۱ قَالَ : «إِنْ كَانَ ۲ تَطَوُّعاً ، أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ ، وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ ، قَضَاهُ» . ۳
43 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ
۶۴۷۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ : أَ يَتَطَوَّعُ ؟
فَقَالَ : «لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» . ۴
۶۴۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ : أَ يَتَطَوَّعُ ؟
فَقَالَ : «لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» . ۵
44 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ ۶
۶۴۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۲۳
2.في الوافي : + «الصوم» .
3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۰۰۳ ، معلّقا عن ابن فضّال الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۰۷۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ ، ح ۱۲۷۱۸ ؛ و ص ۱۵۲ ، ح ۱۳۰۸۵ .
4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۳۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۹ ، ح ۱۰۴۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۳۵۷۵ .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۳۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۹ ، ح ۱۰۴۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۳۵۷۴ .
6.. في «بث ، بخ » : «وغيره» . وفي «جن» : - «باب الرجل ـ إلى ـ أو غيره» .