59
الكافي ج7

8 ـ بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ ۱ فِي ۲ التَّمْرِ ۳ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ ۴

۵۷۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۶، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ ۷ فَصَدَّقَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَ إِنْ ۸ حَالَ عَلَيْهِ ۹ الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، إِلَا أَنْ يُحَوِّلَهُ ۱۰ مَالًا ، فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ ۱۱ ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ ، وَ إِلَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ ۱۲ ثَبَتَ ذلِكَ ۱۳ أَلْفَ عَامٍ ـ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ ۱۴ ـ فَإِنَّمَا ۱۵ عَلَيْهِ فِيهِ ۱۶ صَدَقَةُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتّى يُحَوِّلَهُ ۱۷ مَالًا ۱۸ ، وَ يَحُولَ ۱۹ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ ۲۰ » . ۲۱

1.في «ى ، بح ، بخ ، بر» : «صدقة» .

2.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر» : - «في» .

3.في «ى ، بر» : «التمرة» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۱۵

5.في «بف» : - «بن إبراهيم» .

6.في «بر» والوسائل والتهذيب : - «بن عيسى» .

7.في «ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس» والوافي والوسائل : «ثمرة» .

8.في التهذيب : «إن» بدون الواو .

9.في «ظ» : - «عليه» . وفي التهذيب : «عليها» .

10.في «بر» : «أن تحوّل» . وفي الوسائل : «أن يحوّل» .

11.في «ظ ، بث ، بخ ، بف» : - «ذلك» .

12.في التهذيب : «و لو» .

13.في التهذيب : - «ذلك» .

14.في «بس» : + «قائما» .

15.في «ى ، بح ، بخ ، جن» : «قائما» . وفي حاشية «بح» والتهذيب : «وإنّما» .

16.في «جن» والتهذيب : - «فيه» . وفي الوسائل : «فيها» .

17.في «بر» : «حتّى يحوّل» . وفي «بخ» : «حتّى يحول» .

18.في «بر» : - «مالاً» .

19.في «بر» : «تحول» بدون الواو .

20.قال في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۳۸ : «لا يتكرّر الزكاة فيها ـ أي الغلّات ـ وعلى ذلك اتّفاق العلماء أيضا عدا الحسن البصري ، ولا عبرة بانفراده» . وقال في مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۴۱ ـ ذيل قول المصنّف : «ويزكّى حاصل الزرع ، ثمّ لاتجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالاً» ـ : «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب» ، ثمّ ذكر ما نقلناه عن المعتبر .

21.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۴۰ ، ح ۱۰۲ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۱۶۲۵ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۳۷۴ ، ح ۱ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۸۷ ، ح ۹۲۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۹۴ ، ح ۱۱۸۱۶ .


الكافي ج7
58

۵۷۸۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۲، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ : مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ ۳ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟
فَقَالَ ۴ : «خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ ۵ ، وَ يُتْرَكُ ۶ مِعى فَأْرَةٍ ۷ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ ۸ لَا يُزَكَّيَانِ وَ إِنْ كَثُرَا ، وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ ۹ الْعَذْقُ ۱۰ وَ الْعَذْقَانِ ، وَ الْحَارِسُ ۱۱ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ ، فَيُتْرَكُ ذلِكَ لِعِيَالِهِ». ۱۲

1.في «بخ ، بف» : - «بن إبراهيم» .

2.في «بح ، بر» : - «بن عيسى» .

3.في «بث ، بح ، بف ، جن» : «ما يجب» .

4.في «بث ، بح ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «قال» .

5.في «بح» وحاشية «بث» : «أوسق» .

6.في «بث ، بخ» : «وتترك» .

7.مِعَى الفَأْرَةِ : ضرب من رديء تمر الحجاز . لسان العرب ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۸ (معى) .

8.في «بر» : «اُمّ جعرون» . وفي التهذيب : + «و» . وفي اللغة بدون لفظة «أُمّ» ، قال الجوهري : «الجعرور : ضرب من الدَّقَل ، وهو أردأ التمر» وقال ابن الأثير : «الجعرور : ضرب من الدَّقَل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه» . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۱۵ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۷۶ (جعر) .

9.في «بخ ، بر» : «للخارص» .

10.«العَذْق» : النخلة بحملها . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۲۲ (عذق) .

11.في الوافي : + «من» . والظاهر أنّ العلّامة المجلسي قرأ في الموضعين : الناطر ، حيث قال في مرآة العقول : «وقال ـ أي في القاموس ـ الناطر والناطور : حافظ الكرم والنخل» . وراجع أيضا : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۷ (نطر) .

12.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۸ ، ح ۴۷ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد و الجداد ، ذيل ح ۵۹۸۵ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰۶ ، ذيل ح ۳۰۳ ، معلّقا عن الكليني في الكافي ، ح ۵۹۸۵ . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۷۸ ، ذيل ح ۱۰۴ ، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، و في الأربعة الأخيرة من قوله : «و يترك معى فأرة» إلى قوله : «العذق و العذقان» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۷۹ ، ح ۹۱۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۷۶ ، ح ۱۱۷۷۴ ؛ و فيه ، ص ۱۹۱ ، ح ۱۱۸۱۰ ، من قوله : «ويترك للحارس» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 203683
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي