الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَ يُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلَا أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ ۱ الشَّهْوَةُ ۲ ، وَ يَخَافُ عَلى نَفْسِهِ ، فَقَدْ ۳ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ۴ كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي ۵ لَا يَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ ۶ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ، قَالَ : وَ يُؤْجَرُ فِي ذلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ .
55 ـ بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ ۷
۶۵۳۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۸، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : «لَا» ۹ .
قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هذَا ۱۰ ؟ قَالَ ۱۱ : «أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ ۱۲ » . ۱۳
1.في «ظ ، بخ» و الوافي : «يغلبه» .
2.في «بث ، بخ ، بف» و الوافي : «الشبق» .
3.في «بخ ، بر» و الوافي : «و قد» .
4.في الوافي : «أقول : و يشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقيّة ، و الاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه» .
5.في «بر» : «و الذي» .
6.«الشَّبَقُ» : الغُلْمة و طلب النكاح . و الغُلْمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة و الرجل و غيرهما . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۰۰ ؛ النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۴۱ (شبق) .
7.في مرآة العقول : «أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء ، و كأنّه أدخلها في الحائض» .
8.تقدّم الخبر في الكافي ، ح ۴۲۱۹ ، و كذا تقدّم مع زيادةٍ في الكافي ، ح ۶۴۳۶ بنفس السند ، إلّا أنّه توسّط في الموضعين ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم ـ والد عليّ ـ و بين الحسن بن راشد . و تأتي أيضا في نفس المجلّد ، ح ۶۵۷۵ ، رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد .
فعليه الظاهر وقوع السقط في سندنا هذا ، و أنّ الساقط هو «عن ابن أبي عمير» .
9.في الكافي ، ح ۴۲۱۹ و ۶۴۳۶ و التهذيب ، ج ۱ : «تقضي الصلاة ؟ قال : قال : لا ، تقضي الصوم ؟ قال : نعم» بدل «تقضي الصوم ـ إلى ـ قال : لا» .
10.في «بث» و الكافي ، ح ۶۴۳۶ : «ذا» .
11.في الوافي و الكافي ، ح ۴۲۱۹ و ۶۴۳۶و التهذيب ، ج ۱ : + «إنّ» .
12.في «بر» : + «لعنه اللّه » .
13.الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ، ح ۴۲۱۹ ؛ وكتاب الصيام ، باب الطيب والريحان للصائم ، صدر ح ۶۴۳۶ . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ ، ح ۴۵۸ ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۷ ، صدر ح ۸۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، صدر ح ۳۰۱ ، معلّقا عن الكليني . وفي المحاسن ، ص ۲۱۴ ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح ۹۷ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۸۶ ، ذيل ح ۲ ، بسند آخر . وفي الكافي ، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ۱۷۵ ؛ والمحاسن ، ص ۲۱۴ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ۹۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۱ ، ذيل ح ۱۹۷ ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : «قلت تقضي الصلاة قال : لا» مع اختلاف الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۰۷ ، ح ۷۶۱۰ .