577
الكافي ج7

زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ 1 عليه السلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ 2 ؟
قَالَ : «عَلَيْهِ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ ، وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَ يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً 3 » .
قَالَ : قُلْتُ : يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْءٌ ، قَالَ : «وَ مَا يَدْخُلُ ؟» قُلْتُ : الْعِيدَانِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، قَالَ : «يَصُومُهُ ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ 4 » . 5

57 ـ بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

۶۵۵۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ صَوْمٍ ۶ يُفَرَّقُ ۷ إِلَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ

1.في التهذيب : «لأبي عبد اللّه » بدل «لأبي جعفر» .

2.في «ظ» : «الحرام» .

3.في التهذيب : - «و يعتق رقبة و يطعم ستّين مسكينا» .

4.في «ى» : «يلزمه» .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۶ ، ح ۸۵۱ ، معلّقا عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ؛ النوادر للأشعري ، ص ۶۲ ، ح ۱۲۵ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضا عن أبان ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۸۱ ، ح ۱۵۷۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۳۶۴۳ .

6.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : كلّ صوم ، الحصر إضافيّ ، أو مع العذر كما قيل» .

7.في «بر» : «مفرّق» .


الكافي ج7
576

أَشْهُرِ الْحُرُمِ ۱ » .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْءٌ .
فَقَالَ : «مَا ۲ هُوَ ؟».
قُلْتُ : يَوْمُ الْعِيدِ ۳ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ .
۴ قَالَ : «يَصُومُهُ ۵ ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ ۶ » . ۷

6554.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ 8 ، عَنْ

1.في «بر» : «الحرام» .

2.في الوافي و التهذيب ، ج ۴ و الاستبصار : «و ما» .

3.في الوافي : «قلت : إنّ هذا يدخل فيه العيد» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۴۰

5.في التهذيب ، ج ۴ و الاستبصار : «يصوم» . و في التهذيب : «و أمّا الخبر ... فليس بمناقض لما تضمّنه الخبر الأوّل من تحريم صيام العيدين ؛ لأنّ التحريم إنّما وقع على من يصومها مختارا مبتدءا ، فأمّا إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمّنه الخبر ، فيلزمه صوم هذه الأيّام ؛ لإدخاله نفسه في ذلك ، فأمّا صيام أيّام التشريق خاصّة فقد روي أنّ التحريم فيها يختصّ بمن كان بمنى ، فأمّا من كان في غير منى من البلدان ، فلا بأس أن يصومها» . و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : يصومه ، أي العيد و أيّام التشريق أو سواهما ، و الأوّل أظهر كما فهمه الشيخ و قال به . و ردّ الأكثر الخبر بضعف السند و مخالفة الاُصول ، مع أنّه ليس بصريح في صوم الأيّام المحرّمة كما عرفت . و قال المحقّق في المعتبر : الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنّه ليس بصريح في صوم العيد ، انتهى . أمّا مخالفته لسائر الأخبار فظاهر ، و أمّا ضعف السند فليس كذلك ؛ لما سيأتي بسند حسن ، و رواه الشيخ بسند صحيح و سند موثّق عن زرارة ، و المسألة محلّ إشكال و إن كان التحريم أقوى» . و راجع : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۱۳ ـ ۷۱۴ .

6.في الفقيه و التهذيب و الاستبصار : «لزمه» .

7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۸۹۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۲۸ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۰ ، ح ۵۲۱۲ ، والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۵ ، ح ۸۵۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۵۸۲ ، ح ۱۵۷۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۳۶۴۲ .

8.مات أبان بن تغلب في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام سنة ۱۴۱ ، و ابن أبي عمير توفّي سنة ۲۱۷ ، و يستبعد جدّا رواية ابن أبي عمير عن أبان هذا . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۰ ، الرقم ۷ ؛ و ص ۳۲۶ ، الرقم ۸۸۷ . فعليه الظاهر وقوع خلل في السند . ولا يبعد أن يكون الأصل في السند هكذا : «ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن زرارة»ـ و المراد من أبان هو أبان بن عثمان ـ و قد فسّر أبان في بعض النسخ ب «ابن تغلب» سهوا ، ثمّ اُدرجت في المتن بتخيّل سقوطها منه . و يؤيّد ذلك أنّ الشيخ الطوسي روى مثل الخبر في التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۶ ، ح ۸۵۱ . بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و قد تكرّرت رواية محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان ـ بعناوينه المختلفة ـ في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۴ ، ص ۴۱۶ ـ ۴۱۷ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۲۴۰ ـ ۲۴۱ . و قال في منتقى الجمان ، ج ۲ ، ص ۵۶۸ : «ثمّ إنّه يستفاد من الطريق الواضح و ممّا في متون الروايات كلّها أنّ في إسناد الحديث و متنه غلطا ، و هو في المتن واضح ؛ إذ لا معنى لدخول العيدين و إنّما حقّه العيد ، و قد اتّفقت فيه نسخ الكافي ، و أمّا الإسناد فالصواب فيه : عن أبان بن عثمان ، لا ابن تغلب ، و وجهه ظاهر أيضا عند الممارس باعتبار الطبقات» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 179505
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي