6 ـ بَابُ مَا لَا يَجِبُ ۱ فِيهِ الزَّكَاةُ مِمَّا تُنْبِتُ ۲ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ وَ غَيْرِهَا
۵۷۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ عَلَى الْبُقُولِ ۳ ، وَ لَا عَلَى الْبِطِّيخِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ ۴ ، فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً» . ۵
۵۷۷۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى۷، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ۸، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ ۹ وَ إِنْ بِيعَ ۱۰ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ ؟
فَقَالَ : «لَا، حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ۱۱ » . ۱۲
۵۷۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱۳، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَـالَ :۱۴
1.في «بخ ، جن» ومرآة العقول : «لا تجب» .
2.في «ظ» بالتاء والياء معا .
3.«البقول» : جمع البَقْل ، وهو كلّ نبات اخضرّت به الأرض ، وقيل غير ذلك . راجع : لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۶۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۸ (بقل) .
4.في «بح» : «غلّة» . والغَلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۸۱ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۳۷۳ (غلل) .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۶ ، ح ۱۷۹ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۰ ، ح ۹۱۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۶۸ ، ح ۱۱۵۳۹ .
6.في «بر ، بف» : - «بن يحيى» .
7.في «بح ، بر» والوسائل والتهذيب : - «بن يحيى» .
8.في «بر ، بف» والوسائل والتهذيب : - «بن رزين» .
9.في الوافي : «الزكاة» .
10.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي «بس» والمطبوع والوسائل : «بيعت» .
11.في «بس» : + «من ثمنه فزكّه» .
12.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۶۶ ، ح ۱۸۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۰ ، ح ۹۱۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۶۶ ، ح ۱۱۵۳۳ .
13.في «بر ، بف» والتهذيب : - «بن إبراهيم» .
14.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۱۲