صَائِمٌ حَتّى تَعْصِرَهُ ۱ » . ۲
۶۴۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ غَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ۳، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ، وَ لكِنْ ۴ لَا يَنْغَمِسُ فِيهِ ، وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ ۵ ؛ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِفَرْجِهَا» . ۶
۶۴۰۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ وَ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ۷، قَالَ :۸
1.في «بث» : «حتّى تفطر» .
2.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۱۰۶۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۸ .
3.هكذا في «بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن» . و في «ى» : الحمداني» . و في «ظ ، بس» و المطبوع : «الهمذاني» .
و الصواب ما أثبتناه . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۴۰۶ ، الرقم ۶۱۹ ؛ رجال الطوسي ، ص ۴۳۸ ، الرقم ۶۲۶۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۵ ـ ۳۵۷ .
4.في «ظ» : - «لكن» .
5.في «بر» : - «في الماء» . و في مرآة العقول : «المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء» .
6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۷۸۹ ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص ۳۸۸ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد السيّاري ، عن محمّد بن عليّ الهمداني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۸۸۲ ، معلّقا عن حنان بن سدير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۱ ، من قوله : «والمرأة لا تستنقع» الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۱ ، ح ۱۰۶۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ذيل ح ۱۲۷۷۱ .
7.روى المثنّى بن الوليد ـ بعناوينه : المثنّى ، و المثنّى الحنّاط ، و المثنّى بن الوليد ـ عن الحسن الصيقل في عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۱۸۴ ؛ ص ۳۸۰ و ۳۸۴ .
و الظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضا : «مثنّى الحنّاط عن الحسن الصيقل» : كما يؤيّد ذلك قوله : «قال : سألت» ؛ فإنّه يدلّ على وحدة الراوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
هذا ، و ظهر من ذلك وقوع التحريف في ما ورد في «بث ، بخ ، جر ، جن» من «الخيّاط» بدل «الحنّاط» ؛ فإنّ لقب المثنّى بن الوليد هو الحنّاط . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۱۴ ، الرقم ۱۱۰۶ ؛ رجال البرقي ، ص ۴۱ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۶۸ ، الرقم ۷۴۸ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۰۷