ ۱ ، وَ يَنْضَحُ ۲ بِالْمِرْوَحَةِ ۳ ، وَ يَنْضَحُ الْبُورِيَاءَ ۴ تَحْتَهُ ۵ ، وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ» . ۶

۶۴۰۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۷، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْقَاسِمِ۸، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا تُلْزِقْ ۹ ثَوْبَكَ إِلى جَسَدِكَ وَ هُوَ رَطْبٌ وَ أَنْتَ

1.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : «و يتبرّد بالثوب ، يدلّ على الجواز ، ولا ينافي الكراهة المشهورة» .

2.في «بف» : - «بالثوب و ينضح» .

3.في «بر» : - «بالثوب و ينضح بالمروحة» . و في «بخ» : - «و ينضح بالمروحة» . و «المِرْوَحة» : ما يتروّح بها ، و هي آلة تحرّك بها الريح عند اشتداد الحرّ . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۶۹ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۷۳ (روح) .

4.«البُورياء» و البارياء : هي الحصير المعمول من القصب ، و يقال فيها : باريّة و بُوريّ ، و عن الأصمعي : البورياء بالفارسيّة ، و هو بالعربيّة : باريّ و بوريّ . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۵۹۸ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ (بور) .

5.في التهذيب ، ص ۲۰۴ : - «تحته» .

6.التهذيب ج ۴ ، ص ۲۰۴ ، ح ۵۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۰ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۲۹۴ ، بسندهما عن علاء القلّاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۰ ، ح ۱۰۶۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۷ .

7.. في «جر» : - «بن يحيى» .

8.هكذا في «بخ ، بر ، جر» و حاشية «بث» و الوافي . و في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جن» و المطبوع و الوسائل : «عبد اللّه بن الهيثم» . و الصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن سنان في عددٍ من الأسناد وقد توسّط عبداللّه بن القاسم في بعضها بينه و بين عبد اللّه بن سنان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۰ ، ص ۴۹۰ ـ ۴۹۱ ؛ و ج ۱۹ ، ص ۳۵۳ . ويويِّد ذلك أنّا لم نجد رواية موسى بن سعدان ، عن عبداللّه بن الهيثم ولارواية عبداللّه بن الهيثم، عن عبداللّه بن سنان ـ سواء أكان قد توسّط بينهما أم لا ـ في موضع . هذا ، و حذف «الألف» من «القاسم» ، و كتابته هكذا : «القسم» ـ كما في «جر» ـ يجعل الكلمة في معرض التصحيف ، كما لا يخفى .

9.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لا تلزق ، يدلّ على المنع من بلّ الثوب على الجسد ، و حمل على الكراهة ، و لم يذهب إلى التحريم أحد ؛ لضعف المستند و وجود المعارض ، كما مرّ» .


الكافي ج7
488

وَ لَا يَرْتَمِسُ ۱ رَأْسُهُ» . ۲

۶۴۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۳، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ قَالَ : «لَا يَرْتَمِسُ ۴ الصَّائِمُ ، وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ» . ۵

۶۴۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ ، وَ يَصُبُّ عَلى رَأْسِهِ ، وَ يَتَبَرَّدُ

1.في «بخ ، بر ، بف» و الوافي و التهذيب و الاستبصار : «ولا يرمس» . و في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۲۸۱ : «قوله عليه السلام : ولا يرتمس ، لعلّه كان الأولى : يرمس ، كما في غيره من الكتب ؛ لأنّ الارتماس لازم ، و هو الاغتماس و الاختفاء تحت الماء . و قوله : رأسه ، إمّا مرفوع بالفاعليّة ، أو منصوب بنزع الخافض ، و يمكن أن يكون استعمل متعدّيا و لم ينقل» .

2.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۵۸ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۱ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۹ ، ح ۱۰۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲۷۷۲ .

3.في «بخ ، بر ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .

4.في «بخ ، بر ، بف» و الوافي و التهذيب ، ص ۲۰۳ و الاستبصار ، ح ۲۵۹ : «لا يرمس» .

5.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح ۷۲۷۲ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الراواية فيه : «لايرتمس المحرم في الماء» . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۵۹ ، بسندهما عن حمّاد . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۰۷۱ ، بسنده عن حمّاد . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲۶۷۸ ، معلّقا عن حريز ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح ۷۲۷۳ بسند آخر ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : «لايرتمس المحرم في الماء ولا الصائم» . راجع : التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۲ ، ح ۵۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۱ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۹ ، ح ۱۰۶۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۸ ، ذيل ح ۱۲۷۷۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207760
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي