509
الكافي ج7

قُلْتُ : فَيَبُلُّ ۱ ثَوْباً عَلى جَسَدِهِ ؟ قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا ۲ ؟ قَالَ : «مِنْ ذَاكَ ۳ » .
قُلْتُ : الصَّائِمُ ۴ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ ؟ قَالَ : «لَا ؛ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ ، وَ يُكْرَهُ لَهُ ۵ أَنْ يَتَلَذَّذَ» . ۶

33 ـ بَابُ مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ ۷

۶۴۳۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَـنْ أَبِـي عَبْـدِ اللّـهِ عليه السلام ، قَـالَ : قُـلْـتُ : الصَّـائِـمُ يَـمْضَـغُ الْـعِـلْكَ ۸ ؟ قَـالَ :

1.في الاستبصار : «أفيبلّ» .

2.في الوافي و التهذيب ، ح ۸۰۷ و الاستبصار ، ح ۳۰۱ : «هذا» .

3.في التهذيب ، ح ۸۰۷ : «ذلك» . و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : من ذاك ، أي ممّا أنبأتك عليه من عدم تطرّق القياس في دين اللّه و وجوب التسليم في كلّ ما ورد من الشارع» .

4.في «بح» : «و الصائم» .

5.في «ى ، بخ» : - «له» .

6.الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ح ۴۲۱۹ ؛ و كتاب الصيام ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح ۶۵۳۵ . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۴۵۸ ، بسنده عن الكليني ، وفي كلّها إلى قوله : «أوّل من قاس إبليس» . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۸۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۱ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۸۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۹ ، تمام الرواية هكذا : «الصائم لايشمّ الريحان» ؛ علل الشرائع ، ص ۳۸۳ ، ح ۲ ، من قوله : «قلت : الصائم يشمّ الريحان» مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن الحسن بن راشد . راجع : الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ۱۷۵ ؛ والفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۱ ، ح ۱۹۷ ؛ و المحاسن ، ص ۲۱۴ ، ح ۹۶ و ۹۷ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۸۶ ، ح ۲ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۰۶ ، ح ۱۰۷۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۳۲۹ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲۷۷۰ ؛ و ص ۹۳ ، ح ۱۲۹۲۸ ، مقطّعا .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۱۴

8.«العِلْكُ» : الذي يُمْضَغ . و قيل : هو كلّ صَمْغ يُمضَغ من لُبان و غيره فلا يسيل . و الصمغ : شيء يسيل من الشجرة و يجمد عليها . و اللُبان : الصنوبر ، و الكُنْدُر ، كأنّه لبن يتحلّب من شجرة . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۰۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۲۶ (علك) .


الكافي ج7
508

۰.وَ رُوِيَ : أَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ ۱ . ۲

۶۴۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۳، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : «لَا».
قُلْتُ : تَقْضِي الصَّوْمَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ۴ .
قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا ۵ ؟ قَالَ : «إِنَّ ۶ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ» .
قُلْتُ : وَ الصَّائِمُ ۷ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ ۸ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

1.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : يكره له أن يتلذّذ ، جعل الشهيد رحمه الله في الدروس هذا التعليل مؤيّدا لكراهة المسك ، و لعلّه مخصوص بالتلذّذ الحاصل من الريحان» . الموجود في الدروس الشرعيّة ، ج ۱، ص ۲۷۹ ، ذيل الدرس ۷۳ ، هكذا : «يكره ... شمّ الرياحين و خصوصا النرجس ، ولا يكره شمّ الطيب ، بل روي استحبابه للصائم ، و عن عليّ عليه السلام بطريق غياث كراهة المسك ، نعم في رواية الحسن بن راشد تعليل شمّ الرياحين باللذّة و أنّها مكروهة للصائم» .

2.علل الشرائع ، ص ۳۸۳ ، ح ۲ ، بسنده عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ ، ح ۱۸۸۰ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۶ ، ح ۸۰۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۸ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۰۶ ، ح ۱۰۷۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۹۲ ، ح ۱۲۹۲۳ .

3.في الكافي ، ح ۶۵۳۵ : - «عن ابن أبي عمير» ، ويأتي أنّ الظاهر وقوع السقط هناك .

4.في الكافي ، ح ۶۵۳۵ : «تقضي الصوم؟ قال : نعم ، قلت : تقضي الصلاة ؟ قال : لا» بدل «تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم» .

5.في حاشية «بث» و الوافي و الوسائل ، ح ۲۳۲۹ و الكافي ، ح ۴۲۱۹ و ۶۵۳۵ و التهذيب ، ح ۸۰۷ و الاستبصار ، ح ۳۰۱ : «هذا» .

6.في الوافي و الكافي ، ح ۶۵۳۵ : - «إنّ» .

7.في الوافي و الاستبصار ، ح ۳۰۱ : «فالصائم» .

8.الاستنقاع في الماء : النزول فيه ؛ يقال : استنقع في الغدير ، أي نزل فيه و اغتسل ، كأنّه ثبت فيه ليتبرّد . قال العلّامة المجلسي : «الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة : النزول في الماء و اللبس فيه ، و عبّر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه ، و هو أخصّ من المعنى اللغوي ، و على التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۹۴ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۲۸ (نقع) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۲۸۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203922
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي