قَالَ : «إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ» . ۱
۶۵۴۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ ، فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ؟
قَالَ : «هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا ؟» قُلْتُ : لَا ، مَاتَتْ فِيهِ ، فَقَالَ ۳ : «لَا تَقْضِ ۴ عَنْهَا ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا» .
قُلْتُ : فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ، وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذلِكَ .
قَالَ : «كَيْفَ ۵ تَقْضِي عَنْهَا ۶ شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ ۷ اللّهُ عَلَيْهَا ؟ فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ ، فَصُمْ ۸ » . ۹
۶۵۴۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱۰، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ۱۱ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ طَمِثَتْ ، أَوْ سَافَرَتْ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ ۱۲ رَمَضَانَ : هَلْ يُقْضى عَنْهَا ؟
1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ، ح ۱۹۸۸ ، معلّقا عن أبي الصبّاح الكناني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۰۹۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۷ ، ذيل ح ۱۳۲۸۴ .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۳۷
3.في «ظ» و الوافي : «قال» .
4.في الوافي : «لا يقضي (لا يقض ـ خ ل)» .
5.في الوافي : «فكيف» .
6.في «ظ ، بخ ، بف» و الوافي و التهذيب و الاستبصار : - «عنها» .
7.في «بر» : «لم يجعل» .
8.في «بث» : «صم» . و في مرآة العقول : «الحديث الثامن ... لا مناسبة له بهذا الباب و قد مرّ الكلام فيه في بابه» .
9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۵۸ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص ۳۸۲ ، ح ۳ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۱۰۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۲ ، ذيل ح ۱۳۵۳۷ .
10.السند معلّق على سابقه . و يروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
11.في «ى» : + «قد» .
12.في التهذيب : «أن يخرج» بدل «خروج شهر» .