567
الكافي ج7

۶۵۴۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلَيْهِ عليه السلام : امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ، أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ ، فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ ۱ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ ، فَهَلْ ۲ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا ، أَمْ لَا ؟
فَكَتَبَ عليه السلام : «تَقْضِي صَوْمَهَا ، وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا ؛ إِنَّ ۳ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهَا ـ وَ ۴ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذلِكَ ۵ » . ۶

1.في «ظ ، بث ، بر» و الفقيه : «ما تعمله» . و في «بخ ، بف» : «بما تعمل» .

2.في «بخ» و الوافي و الفقيه و التهذيب و العلل : «هل» .

3.في «بخ ، بر ، بف ، جن» و التهذيب و العلل : «لأنّ» .

4.في الفقيه و العلل : - «فاطمة صلوات اللّه عليها و» .

5.اعلم أنّ هذا الخبر من مشكلات الأخبار و معضلات الآثار و قد تحيّر في حلّه العلماء الأخيار ، و ذلك من وجهين : أحدهما : ما يشعر به من أنّ فاطمة عليهاالسلامكانت ترى الدم ، مع ما تكاثرت به الأخبار من أنّها لم تر حمرة قطّ ، لا حيضا ولا استحاضة . و ثانيهما : ما اشتمل عليه من الحكم بعدم قضاء الصلاة ـ و لم يقل به أحد ـ مع الحكم بقضاء الصوم ، مع أنّ العكس كان أقرب ، و بالانطباق على الاُصول أنسب ؛ إذ الصلاة مشروطة بالطهارة بخلاف الصوم ؛ فإنّه ربما اتّفق مع الحدث ، و هو مخالف لسائر الأخبار . و قد أجاب الشيخ البهائي عن الأوّل في مشرق الشمسين ، ص ۲۷۶ بقوله : «فهذا الحديث إمّا أن يطرح رأسا ، أو يؤوّل بأنّه صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمة عليهاالسلام بتعليم ذلك ، و يحتمل أن يكون آخر الحديث : و كانت تأمر بذلك المؤمنات ، فسقطت التاء من قلم الناسخ» . و أجاب العلّامة الفيض في الوافي بقوله : «اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ المراد بفاطمة فاطمة بنت أبي حبيش ؛ فإنّها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها في ذلك الزمان» . و أجاب العلّامة المجلسي بقوله : «كأنّ المراد أنّه صلى الله عليه و آله كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك ؛ لأنّها عليهاالسلامكانت متبرّأة من الحيض ، كما ورد في الأخبار أنّها كانت الحوريّة لا ترى الدم» . و أمّا الوجه الثاني فقد أجابوا عنه بوجوه شتّى ، و منها ما أجاب به العلّامة الفيض بقوله : «يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام ، و كذا نفي قضاء الصلاة» . و منها ما أجاب به بعض مشايخ والد العلّامة المجلسي ، و ما أجاب به هو نفسه ، نقلهما العلّامة المجلسي بقوله : «السادس : ما رواه والدي العلّامة رحمه اللهعن بعض مشايخه أنّه قرأ بتشديد الضاد ، أي انقضى حكم صومها ، و ليس عليها القضاء بجهلها ، و لم ينقض حكم صلاتها ، بل يجب عليها قضاؤها ؛ لا شتراطها بالطهارة . السابع : ما ذكره رحمه الله ، و هو أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر بقرينة قوله : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يأمر ؛ لأنّه قد ورد في غيره : ذلك في حكم الحيض ، و كان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة ، و الجواب عن حكم الحيض النّقيّة ، كما تقع كثيرا في المكاتيب» . وراجع : مجمع الفائدة و البرهان ، ج ۵ ، ص ۴۸ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰ ؛ و ج ۲ ، ص ۳۹ ؛ و ج ۶ ، ص ۵۸ ؛ منتقى الجمان ، ج ۲ ، ص ۵۰۱ ـ ۵۰۲ ؛ الحبل المتين ، ص ۱۹۰ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۲۴۸ ؛ و ج ۱۶ ، ص ۲۴۱ ـ ۲۴۳ ؛ البحار ، ج ۷۸ ، ص ۱۱۳ ـ ۱۱۶ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ۳ ، ص ۲۹۶ ـ ۳۰۰ ؛ و ج ۱۳ ، ص ۱۳۵ ـ ۱۳۶ . هذا ، و في هامش الكافي المطبوع : «في هامش التهذيب عن بعض الشرّاح قال : السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلّت و صامت في شهر رمضان ، و لم تعمل أعمال المستحاضة ، و الإمام عليه السلام ذكر حكم الحائض ، و عدل عن جواب السائل من باب التقيّة ؛ لأنّ الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة ، فلا توجب غسلاً عندهم . انتهى» .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۱۰ ، ح ۹۳۷ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۲۹۳ ، ح ۱ ، بسندهما عن محمّد بن عبدالجبّار . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ، ح ۱۹۸۹ ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۰۹۷۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ ، ذيل ح ۲۳۳۳ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۶۶ ، ذيل ح ۱۲۸۴۲ .


الكافي ج7
566

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ ۱ تَطْمَثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ ؟
قَالَ : «تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ» . ۲

۶۵۳۸.صَفْوَانُ بْنُ يَحْيى۳، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ : أَ تُتِمُّ ذلِكَ الْيَوْمَ ، أَمْ تُفْطِرُ ؟
قَالَ ۴ : «تُفْطِرُ ، وَ تَقْضِي ۵ ذلِكَ الْيَوْمَ» . ۶

۶۵۳۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ۷، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ؟
۸ قَالَ : فَقَالَ : «تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ۹ ، ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ ۱۰ » . ۱۱

1.في «بخ» و الوافي : «المرأة» .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ ، ح ۴۳۳ ؛ و ص ۳۹۳ ، ح ۱۲۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ ، ح ۴۹۸ ، بسند آخر عن صفوان بن يحيى . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۹۹۲ ، معلّقا عن العيص بن القاسم الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۰۹۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۸ ، ح ۱۳۲۸۵ .

3.في «بر ، جر» : - «بن يحيى» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . و يروي عن صفوان بن يحيى ، أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار .

4.في «بخ ، بر ، بف» و الوافي و الفقيه : «فقال» .

5.في «ظ ، بخ ، بر ، بف» و حاشية «بث» و الوافي و الفقيه : «ثمّ تقضي» بدل «و تقضي» .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۹۹۱ ، معلّقا عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۰۹۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۹ ، ح ۱۳۲۸۹ .

7.في «بخ ، بر ، بف ، جر» و التهذيب : - «بن مهران» .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۳۶

9.في «بر» : - «فيهنّ» .

10.في التهذيب : «بعد» .

11.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ ، ح ۸۵۴ ؛ و ص ۳۱۰ ، ح ۹۳۶ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۱ ، ح ۱۲۵۵ ، بسنده عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۵ ، ح ۱۹۹۰ ، معلّقا عن سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۰۹۷۱ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ ، ذيل ح ۲۳۳۰ ؛ و ص ۳۷۸ ، ذيل ح ۲۴۰۵ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۲۳۰ ، ح ۱۳۲۹۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203900
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي