يَصُومَ شَهْراً تَامّاً ۱ » . ۲
۶۵۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ عَلى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، فَأَفْطَرَ ۳ ، أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ ؛ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ، وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ ۴ مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ» . ۵
۶۵۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ۶بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ۷بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ۸ ؟
قَالَ : «تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ۹ ، وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ ۱۰ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ
1.في الوافي : «ذلك لأنّ الشهر قد يكون تسعة و عشرين ، فإذا صام خمسة عشر فقد تجاوز النصف» . و في مرآة العقول : «و هو ـ أي هذا الحديث ـ غير مناسب للباب و مضمونه مشهور بين الأصحاب ، و منهم من ردّه لضعف سنده» .
2.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۵ ، ح ۸۶۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۰۰۵ ، معلّقا عن موسى بن بكر ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۵ ، ح ۸۶۴ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۰۸۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۳۶۳۵ .
3.في «بخ ، بر ، بف» : «و أفطر» .
4.في «بخ ، بر» : - «له» .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۸۵ ، ح ۸۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ ، ح ۴۰۵ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۰ ، ح ۲۲۵۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۳۶۲۵.
6.في التهذيب ، ج ۴ و الاستبصار : - «الحسن» .
7.في التهذيب ، ج ۴ و الاستبصار : - «عليّ» .
8.في الوافي : «في أشهر الحرم» .
9.في التهذيب ، ج ۴ : «العقوبة» .
10.في «ظ ، بر» و الوافي : «و صيام» .