8 ـ بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ ۱ فِي ۲ التَّمْرِ ۳ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ ۴
۵۷۸۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى۶، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ ۷ فَصَدَّقَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ وَ إِنْ ۸ حَالَ عَلَيْهِ ۹ الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، إِلَا أَنْ يُحَوِّلَهُ ۱۰ مَالًا ، فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ ۱۱ ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ ، وَ إِلَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَ إِنْ ۱۲ ثَبَتَ ذلِكَ ۱۳ أَلْفَ عَامٍ ـ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ ۱۴ ـ فَإِنَّمَا ۱۵ عَلَيْهِ فِيهِ ۱۶ صَدَقَةُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتّى يُحَوِّلَهُ ۱۷ مَالًا ۱۸ ، وَ يَحُولَ ۱۹ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ ۲۰ » . ۲۱
1.في «ى ، بح ، بخ ، بر» : «صدقة» .
2.في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر» : - «في» .
3.في «ى ، بر» : «التمرة» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۵۱۵
5.في «بف» : - «بن إبراهيم» .
6.في «بر» والوسائل والتهذيب : - «بن عيسى» .
7.في «ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس» والوافي والوسائل : «ثمرة» .
8.في التهذيب : «إن» بدون الواو .
9.في «ظ» : - «عليه» . وفي التهذيب : «عليها» .
10.في «بر» : «أن تحوّل» . وفي الوسائل : «أن يحوّل» .
11.في «ظ ، بث ، بخ ، بف» : - «ذلك» .
12.في التهذيب : «و لو» .
13.في التهذيب : - «ذلك» .
14.في «بس» : + «قائما» .
15.في «ى ، بح ، بخ ، جن» : «قائما» . وفي حاشية «بح» والتهذيب : «وإنّما» .
16.في «جن» والتهذيب : - «فيه» . وفي الوسائل : «فيها» .
17.في «بر» : «حتّى يحوّل» . وفي «بخ» : «حتّى يحول» .
18.في «بر» : - «مالاً» .
19.في «بر» : «تحول» بدون الواو .
20.قال في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۳۸ : «لا يتكرّر الزكاة فيها ـ أي الغلّات ـ وعلى ذلك اتّفاق العلماء أيضا عدا الحسن البصري ، ولا عبرة بانفراده» . وقال في مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۴۱ ـ ذيل قول المصنّف : «ويزكّى حاصل الزرع ، ثمّ لاتجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالاً» ـ : «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب» ، ثمّ ذكر ما نقلناه عن المعتبر .
21.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۴۰ ، ح ۱۰۲ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۲ ، ح ۱۶۲۵ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۳۷۴ ، ح ۱ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۸۷ ، ح ۹۲۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۹۴ ، ح ۱۱۸۱۶ .