503
الكافي ج7

قَالَ : «يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ ، وَ لَا يَذُرُّهَا وَ هُوَ صَائِمٌ» . ۱

۶۴۲۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ۲، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا كَانَ كُحْلاً لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ ۳ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ۴ » . ۵

31 ـ بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

۶۴۲۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ ؟
فَقَالَ : «نَعَمْ ، يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ ۶ » . ۷

1.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۶۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۸۱ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ، ح ۶۴۵۸ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ، ح ۱۹۴۵ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۹۱ ، ح ۱۰۶۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۷۵ ، ح ۱۲۸۶۴ .

2.في التهذيب والاستبصار : - «بن مهران» .

3.في «بخ» : - «في الحلق» .

4.في «بخ ، بر ، بف» و الوافي : - «به» . و في التهذيب ، ح ۷۷۰ و الاستبصار ، ح ۲۸۳ : «فليس به بأس» بدل «فلا بأس به» .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۳ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۷۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، ح ۲۸۴ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۰۶۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۷۴ ، ح ۱۲۸۶۳ .

6.في التهذيب ، ح ۷۸۳ : «أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره» بدل «أيّ النهار شاء» .

7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۰ و ۷۸۱ و ۷۸۴ و صدر ۷۸۵ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، صدر ح ۲۹۲ ، بسند آخر . التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۳ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ؛ قرب الإسناد ، ص ۸۹ ، ح ۲۹۶ ، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب المضمضة والاستنشاق للصائم ، صدر ح ۶۴۰۸ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۵ ، صدر ح ۵۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۴ ، صدر ح ۳۰۴ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص ۲۴ ، ضمن ح ۱۵ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، ذيل ح ۱۱۷ ؛ و ج ۲ ، ص ۱۱۰ ، ذيل ح ۱۸۶۵ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۰۶۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۶ ، ح ۱۳۸۰ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۸۴ ، ح ۱۲۸۹۸ .


الكافي ج7
502

30 ـ بَابُ الْكُحْلِ وَ الذَّرُورِ لِلصَّائِمِ ۱

۶۴۲۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ۲الْفَرَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي ۳ الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ ۴ » . ۵

۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ۶ الْفَرَّاءِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ . ۷

۶۴۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۸، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُصِيبُهُ الرَّمَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : هَلْ يَذُرُّ ۹ عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ وَ هُوَ صَائِمٌ ؟

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۱۱

2.في «ى ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر» وحاشية «بح» و الوسائل و التهذيب و الاستبصار : «سليم» .

3.في التهذيب : «قال : سألته عن» بدل «في» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۹۱ : «المشهور بين الأصحاب كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكلّ ما له طعم يصل إلى الحلق» .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵۸ ، ح ۷۶۵ ، معلّقا عن الكليني . الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۷۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵۸ ، ح ۷۶۶ و ۷۶۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۸۹ ، ح ۲۷۹ و ۲۸۰ ، بسند آخر، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ، ذيل ح ۱۸۶۵ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۰۶۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۷۴ ، ح ۱۲۸۶۲ .

6.في «ى ، بخ ، بر ، بس ، جر ، جن» و الوافي و الوسائل : «سليم» .

7.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۸۹ ، ح ۱۰۶۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۷۴ ، ذيل ح ۱۲۸۶۲ .

8.في الوسائل : + «بن خالد» . وتقدّم غير مرّة أنّه لم يثبت رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد في أسناد الكافي . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ۳۲۳۹ .

9.في «ظ» : «هل تذرّ» . و قوله : «يذرّ عينَه» ، أي يداويها بالذَّرُور ، أو يطرحه فيها ، و الذرور : ما يذرّ في العين من الدواء اليابس . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۱۵۷ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۵۹ (ذرر) .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 176147
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي