565
الكافي ج7

۶۵۳۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ ۲ صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ ۳ حَاضَتْ : أَ تُفْطِرُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ مِنْ ۴ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَتَغْتَسِلُ ۵ ، وَ لَمْ تَطْعَمْ ، فَمَا تَصْنَعُ ۶ فِي ۷ ذلِكَ الْيَوْمِ ؟
قَالَ : «تُفْطِرُ ۸ ذلِكَ الْيَوْمَ ، فَإِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ» . ۹

۶۵۳۷.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

1.في «بخ ، بف» : - «بن إبراهيم» .

2.في «بح» : + «و هي» .

3.في «بس» و التهذيب ، ح ۹۳۹ : «العشاء» . و «العَشِيُّ» : ما بعد الزوال إلى المغرب . و قيل : العشيّ : من زوال الشمس إلى الصباح . و قيل : العشيّ : من صلاة المغرب إلى العتمة . وفي الوافي : «العشيّ والعشيّة : آخر النهار» . وفي المرآة : «المراد بالعشيّ : ما بعد الزوال» . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۲۶ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۴۲ (عشا) ؛ مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۴۰ .

4.في «ى ، بخ ، بف» و الوافي و التهذيب ، ح ۹۳۹ : «في» .

5.في «جن» : «فتغسل» .

6.في «ظ ، بث ، بخ ، بف» : «كيف أصنع» . و في حاشية «ظ» : «ما أصنع» . و في الوافي : «كيف تصنع» .

7.في «بر» : - «قال : و سألته ـ إلى ـ فما تصنع في» .

8.في «بخ» : + «في» .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۱۱ ، ح ۹۳۹ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۲۵۳ ، ح ۷۵۰ ؛ و ج ۱ ، ص ۱۵۳ ، ح ۴۳۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۰۹۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۷ ، ح ۱۳۲۸۴ .


الكافي ج7
564

الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَ يُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلَا أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ ۱ الشَّهْوَةُ ۲ ، وَ يَخَافُ عَلى نَفْسِهِ ، فَقَدْ ۳ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ۴ كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي ۵ لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ ۶ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ، قَالَ : وَ يُؤْجَرُ فِي ذلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ .

55 ـ بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ ۷

۶۵۳۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۸، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : «لَا» ۹ .
قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هذَا ۱۰ ؟ قَالَ ۱۱ : «أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ ۱۲ » . ۱۳

1.في «ظ ، بخ» و الوافي : «يغلبه» .

2.في «بث ، بخ ، بف» و الوافي : «الشبق» .

3.في «بخ ، بر» و الوافي : «و قد» .

4.في الوافي : «أقول : و يشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقيّة ، و الاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه» .

5.في «بر» : «و الذي» .

6.«الشَّبَقُ» : الغُلْمة و طلب النكاح . و الغُلْمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة و الرجل و غيرهما . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۰۰ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۴۱ (شبق) .

7.في مرآة العقول : «أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء ، و كأنّه أدخلها في الحائض» .

8.تقدّم الخبر في الكافي ، ح ۴۲۱۹ ، و كذا تقدّم مع زيادةٍ في الكافي ، ح ۶۴۳۶ بنفس السند ، إلّا أنّه توسّط في الموضعين ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم ـ والد عليّ ـ و بين الحسن بن راشد . و تأتي أيضا في نفس المجلّد ، ح ۶۵۷۵ ، رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد . فعليه الظاهر وقوع السقط في سندنا هذا ، و أنّ الساقط هو «عن ابن أبي عمير» .

9.في الكافي ، ح ۴۲۱۹ و ۶۴۳۶ و التهذيب ، ج ۱ : «تقضي الصلاة ؟ قال : قال : لا ، تقضي الصوم ؟ قال : نعم» بدل «تقضي الصوم ـ إلى ـ قال : لا» .

10.في «بث» و الكافي ، ح ۶۴۳۶ : «ذا» .

11.في الوافي و الكافي ، ح ۴۲۱۹ و ۶۴۳۶و التهذيب ، ج ۱ : + «إنّ» .

12.في «بر» : + «لعنه اللّه » .

13.الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ، ح ۴۲۱۹ ؛ وكتاب الصيام ، باب الطيب والريحان للصائم ، صدر ح ۶۴۳۶ . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۴۵۸ ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، صدر ح ۸۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، صدر ح ۳۰۱ ، معلّقا عن الكليني . وفي المحاسن ، ص ۲۱۴ ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح ۹۷ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۸۶ ، ذيل ح ۲ ، بسند آخر . وفي الكافي ، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ۱۷۵ ؛ والمحاسن ، ص ۲۱۴ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ۹۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۱ ، ذيل ح ۱۹۷ ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : «قلت تقضي الصلاة قال : لا» مع اختلاف الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۰۷ ، ح ۷۶۱۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 176138
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي