559
الكافي ج7

53 ـ بَابُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَأَرَادَ ۱ الْمُقَامَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرِدْ ۲

۶۵۲۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا ۳ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَصُمْ وَ أَتِمَّ ، وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ إِنْ قُلْتَ : أَرْتَحِلُ غُدْوَةً ۴ . ۵

۶۵۲۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ۶، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ ۷ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ ۸ فِي الْمَكَانِ : عَلَيْهِ صَوْمٌ ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى يُجْمِعَ ۹ عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَ إِذَا ۱۰ أَجْمَعَ عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ۱۱ ، صَامَ وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ» .

1.في «ظ ، بث» : «و أراد» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۳۳

3.في «بث ، جن» : «به» .

4.«الغدوة» : ما بين صلاة الغداة و طلوع الشمس . و الغدوة أيضا : المرّة من الغدوّ ، و هو سير أوّل النهار . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۴۴ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۴۶ (غدا) .

5.الوافي ، ج ۷ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۶۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۴۹۸ ، ح ۱۱۲۷۷ .

6.في الوسائل ، ح ۱۱۲۷۵ : - «بن عليّ» .

7.في الوسائل ، ح ۱۱۲۷۵ : - «أخيه» .

8.في «بس» : «أيّاما» .

9.. عن الكسائي : «يقال : أجمعت الأمر وعلى الأمر ، إذا عزمت عليه» . وقال ابن الأثير «الإجماع : إحكام النيّة والعزيمة . أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى» . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۱۹۹ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ (جمع) .

10.في «بس» و قرب الإسناد : «فإذا» .

11.في «ظ ، بح ، بف» : - «و إذا أجمع على مقام عشرة أيّام» .


الكافي ج7
558

شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ ؟
قَالَ : «يَصُومُ» . ۱

۶۵۲۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ ؟
قَالَ : «لَا يَنْبَغِي لَهُ ۲ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذلِكَ شَيْئاً ، وَ لَا يُوَاقِعُ ۳ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ» . ۴

۶۵۲۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ۵، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ ، قَالَ : «يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ۶ ، وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ».
وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ ۷ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ : «فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ ۸ . ۹

1.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵۵ ، ح ۷۵۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۹۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۳۱۹۱ .

2.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لا ينبغي ، يدلّ على استحباب الإمساك ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب» .

3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ولا يواقع ، أي مطلقا ، أو في خصوص تلك الواقعة ، و الأوّل أظهر» .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵۳ ، ح ۷۵۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۶۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۹۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۱ ، ح ۱۳۱۹۵ .

5.في التهذيب و الاستبصار : - «بن عبيد» .

6.في الوافي : «الكفّ عن الأكل بقيّة اليوم ... محمول على التأديب و الترغيب دون الفرض و الإيجاب» .

7.في «ظ» : + «الذي» .

8.في «بس ، جن» : «الاحتلام» . و في الوافي : «أمّا كون الجنابة من احتلام ... فينبغي تقييده بما إذا لم يصبح جنبا متعمّدا» . و في مرآة العقول : «قوله : يعني إذا كانت ، لعلّه كلام يونس ، و حملها على الجنابة لم يخلّ بصحّة الصوم ، فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل و لم ينتبه إلّا بعد طلوع الفجر ، أو انتبه و نام بقصد الغسل» .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵۴ ، ح ۷۵۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۶۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۳ ، ح ۱۹۸۵ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن، عن موسى بن جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۰۹۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۳۱۹۲ ، من قوله : «وقال في المسافر يدخل أهله و هو جنب» ؛ وفيه ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۳۱۹۶ ، إلى قوله : «و عليه القضاء».

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179525
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي