597
الكافي ج7

فَقَالَ : «لَا يَنْبَغِي صِيَامُهُ ۱ ، وَ لَا صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ» . ۲

۶۵۸۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۳، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَالِ ، قَالَ :قَالَ لَنَا ۴ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا صِيَامَ ۵ بَعْدَ الْأَضْحى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَ لَا بَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ ۶ أَيَّامٍ ؛ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ» . ۷

1.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۶۳ : «قوله عليه السلام : لا ينبغي صيامه ، محمول على الحرمة إجماعا ، و إن كان ظاهره الكراهة ، و أمّا أيّام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا ، و المشهور التحريم لمن كان فيها و إن لم يكن ناسكا ... و الأظهر الكراهة» .

2.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰ ، ضمن الحديث الطويل ۴۹۶۸ ، مع اختلاف يسير و زيادة ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶۷ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ، وتمام الرواية فيه : «يا عليّ صوم يوم الفطر حرام» ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۴۲۶ ، المجلس ۶۶ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، وفي كلّها بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل ۶۳۱۹ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۷۷ ، ضمن الحديث الطويل ۱۷۸۴ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۶ ، ضمن الحديث الطويل ۸۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ضمن الحديث الطويل ۴۲۷ ؛ وتفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ ، ضمن الحديث الطويل ؛ والخصال ، ص ۵۳۴ ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۲ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليه السلام ، مع اختلاف يسير و زيادة . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۱ ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۳ ، ح ۱۰۴۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۴ ، ح ۱۳۹۹۱ .

3.هكذا في «جر» . و في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن» والمطبوع والوسائل : - «عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر» . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ أبا سعيد المكاري ، هو هاشم بن حيّان وهو من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام الذين بقوا بعده و توقّفوا في إمامة موسى بن جعفر عليه السلام ورواته متقدّمون على أحمد بن محمّد ـ وهو مشترك بين ابن عيسى والبرقي ـ بطبقةٍ كصفوان بن يحيى، أو بطبقتين كنضر بن سويد. راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۸ ، الرقم ۷۸ ؛ وص ۴۳۶ ، الرقم ۱۱۶۹؛ معجم رجال الحديث ، ص ۳۹۳ ـ ۳۹۴ .

4.في «ى» والتهذيب ، ج ۴ : - «لنا» .

5.في مرآة العقول : «النفي أعمّ من الكراهة والحرمة على المشهور، وربما يستدلّ به على القول بالتحريم مطلقا ، ويؤيّد الأوّل أنّ الثاني محمول على الكراهة إجماعا» .

6.في «بف» : «بثلاثة» .

7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۰۳۱ ، بسنده عن زياد بن أبي الحلاّل . قرب الإسناد ، ص ۱۹ ، ذيل ح ۶۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ معاني الأخبار ، ص ۳۰۰ ، ضمن ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله . وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۲۹ ، ضمن ح ۷۷۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ، ضمن ح ۹۸۵ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ؛ وفي التهذيب ، ج ۵ ، ص ۲۳۰ ، ضمن ح ۷۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، ضمن ح ۹۸۸ ، بسند آخر عن أبي الحسن ، عن أبي جعفر عليهماالسلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۹۱ ، ضمن ح ۲۳۶ ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن موسى بن جعفر ، عن جعفر عليهماالسلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۵۰۸ ، ضمن ح ۳۰۹۷ ، مرسلاً عن الأئمّة عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۶۵۱ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ، ج ۴ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۴ ، ح ۱۰۴۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۸ ، ص ۵۱۹ ، ذيل ح ۱۴۰۰۷ .


الكافي ج7
596

الْأَرْضِ خَلَا بُقْعَةِ الشَّامِ ، فَمَنْ صَامَهُ ۱ أَوْ تَبَرَّكَ بِهِ ۲ ، حَشَرَهُ اللّهُ مَعَ آلِ زِيَادٍ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ مَسْخُوطَا ۳ عَلَيْهِ ، وَ مَنِ ادَّخَرَ إِلى مَنْزِلِهِ ۴ ذَخِيرَةً ۵ ، أَعْقَبَهُ اللّهُ تَعَالى نِفَاقاً فِي قَلْبِهِ إِلى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَ انْتَزَعَ ۶ الْبَرَكَةَ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ وُلْدِهِ ، وَ شَارَكَهُ الشَّيْطَانُ فِي جَمِيعِ ذلِكَ» . ۷

62 ـ بَابُ صَوْمِ ۸ الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ۹

۶۵۸۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟

1.في «بر ، بس ، بف» : «صام» . و اختلفت الروايات في صوم يوم عاشوراء ، و جمع الشيخ بينها في التهذيب بقوله : «فالوجه في هذه الأحاديث أنّ من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و الجزع لما حلّ بعترته فقد أصاب ، و من صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه و التبرّك به و الاعتقاد لبركته و سعادته فقد أثم و أخطأ» . و نقل هذا الجمع أيضا عن الشيخ المفيد و اختاره في الاستبصار . و قال العلّامة الفيض : «أقول : بل الأولى ترك صيامه على كلّ حال ؛ لأنّ الترغيب في صيامه موافق للعامّة مسندا إلى آبائهم عليهم السلام ، و هذا من أمارات التقيّة فينبغي ترك العمل به ، و لأنّ صيامه متروك بصيام شهر رمضان ، و المتروك بدعة» . و قال العلّامة المجلسي : «و الأظهر عندي أنّ الأخبار الواردة بفضل صومه محمولة على التقيّة و ... الأحوط ترك صيامه مطلقا» . راجع : التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰۲ ، ذيل الحديث ۹۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ ، ذيل الحديث ۴۴۳ ؛ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۷۶ ؛ مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۶۱ .

2.في «بر ، بف» : - «به» .

3.هكذا في «ظ ، بح ، بخ» و حاشية «بث» والوافي والبحار . وفي باقي النسخ التي قوبلت والمطبوع : «مسخوط» .

4.في الوسائل : + «فيه» .

5.في الوافي : «و من ادّخر إلى منزله ذخيرة ، أشار به إلى ما كان المتبرّكون بهذا اليوم يفعلونه ؛ فإنّهم كانوا يدّخرون قوت سنتهم في هذا اليوم تبرّكا وتيمّنا ، ويجعلونه أعظم أعيادهم لعنهم اللّه » .

6.في «بس» : «و ينزع» .

7.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۷۳ ، ح ۱۰۴۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۴۵۹ ، ح ۱۳۸۴۷ ؛ البحار ، ج ۴۵ ، ص ۹۵ ، ح ۴۰ .

8.في «ى» : «صيام» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۴۸

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 176152
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي