491
الكافي ج7

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّائِمِ يَرْتَمِسُ ۱ فِي الْمَاءِ ؟ قَالَ : «لَا ، وَ لَا الْمُحْرِمُ».
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ : يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ ؟ قَالَ : «لَا ۲ » . ۳

26 ـ بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ

۶۴۰۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ۴:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ ۵ .
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةِ فَرِيضَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ ۶ لِصَلَاةِ نَافِلَةٍ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» . ۷

1.في «بس» : «أيرتمس» .

2.في التهذيب و الاستبصار : + «ولا يشمّ الريحان» .

3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۸۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۰ ، بسندهما عن الحسن الصيقل . قرب الإسناد ، ص ۱۲۵ ، ح ۴۳۹ ، بسند آخر ، إلى قوله : «ولا المحرم» مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۱ ، ح ۱۰۶۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۹ .

4.هكذا في «جر» . و في «ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والوسائل : - «عن الحلبي» . و قد تكرّرت رواية جمحمّدج بن أبي عمير عن حمّاد جبن عثمانج عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في كثيرٍ من الأسناد جدّا ، كما روى جمحمّدج بن أبي عمير عن حمّاد جبن عثمانج عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون توسّط الحلبي في أسنادٍ عديدة منها ما تقدّم في ح ۶۲۹۴ و۶۳۰۰ و ۶۳۲۷ ، و ما يأتي في ح ۶۴۲۰ . فلذلك يمكن القول بعدم حصول الاطمئنان بثبوت «عن الحلبي» في السند ، بل يحتمل زيادته ؛ نظرا إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، لكن يؤيّد ما أثبتناه ورود الخبر في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۲۴ ، ح ۹۹۹ ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ـ و المذكور في بعض النسخ المعتبرة جدّا : «أحمد بن محمّد عن الحسين» ، و هو الظاهر ـ فقد روى أحمد بن محمّد جبن عيسىج عن الحسين جبن سعيدج عن ابن أبي عمير في أسناد كثيرة جدّا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ و ص ۴۱۸ ـ ۴۲۳ . و الظاهر أنّ خبر التهذيب مأخوذ من كتاب أحمد بن محمّد ، و هذا يكشف عن ثبوت «عن الحلبي» في الطريق قبل انتقال الخبر إلى الكافي ، فلا وجه للقول بزيادة «عن الحلبي» في «جر» .

5.في «بخ ، بر ، بف» و الوافي : «حلقه الماء» .

6.في «بر» : - «وضوؤه» .

7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۲۴ ، ح ۹۹۹ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ، ذيل ح ۱۸۶۶ ، مع اختلاف . وراجع : التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۲۳ ، ح ۹۹۶ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۰۶۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۷۰ ، ح ۱۲۸۵۲ .


الكافي ج7
490

صَائِمٌ حَتّى تَعْصِرَهُ ۱ » . ۲

۶۴۰۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَ غَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ۳، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ، وَ لكِنْ ۴ لَا يَنْغَمِسُ فِيهِ ، وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ ۵ ؛ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِفَرْجِهَا» . ۶

۶۴۰۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ وَ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ۷، قَالَ :۸

1.في «بث» : «حتّى تفطر» .

2.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۲ ، ح ۱۰۶۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۶ ، ح ۱۲۷۶۸ .

3.هكذا في «بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن» . و في «ى» : الحمداني» . و في «ظ ، بس» و المطبوع : «الهمذاني» . و الصواب ما أثبتناه . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۴۰۶ ، الرقم ۶۱۹ ؛ رجال الطوسي ، ص ۴۳۸ ، الرقم ۶۲۶۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۷ ، ص ۳۵۵ ـ ۳۵۷ .

4.في «ظ» : - «لكن» .

5.في «بر» : - «في الماء» . و في مرآة العقول : «المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء» .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۷۸۹ ، معلّقا عن الكليني . علل الشرائع ، ص ۳۸۸ ، ح ۱ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد السيّاري ، عن محمّد بن عليّ الهمداني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ ، ح ۱۸۸۲ ، معلّقا عن حنان بن سدير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۱ ، من قوله : «والمرأة لا تستنقع» الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۱ ، ح ۱۰۶۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ذيل ح ۱۲۷۷۱ .

7.روى المثنّى بن الوليد ـ بعناوينه : المثنّى ، و المثنّى الحنّاط ، و المثنّى بن الوليد ـ عن الحسن الصيقل في عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۱۸۴ ؛ ص ۳۸۰ و ۳۸۴ . و الظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه أيضا : «مثنّى الحنّاط عن الحسن الصيقل» : كما يؤيّد ذلك قوله : «قال : سألت» ؛ فإنّه يدلّ على وحدة الراوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام . هذا ، و ظهر من ذلك وقوع التحريف في ما ورد في «بث ، بخ ، جر ، جن» من «الخيّاط» بدل «الحنّاط» ؛ فإنّ لقب المثنّى بن الوليد هو الحنّاط . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۱۴ ، الرقم ۱۱۰۶ ؛ رجال البرقي ، ص ۴۱ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۶۸ ، الرقم ۷۴۸ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۰۷

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207639
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي