531
الكافي ج7

الْفَرِيضَةِ ، فَأَمَّا ۱ النَّافِلَةُ ، فَلَهُ ۲ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ» . ۳

۶۴۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ فِي صَوْمِ ذلِكَ الْيَوْمِ لِيَقْضِيَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَ لَمْ يَكُنْ نَوى ذلِكَ مِنَ اللَّيْلِ .
قَالَ : «نَعَمْ ، لِيَصُمْهُ ۴ وَ لْيَعْتَدَّ ۵ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحْدَثَ شَيْئاً» . ۶

۶۴۷۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۷بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .
قَالَ : «إِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ ۸ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَا يَوْمٌ ۹ مَكَانَ يَوْمٍ ،

1.في «ظ» و الفقيه : + «في» . و في «بس» و التهذيب ، ح ۵۲۷ : «و أمّا» .

2.في «ى» : - «فله» .

3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷۸ ، ح ۸۴۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف . وفيه ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۲۷ ، بسنده عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۰۰۲ ، معلّقا عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۰۷۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۷ ، ذيل ح ۱۲۷۲۳ .

4.في «بح» : «فليصمه» .

5.في «بر ، بف» و الوافي و التهذيب : «و يعتدّ» .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸۶ ، ذيل ح ۵۲۲ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۱۰۷۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۰ ، ح ۱۲۷۰۳ .

7.في التهذيب ، ح ۸۸۴ و الاستبصار ، ح ۳۹۱ : - «الحسن» .

8.في «ى» و الوافي و الفقيه و التهذيب ، ح ۸۸۴ و الاستبصار ، ح ۳۹۱ : «الزوال» بدل «زوال الشمس» .

9.في الفقيه و التهذيب ، ح ۸۸۴ و الاستبصار ، ح ۳۹۱ : «يوما» .


الكافي ج7
530

يَصُومَ ، فَإِنْ ۱ لَمْ يَكُنْ ۲ نَوى ذلِكَ ، فَلَهُ أَنْ يَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ ۳ » . ۴

۶۴۷۴.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۵، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ۶، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ : «الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ ۷ إِلى زَوَالِ الشَّمْسِ» قَالَ : «ذلِكَ فِي

1.في الوافي و الوسائل : «و إن» .

2.في «بس» و الفقيه ، ح ۲۰۰۴ و التهذيب : «و لم يكن» بدل «فإن لم يكن» . و قال في مرآة العقول : «في التهذيب : و لم يكن ، و هو أصوب . و التفصيل المذكور في هذا الخبر في جواز الإفطار و تجديد النيّة إلى العصر و عدم جوازهما بعده لم يعمل به أحد ، و لعلّه مؤيّد للجواز إلى الغروب ، فيكون نفي الجواز بعد العصر فيهما محمولاً على الكراهة» .

3.في «بر» : + «اللّه » .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸۶ ، ح ۵۲۱ ، معلّقا عن الحسين ، عن فضالة ، على الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۱۸۱۹ ، معلّقا عن أبي بصير . وفيه ، ص ۱۵۰ ، ح ۲۰۰۴ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۰۷۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۴ ، ح ۱۲۷۱۵ .

5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

6.ابن سنان الراوي عن عمّار بن مروان هو محمّد بن سنان ، و قد أكثر أحمد بن محمّد ـ و هو ابن عيسى بقرنية روايته عن الحسين بن سعيد في السند السابق ، و روايته عن العبّاس بن معروف في سندنا هذا ـ من الرواية عنه مباشرةً ، فوقوع الواسطتين بينهما ، كما هو ظاهر السند ، محلّ تأمّل . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۶۹۵ ـ ۶۹۶ . هذا ، و قد توسّطت في بعض الأسناد بين أحمد بن محمّد و محمّد بن سنان واسطة واحدة ، ظاهرها الصحّة ، منها ما ورد في التهذيب ، ج ۳ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۰۳۰ ؛ فقد روى فيه أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان . و خبرنا هذا ورد في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۲۷ و سنده هكذا : «عنه ـ و الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ بن محبوب ـ عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان» . فعليه ، لا يبعد أنّ الأصل في ما نحن كان هكذا : «صفوان بن يحيى و ابن سنان» . و أمّا احتمال عطف صفوان بن يحيى على العبّاس بن معروف ، فهو منتفٍ ؛ لأنّ لازمه توسّط صفوان بن يحيى بين أحمد بن محمّد و محمّد بن سنان ، و لم نجده مع الفحص الأكيد في موضع .

7.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : الصائم بالخيار ، ظاهره جواز الإفطار في الفريضة قبل الزوال و عدمه بعده ، و لم أر قائلاً به ، و يمكن حمله على قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ تحريم الإفطار فيه بعد الزوال مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا ، وأمّا الجواز قبله فمذهب الأكثر ، بل لم ينقل بعضهم فيه خلافا ... هذا كلّه مع اتّساع وقت القضاء ، و أمّا مع تضيّقه فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 206567
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي