۶۴۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ ۲ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» وَ قَالَ : «لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ» . ۳
۶۴۳۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۴، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ، وَ قَالَ : «لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنْفُضَهُ ۵ حَتّى لَا يَبْقى فِيهِ شَيْءٌ ۶ » . ۷
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۱۲
2.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس» و الوسائل : - «بالماء» .
3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۲۳ ، ح ۹۹۲ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۲ ؛ و ص ۳۲۳ ، ح ۹۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۲۹۱ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، صدر ح ۷۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، صدر ح ۲۹۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۲۹۳ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : «لايستاك الصائم بعود رطب» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ، ذيل ح ۱۸۶۵ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۰۶۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۸۴ ، ح ۱۲۸۹۹ .
4.في التهذيب و الاستبصار : - «عن أبيه» . والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ [بن إبراهيم] ، عن أبيه ، عن [عبداللّه ]بن المغيرة في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ ، عن ابن المغيرة مباشرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۹۹ ؛ و ص ۵۲۵ ـ ۵۲۷ .
5.النَّفْضُ : أن تأخذ شيئا بيدك فتنفضه ، أي تحرّكه ؛ ليزول عنه الغبار ونحوه ، فانتفض ، أي تحرّك لذلك . راجع : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۴۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۱۸ (نفض) .
6.في التهذيب ذيل الحديث ۷۸۷ : «فالكراهية في هذه الأخبار إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال» .
7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۷۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۹۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۱۰۶۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۶ ، ح ۱۳۸۱ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۸۵ ، ح ۱۲۹۰۰ .