505
الكافي ج7

۶۴۳۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ۱، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ ، قَالَ : «لَا ، وَ لَا يُدْمِي فَاهُ ، وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ ۲ » . ۳

32 ـ بَابُ الطِّيبِ وَ الرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ

۶۴۳۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى۴، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ۵:عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام : «أَنَّ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ كَرِهَ الْمِسْكَ ۶ أَنْ يَتَطَيَّبَ

1.في «ظ ، بث ، بح ، بر ، بف ، جر ، جن» : «الحسين» . و هو سهو كما تقدّم غير مرّة . والمراد من أحمد بن الحسن هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۴۳۶ـ۴۳۹ .

2.في مرآة العقول : «لعلّ المراد بالعود الرطب العود المرطّب بالماء ، لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۲ ، ح ۱۸۷۱ ، معلّقا عن عمّار بن موسى الساباطي ، إلى قوله : «ولا يدمي فاه» . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ضمن ح ۷۸۵ و ۷۸۶؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ضمن ح ۲۹۲ و۲۹۳ ، بسند آخر ، هذه الفقرة : «ولا يستاك بعود رطب» . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ، ح ۱۸۶۵ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۲ ؛ و ص ۳۲۳ ، ح ۹۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۲۹۱ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۱۰۶۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۷۸ ، ح ۱۲۸۷۶ ؛ و ص ۸۵ ، ح ۱۲۹۰۱ .

4.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن» : «محمّد بن عليّ» . و هو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيى الخزّاز كتاب غياث بن إبراهيم و توسّط بينه وبين أحمد بن محمّد جبن عيسىج في بعض الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۳۵۵ ، الرقم ۵۶۱ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۲ ـ ۳۹۳ . وأمّا رواية محمّد بن عليّ عن غياث بن إبراهيم ، فلم نجدها إلّا في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۰ ، ح ۵۲۵ ، والخبر ورد في الكافي ، ح ۸۸۷۳ ، وفيه «محمّد بن يحيى» بدل «محمّد بن عليّ» .

5.في التهذيب : - «بن إبراهيم» .

6.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۲۹۴ : «قوله عليه السلام : كره المسك ، ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيّب للصائم بأنواع الطيب ، وإنّما خصّوا الكراهة بشمّ الرياحين خصوصا النرجس ، وألحق العلّامة في المنتهي بالنرجس المسك ؛ لشدّة رائحته ولهذه الرواية ، واقتصر الشهيد رحمه الله في الدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية» . و راجع أيضا : منتهى المطلب ، ج ۹ ، ص ۱۹۲ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ ، الدرس ۷۳ .


الكافي ج7
504

۶۴۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ ۲ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ» وَ قَالَ : «لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ» . ۳

۶۴۳۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۴، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ، وَ قَالَ : «لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنْفُضَهُ ۵ حَتّى لَا يَبْقى فِيهِ شَيْءٌ ۶ » . ۷

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۱۲

2.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس» و الوسائل : - «بالماء» .

3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۲۳ ، ح ۹۹۲ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۲ ؛ و ص ۳۲۳ ، ح ۹۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۲۹۱ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، صدر ح ۷۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، صدر ح ۲۹۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۲ ، ح ۷۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۲۹۳ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : «لايستاك الصائم بعود رطب» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ ، ذيل ح ۱۸۶۵ ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۹۳ ، ح ۱۰۶۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۸۴ ، ح ۱۲۸۹۹ .

4.في التهذيب و الاستبصار : - «عن أبيه» . والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ [بن إبراهيم] ، عن أبيه ، عن [عبداللّه ]بن المغيرة في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ ، عن ابن المغيرة مباشرة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۴۹۹ ؛ و ص ۵۲۵ ـ ۵۲۷ .

5.النَّفْضُ : أن تأخذ شيئا بيدك فتنفضه ، أي تحرّكه ؛ ليزول عنه الغبار ونحوه ، فانتفض ، أي تحرّك لذلك . راجع : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۲۴۰ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۱۸ (نفض) .

6.في التهذيب ذيل الحديث ۷۸۷ : «فالكراهية في هذه الأخبار إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال» .

7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ ، ح ۷۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۹۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۹۴ ، ح ۱۰۶۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۶ ، ح ۱۳۸۱ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۸۵ ، ح ۱۲۹۰۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 173691
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي