قُلْتُ : فَيَبُلُّ ۱ ثَوْباً عَلى جَسَدِهِ ؟ قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا ۲ ؟ قَالَ : «مِنْ ذَاكَ ۳ » .
قُلْتُ : الصَّائِمُ ۴ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ ؟ قَالَ : «لَا ؛ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ ، وَ يُكْرَهُ لَهُ ۵ أَنْ يَتَلَذَّذَ» . ۶
33 ـ بَابُ مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ ۷
۶۴۳۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَـنْ أَبِـي عَبْـدِ اللّـهِ عليه السلام ، قَـالَ : قُـلْـتُ : الصَّـائِـمُ يَـمْضَـغُ الْـعِـلْكَ ۸ ؟ قَـالَ :
1.في الاستبصار : «أفيبلّ» .
2.في الوافي و التهذيب ، ح ۸۰۷ و الاستبصار ، ح ۳۰۱ : «هذا» .
3.في التهذيب ، ح ۸۰۷ : «ذلك» . و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : من ذاك ، أي ممّا أنبأتك عليه من عدم تطرّق القياس في دين اللّه و وجوب التسليم في كلّ ما ورد من الشارع» .
4.في «بح» : «و الصائم» .
5.في «ى ، بخ» : - «له» .
6.الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ح ۴۲۱۹ ؛ و كتاب الصيام ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح ۶۵۳۵ . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۴۵۸ ، بسنده عن الكليني ، وفي كلّها إلى قوله : «أوّل من قاس إبليس» . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۸۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۳۰۱ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، ح ۸۰۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۲۹۹ ، تمام الرواية هكذا : «الصائم لايشمّ الريحان» ؛ علل الشرائع ، ص ۳۸۳ ، ح ۲ ، من قوله : «قلت : الصائم يشمّ الريحان» مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن الحسن بن راشد . راجع : الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ۱۷۵ ؛ والفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۱ ، ح ۱۹۷ ؛ و المحاسن ، ص ۲۱۴ ، ح ۹۶ و ۹۷ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۸۶ ، ح ۲ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۰۶ ، ح ۱۰۷۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ ، ح ۲۳۲۹ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۲۷۷۰ ؛ و ص ۹۳ ، ح ۱۲۹۲۸ ، مقطّعا .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۱۴
8.«العِلْكُ» : الذي يُمْضَغ . و قيل : هو كلّ صَمْغ يُمضَغ من لُبان و غيره فلا يسيل . و الصمغ : شيء يسيل من الشجرة و يجمد عليها . و اللُبان : الصنوبر ، و الكُنْدُر ، كأنّه لبن يتحلّب من شجرة . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۰۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۴۲۶ (علك) .