571
الكافي ج7

وَلَدَهَا وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ ، فَلَمْ تَقْوَ ۱ عَلَى الصَّوْمِ ؟
قَالَ : «فَلْتَصَدَّقْ ۲ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلى مِسْكِينٍ» . ۳

56 ـ بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ ۴

۶۵۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ ، فَيَصُومُ شَهْراً ، ثُمَّ يَمْرَضُ ۵ ، قَالَ : «يَسْتَقْبِلُ ۶ ، وَ إِنْ ۷ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْاخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنَى عَلى ۸ مَا بَقِيَ» . ۹

1.في «جن» و الفقيه : «فلم تقدر» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت و الوافي والوسائل و الفقيه . و في المطبوع : «فلتتصدّق» . و في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۴۵ : «قوله عليه السلام : فلتصدّق ، المشهور بين الأصحاب أنّ مع العجز عن الصوم ، المنذور يسقط الصوم ، ولا يلزمه شيء ، و ذهب جماعة إلى لزوم الكفّارة عن كلّ يوم بمدّ ، و جماعة بمدّين لرواية اُخرى ، و القائلون بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ، لكنّ العجز لا يتحقّق في النذر المطلق إلّا باليأس منه في جميع العصر . فهذا الخبر إمّا محمول على شهرين معيّنين ، أو على اليأس بأن يكون ظنّها أنّها تكون دائما إمّا في الحمل أو الرضاع ، مع أنّه يحتمل أن تكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور» . و فيه أيضا : «ولا يخفى عدم مناسبته ـ أي هذا الخبر ـ لهذا الباب ، و بالباب التالي أنسب» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ، ح ۱۹۹۴ ، معلّقا عن ابن مسكان الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۲۰ ، ح ۱۱۲۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۶ ، ح ۱۳۲۵۵ ؛ وص ۳۹۰ ، ح ۱۳۶۶۵ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۳۸

5.في «بر» : «ثمّ مرض» .

6.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : يستقبل ، حمله الشيخ على مرض لا يمنعه من الصيام و إن كان يشقّ عليه ، و لعلّ حمله على الاستحباب أظهر» .

7.في الوسائل و التهذيب : «فإن» . و في الاستبصار : «فإذا» .

8.في «بث ، بح ، بخ ، بف» : «عليه» .

9.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح ۱۱۰۴۹ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۴ ، ح ۸۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۰۴ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹ ، ضمن ح ۲۸ ، معلّقا عن الكليني في الكافي ، ح ۱۱۰۴۹ . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ ، ضمن ح ۴۸۳۵ ، معلّقا عن جميل بن درّاج ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۳۷ ، ح ۲۲۴۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۳۶۲۲ .


الكافي ج7
570

قَالَ : «أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ ، فَلَا ؛ وَ أَمَّا السَّفَرُ ، فَنَعَمْ ۱ » . ۲

۶۵۴۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟
قَالَ : «تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتّى تُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ ۳ » .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ ۴ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ۵ ، أَ تَقْضِيهِ ۶ ؟
قَالَ : «لَا تَقْضِي ، يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ» . ۷

۶۵۴۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۸، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ۹ عليه السلام : إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ ۱۰ ، فَوَضَعَتْ

1.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : و أمّا السفر فنعم ، ما دلّ عليه هذه الرواية من الفرق بين السفر و غيره مذهب جماعة من الأصحاب ، و اختاره بعض المحقّقين من المتأخّرين . و ذهب جماعة إلى عدم الفرق بين السفر و غيره من الأعذار في اشتراط التمكّن من القضاء . و أجابوا عن هذه الروايات تارة بحملها على الاستحباب ، و اُخرى على السفر معصية ، ولا يخفى بعدهما» .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، ح ۱۹۹۳ ، معلّقا عن عليّ بن الحكم . التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۴۹ ، ح ۷۴۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۱۰۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۲۹ .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «شهرين».

4.في «ى» : - «هي» .

5.في «ظ ، بث ، بح» و حاشية «جن» : «الحيض» .

6.في «ى» : - «أتقضيه» . و في «بخ» : «أتقضي» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳۱۵ ، ذيل ح ۱۱۷۲ ، بسنده عن رفاعة ؛ النوادر للأشعري ، ص ۴۸ ، ذيل ح ۸۳ ، عن رفاعة بن موسى وفيهما مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱۱۲۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱۳۶۲۰ .

8.السند معلّق على سابقه . و المحذوف هو المحذوف من سند الحديث التاسع .

9.في الوافي : + «الرضا» .

10.في الوافي : + «متتابعين» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203668
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي