الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتى شَاءَ ، وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي ۱ وَقْتِ فَرِيضَةٍ ۲ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۳ ، وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ ، وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ ۴ حَلْقَهُ ، فَعَلَيْهِ الْاءِعَادَةُ ؛ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ . ۵
27 ـ بَابُ ۶ الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ أَوْ يَقْلِسُ ۷
۶۴۰۹.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَ إِنْ ۸ ذَرَعَهُ ۹ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» . ۱۰
6410.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ 11 ؛
1.في «بح» : + «غير» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي و الوسائل و التهذيب و الاستبصار . و في المطبوع : «فريضته» .
3.في «بخ ، بر ، بف» و الوافي و التهذيب و الاستبصار : «فلا شيء عليه» بدل «فليس عليه شيء» .
4.في «ظ» : - «الماء» .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۵ ، ح ۵۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، ح ۳۰۴ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب السواك للصائم ، ح ۶۴۲۸ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۳ ، ح ۱۰۶۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۷۱ ، ح ۱۲۸۵۴ ؛ وفيه ، ص ۸۵ ، ح ۱۲۹۰۲ ، إلى قوله : «يستاك متى شاء» .
6.في «بث ، بح ، بر ، بف ، جن» و مرآة العقول : + «في» .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۰۸
8.في التهذيب : «فإن» .
9.في «بح ، بخ ، جن» و الوافي و التهذيب : + «القيء» . و «ذَرَعَهُ القيء» ، أي سبقه و غلبه في الخروج . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۱۰ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ (ذرع) .
10.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۹۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱۰۶۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۸۷ ، ح ۱۲۹۰۸ .
11.في الوسائل : - «عن ابن أبي عمير» .