وَ لَا يَرْتَمِسُ ۱ رَأْسُهُ» . ۲
۶۴۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۳، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ قَالَ : «لَا يَرْتَمِسُ ۴ الصَّائِمُ ، وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ» . ۵
۶۴۰۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ ، وَ يَصُبُّ عَلى رَأْسِهِ ، وَ يَتَبَرَّدُ
1.في «بخ ، بر ، بف» و الوافي و التهذيب و الاستبصار : «ولا يرمس» .
و في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۲۸۱ : «قوله عليه السلام : ولا يرتمس ، لعلّه كان الأولى : يرمس ، كما في غيره من الكتب ؛ لأنّ الارتماس لازم ، و هو الاغتماس و الاختفاء تحت الماء . و قوله : رأسه ، إمّا مرفوع بالفاعليّة ، أو منصوب بنزع الخافض ، و يمكن أن يكون استعمل متعدّيا و لم ينقل» .
2.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۵۸ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۱ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۹ ، ح ۱۰۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲۷۷۲ .
3.في «بخ ، بر ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .
4.في «بخ ، بر ، بف» و الوافي و التهذيب ، ص ۲۰۳ و الاستبصار ، ح ۲۵۹ : «لا يرمس» .
5.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح ۷۲۷۲ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الراواية فيه : «لايرتمس المحرم في الماء» . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۵۹ ، بسندهما عن حمّاد . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۰۷۱ ، بسنده عن حمّاد . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۲۶۷۸ ، معلّقا عن حريز ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المحرم لايرتمس في الماء ، ح ۷۲۷۳ بسند آخر ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : «لايرتمس المحرم في الماء ولا الصائم» . راجع : التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۲ ، ح ۵۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۲۶۱ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۶۹ ، ح ۱۰۶۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۸ ، ذيل ح ۱۲۷۷۳ .