شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ ؟
قَالَ : «يَصُومُ» . ۱
۶۵۲۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ ؟
قَالَ : «لَا يَنْبَغِي لَهُ ۲ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذلِكَ شَيْئاً ، وَ لَا يُوَاقِعُ ۳ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ» . ۴
۶۵۲۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ۵، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ ، قَالَ : «يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ۶ ، وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ».
وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ ۷ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ : «فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ ۸ . ۹
1.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵۵ ، ح ۷۵۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۹۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۳۱۹۱ .
2.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لا ينبغي ، يدلّ على استحباب الإمساك ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب» .
3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ولا يواقع ، أي مطلقا ، أو في خصوص تلك الواقعة ، و الأوّل أظهر» .
4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵۳ ، ح ۷۵۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۶۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۱۰۹۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۱ ، ح ۱۳۱۹۵ .
5.في التهذيب و الاستبصار : - «بن عبيد» .
6.في الوافي : «الكفّ عن الأكل بقيّة اليوم ... محمول على التأديب و الترغيب دون الفرض و الإيجاب» .
7.في «ظ» : + «الذي» .
8.في «بس ، جن» : «الاحتلام» . و في الوافي : «أمّا كون الجنابة من احتلام ... فينبغي تقييده بما إذا لم يصبح جنبا متعمّدا» . و في مرآة العقول : «قوله : يعني إذا كانت ، لعلّه كلام يونس ، و حملها على الجنابة لم يخلّ بصحّة الصوم ، فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل و لم ينتبه إلّا بعد طلوع الفجر ، أو انتبه و نام بقصد الغسل» .
9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۵۴ ، ح ۷۵۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۶۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۳ ، ح ۱۹۸۵ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن، عن موسى بن جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۱۲ ، ح ۱۰۹۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۰ ، ح ۱۳۱۹۲ ، من قوله : «وقال في المسافر يدخل أهله و هو جنب» ؛ وفيه ، ص ۱۹۲ ، ح ۱۳۱۹۶ ، إلى قوله : «و عليه القضاء».