42 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ فَيُفْطِرُ وَ يُصْبِحُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ الصَّوْمَ فَيَصُومُ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ
۶۴۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَ هُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ ۱ ، ثُمَّ يَبْدُو ۲ لَهُ ، فَيُفْطِرُ ؟
قَالَ : «هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ» .
قُلْتُ : هَلْ يَقْضِيهِ إِذَا أَفْطَرَ ۳ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ؛ لِأَنَّهَا حَسَنَةٌ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَهَا ، فَلْيُتِمَّهَا» .
قُلْتُ : فَإِنَّ ۴ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَصُومَ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ : أَ يَصُومُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ» . ۵
۶۴۷۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :۶سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۷ عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ ؟
قَالَ : «هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ ، وَ إِنْ مَكَثَ حَتّى الْعَصْرِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ
1.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۱۴ : «قوله عليه السلام : و هو يريد الصيام ، ظاهر الخبر أنّ السؤال عن صوم النافلة، فيدلّ على كراهة الإفطار بعد الزوال ، كما ذكره الأصحاب في غير من دعي إلى الطعام» .
2.في «ظ» : «فيبدو» .
3.في «ظ» : - «إذا أفطر» .
4.في الوسائل ، ح ۱۲۷۰۲ : «قلت له : إنّ» بدل «قلت : فإنّ» .
5.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۰۷۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۹ ، ح ۱۲۷۲۸ ؛ وفيه ، ص ۱۰ ، ح ۱۲۷۰۲ ، من قوله : «قلت : فإنّ رجلاً أراد» .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۲۲
7.في «جر» : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته» بدل «قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » .