533
الكافي ج7

۱ قَالَ : «إِنْ كَانَ ۲ تَطَوُّعاً ، أَجْزَأَهُ وَ حُسِبَ لَهُ ، وَ إِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ ، قَضَاهُ» . ۳

43 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ

۶۴۷۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ : أَ يَتَطَوَّعُ ؟
فَقَالَ : «لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» . ۴

۶۴۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ : أَ يَتَطَوَّعُ ؟
فَقَالَ : «لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» . ۵

44 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ ۶

۶۴۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۲۳

2.في الوافي : + «الصوم» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۰۰۳ ، معلّقا عن ابن فضّال الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۰۷۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ ، ح ۱۲۷۱۸ ؛ و ص ۱۵۲ ، ح ۱۳۰۸۵ .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۳۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۹ ، ح ۱۰۴۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۳۵۷۵ .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۳۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۹ ، ح ۱۰۴۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۳۵۷۴ .

6.. في «بث ، بخ » : «وغيره» . وفي «جن» : - «باب الرجل ـ إلى ـ أو غيره» .


الكافي ج7
532

وَ إِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ۱ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ۲ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ۳ ، صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ ، وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۴ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ ۵ » . ۶

۶۴۷۷.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۷، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْاءفْطَارِ ؟
فَقَالَ : «لَا يَنْبَغِي ۸ لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ» . ۹

۶۴۷۸.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱۰، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ ، فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلى أَمْرِهِ ، أَ يُفْطِرُ ۱۱ ؟

1.في التهذيب ، ح ۸۸۴ و الاستبصار ، ح ۳۹۱ : «في يوم بعد الزوال» بدل «بعد زوال الشمس» .

2.في الفقيه : + «لكلّ مسكين مدّ» .

3.في الوافي و الوسائل ، ح ۱۳۵۷۶ و الفقيه : + «عليه» .

4.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : وصام ثلاثة أيّام ، لعلّه على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ» .

5.في الاستبصار ، ح ۳۹۱ : - «فإن لم يقدر صام ـ إلى ـ كفّارة لما صنع» .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷۸ ، ح ۸۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۹۱ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۰۰۰ ، معلّقا عن ابن محبوب . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷۹ ، ح ۸۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۹۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۰۹۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۵ ، ح ۱۲۷۱۶ ؛ وص ۳۴۷ ، ح ۱۳۵۷۶ .

7.السند معلّق على سابقه . و يروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

8.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، و حمل على الحرمة» .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۷۸ ، ح ۸۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۹۰ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۰۰۱ ، معلّقا عن سماعة الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۳۶ ، ح ۱۰۷۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ ، ح ۱۲۷۱۷ .

10.السند معلّق ، كسابقه .

11.في «بخ» : «يفطر» بدون همزة الاستفهام . و في الفقيه : «فيسأله أن يفطر» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 204071
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي