41 ـ بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ
۶۴۶۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ ۱ شَهْرِ رَمَضَانَ : أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ ۲ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ : كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ ، وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» . ۳
۶۴۶۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مُنْقَطِعاً ۵ ؟
قَالَ : «إِذَا حَفِظَ أَيَّامَهُ ، فَلَا بَأْسَ» . ۶
۶۴۶۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۷، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :
1.في «بح» : - «من» .
2.في «بر ، بف» و الاستبصار : «بتفريقه» . و في الفقيه و التهذيب : «بتفرقة» .
3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷۴ ، ح ۸۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۸۲ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ، ح ۱۹۹۸ ، معلّقا عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۰۹۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۲ ، ذيل ح ۱۳۵۶۱ ؛ و فيه ، ص ۳۸۲ ، ح ۱۳۶۴۷ ، من قوله : «إنّما الصيام الذي لايفرّق» .
4.السند معلّق على سابقه . و يروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
5.في «ظ ، ى ، بح ، بر ، بف ، جن» و الوسائل : «متقطّعا» .
6.الجعفريّات ، ص ۶۱ ، بسند آخر عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۰۹۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۳۵۵۵ .
7.هكذا في «جر» . و في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف» و المطبوع و الوسائل : + «عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي» .
و ما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن عبد اللّه بن سنان . منها ما تقدّم في نفس المجلّد ، ح ۶۴۳۰ و ۶۴۴۹ .
و أمّا احتمال وقوع التحويل في السند بأن كان الأصل فيه مثلاً : «عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، و عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام » ، فهو ضعيف ، بل لعلّه منفيّ رأسا ؛ فإنّه لم يعهد التحويل في أسناد عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة في موردٍ .
و يؤيّد ذلك ما أفاده في منتقى الجمان ، ج ۲ ، ص ۵۴۲ حول السند ؛ حيث قال : «اتّفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي ، و الذي يقوى في خاطري أنّ ما بين قوله : «عن أبيه» و قوله : «عن عبد اللّه بن المغيرة» مزيد سهوا من الطريق الآخر» . و الظاهر أنّ المراد من قوله : «الطريق الآخر» ، هو سند الحديث الرابع .