573
الكافي ج7

سَأَلْتُهُ ۱ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ ۲ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ ؟
فَقَالَ : «إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَوَصَلَهُ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ ، فَأَفْطَرَ ۳ ، فَلَا بَأْسَ ، فَإِنْ ۴ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ ، أَوْ شَهْراً ۵ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ» . ۶

۶۵۴۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ ۷ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ ۸ ، فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ ، قَالَ : «يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ۹ ، يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» .
۱۰ قَالَ : «وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا ، وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْاخَرِ ۱۱ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ۱۲ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ ۱۳ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ، ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ ۱۴ » . ۱۵

1.في الوافي و التهذيب : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام » . لكن في بعض نسخه المعتبرة : «سألته» .

2.في «بف» : - «يكون» .

3.في «بر ، بف» : «و أفطر» .

4.في «ظ» : «و إن» .

5.في «ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن» : «شهر» .

6.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۲ ، ح ۸۵۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۰۸۵۹؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۳۶۲۴ .

7.في «ى» : «الرجل» .

8.في «بر» : - «في ظهار» .

9.في الفقيه و التهذيب : + «ثمّ» .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۳۹

11.في «ى ، بث ، بخ ، بر ، بف» و الوافي و الفقيه و التهذيب : - «الآخر» .

12.في «بث ، بخ» : «ثلاثة أيّام» .

13.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ثمّ عرض له ، ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر و إن كان العذر خفيفا ، و لعلّه محمول على الأفضليّة بقرينة لا ينبغي» .

14.في التهذيب : «الشهر» .

15.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۰۰۷ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۰۲۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۳۹ ، ح ۲۲۵۰۴؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۳ ، ذيل ح ۱۳۶۲۷.


الكافي ج7
572

۶۵۴۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ ۱ ، وَ التَّتَابُعُ ۲ أَنْ يَصُومَ ۳ شَهْراً ، وَ يَصُومَ ۴ مِنَ الشَّهْرِ الْاخَرِ ۵ أَيَّاماً ، أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ ۶ شَيْءٌ يُفْطَرُ فِيهِ ۷ ، أَفْطَرَ ، ثُمَّ قَضى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؛ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ ۸ ، فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْاخَرِ شَيْئاً ، فَلَمْ يُتَابِعْ ۹ ، أَعَادَ الصِّيَامَ ۱۰ كُلَّهُ» . ۱۱

۶۵۴۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

1.هكذا في حاشية «جت» و الوافي و التهذيب . و في جميع النسخ التي قوبلت و المطبوع : «شهرين متتابعين» . و قال في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : شهرين متتابعين ، لعلّه على الحكاية . و في بعض النسخ : شهران متتابعان ـ كما في التهذيب ـ و هو أصوب» .

2.في «بث» : «و المتتابع» . و في «بخ ، بر ، بف» و حاشية «بح» : «و المتتابعان» .

3.في «ظ ، بر ، بف» : «أن تصوم» .

4.في «بر ، بف» : «و تصوم» .

5.في الوافي : «آخر» بدل «الشهر الآخر» .

6.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : فإن عرض ، ظاهره أنّ المراد به غير الأعذار الشرعيّة بقرينة مقابله ، فيدلّ ظاهرا على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني يوما» .

7.في «ظ» : - «فيه» .

8.في «بث» : + «يفطرفيه» . و في «بخ» : - «يفطر فيه أفطر ـ إلى ـ عرض له شيء» .

9.في «بح ، بس» : «فلم تتابع» . و في «بخ» : «و لم يتابع» .

10.في الوافي : «فليعد الصوم» .

11.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۳ ، ح ۸۵۶ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۰۸۶۰ ؛ و ج ۲۲ ، ح ۹۳۷ ، ح ۲۲۴۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۳ ، ذيل ح ۱۳۶۲۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203770
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي