عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ صَامَ فِي السَّفَرِ .
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله نَهى عَنْ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» . ۱
۶۵۰۴.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ ، لَمْ يَقْضِهِ» . ۲
۶۵۰۵.صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى۳، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ ، وَ إِنْ صَامَهُ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ» . ۴
50 ـ بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ لَهُ الْاءِفْطَارُ وَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَ مَنْ يَجِبُ لَهُ ذلِكَ
۶۵۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۵ : «الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ الَّذِي يَخْتَلِفُ ۶ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ ،
1.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۲۰ ، ح ۶۴۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ، ح ۱۹۸۷ ، معلّقا عن الحلبي . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۴۴ و ۶۴۶ ؛ و ص ۳۲۸ ، ح ۱۰۲۳ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۹۶ ، ح ۱۰۴۸۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۹ ، ذيل ح ۱۳۱۵۸ .
2.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۹۷ ، ح ۱۰۴۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۰ ، ح ۱۳۱۶۰ .
3.في «جر» و الوسائل : - «بن يحيى» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . و يروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار .
4.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۹۷ ، ح ۱۰۴۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۰ ، ح ۱۳۱۶۱ .
5.في التهذيب ، ح ۶۳۴ : + «في» .
6.الاختلاف : التردّد ؛ يقال : اختلف إلى المكان ، أي تردّد ، أي جاء المرّة بعد الاُخرى . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۷۶ (خلف) .