569
الكافي ج7

قَالَ : «إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ» . ۱

۶۵۴۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ ، فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ؟
قَالَ : «هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا ؟» قُلْتُ : لَا ، مَاتَتْ فِيهِ ، فَقَالَ ۳ : «لَا تَقْضِ ۴ عَنْهَا ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا» .
قُلْتُ : فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ، وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذلِكَ .
قَالَ : «كَيْفَ ۵ تَقْضِي عَنْهَا ۶ شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ ۷ اللّهُ عَلَيْهَا ؟ فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ ، فَصُمْ ۸ » . ۹

۶۵۴۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۱۰، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ۱۱ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ طَمِثَتْ ، أَوْ سَافَرَتْ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ ۱۲ رَمَضَانَ : هَلْ يُقْضى عَنْهَا ؟

1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ ، ح ۱۹۸۸ ، معلّقا عن أبي الصبّاح الكناني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۰۹۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۷ ، ذيل ح ۱۳۲۸۴ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۳۷

3.في «ظ» و الوافي : «قال» .

4.في الوافي : «لا يقضي (لا يقض ـ خ ل)» .

5.في الوافي : «فكيف» .

6.في «ظ ، بخ ، بف» و الوافي و التهذيب و الاستبصار : - «عنها» .

7.في «بر» : «لم يجعل» .

8.في «بث» : «صم» . و في مرآة العقول : «الحديث الثامن ... لا مناسبة له بهذا الباب و قد مرّ الكلام فيه في بابه» .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۵۸ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص ۳۸۲ ، ح ۳ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۱۰۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۲ ، ذيل ح ۱۳۵۳۷ .

10.السند معلّق على سابقه . و يروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

11.في «ى» : + «قد» .

12.في التهذيب : «أن يخرج» بدل «خروج شهر» .


الكافي ج7
568

۶۵۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، أَوْ كَانَ ۱ الْعَشِيُّ ۲ ، حَاضَتْ : أَ تُفْطِرُ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ» .
وَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ ۳ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ ۴ وَ لَمْ تَطْعَمْ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِذلِكَ الْيَوْمِ ؟

1.في «بر» : «و كان» .

2.في «بخ» و الفقيه : «العشاء» .

3.في «بخ ، بر ، بف» : «في» .

4.في «بر» : «ثمّ تغتسل» بدل «لم تغتسل» . و في الفقيه : «و لم تغتسل» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203779
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي