58 ـ بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ ۱۲
۶۵۵۸.عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتّى يَقُومَ الْقَائِمُ عليه السلام .
فَقَالَ : «صُمْ ، وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ ، وَ لَا الْعِيدَيْنِ ۳ ، وَ لَا أَيَّامَ ۴ التَّشْرِيقِ ۵ ، وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ ۶ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» . ۷
۶۵۵۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَا عليه السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَصَامَ بَعْضَهَا ، ثُمَّ اعْتَلَّ ، فَأَفْطَرَ : أَ يَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ ۸ ، أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضى ؟
1.. في هامش المطبوع عن بعض النسخ : «شكّ» .
2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۴۱
3.في «ظ ، بس» و الفقيه : «ولا في العيدين» .
4.في «ظ» و الفقيه : «ولا في أيّام» .
5.في الوافي : «إنّما لا يصوم يوم الشكّ إذا اعتقد كونه من شهر رمضان ، و ذلك لأنّه حينئذٍ لا يتأتّى له أن ينوي من نذره و إن قال بلسانه : إنّه من نذره» . و في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : لا أيّام التشريق ، محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي ، و أمّا يوم الشكّ فمحمول على التقيّة» .
أقول : قد مضى تحقيق صيام يوم الشكّ في هامش ح ۶۳۱۰ نقلاً عن الوافي .
6.في «بف» و الوافي و الوسائل ، ح ۱۳۹۹۴ : «تشكّ» .
7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۸۳ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۲۵ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم عليهم السلام ، ضمن ح ۱۴۰۶ ؛ والغيبة للنعماني ، ص ۹۴ ، ضمن ح ۲۶ ، بسندهما عن كرّام ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۱۹۲۵ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸۳ ، ح ۵۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۹ ، ح ۲۴۲ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۴ ، ح ۱۰۴۵۶ ؛ و ج ۱۱ ، ص ۵۰۹ ، ح ۱۱۲۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۶ ، ذيل ح ۱۲۷۴۵ ؛ و ص ۳۸۴ ، ح ۱۳۶۵۱ ؛ و ص ۵۱۵ ، ح ۱۳۹۹۴ ؛ وفيه ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۲ ، إلى قوله : «لاتصم في السفر» .
8.في «بث» : «بصومه» بدل «في صومه» .