عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ ۱ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ۲ صِيَامُ ۳ شَهْرِ رَمَضَانَ» . ۴
46 ـ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
۶۴۹۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ ۵ ؟
قَالَ : «لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَا مَا أَسْلَمَ فِيهِ» . ۶
۶۴۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام : «أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ ۷
1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت و الوسائل و الفقيه . و في المطبوع : «صيام» . و في «بخ» : - «صوم» . و في الوافي : «الصبيّ إذا أطاق أن يصوم» بدل «إذا أطاق الغلام صوم» .
2.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : وجب عليه ، حمل على تأكّد الاستحباب ، و لعلّه مبنيّ على أنّ الغالب في من أطاق ثلاثة أيّام أنّه يطيق تمام الشهر» .
3.في «ظ» و الوسائل : «صوم» . و في «ى» : «الصيام» .
4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ح ۱۹۰۴ ، معلّقا عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۰۱۳ ، معلّقا عن السكوني ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۸۵۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۹۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۰۲ ، ح ۱۰۴۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۳۳۰۱ .
5.في «بح» و الاستبصار : «صيام» .
6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۴۵ ، ح ۷۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، ح ۳۴۸ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۸ ، ح ۱۹۳۰ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۰۹۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۳۵۲۲ .
7.في الوافي و التهذيب : «النصف من» بدل «نصف» .