عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِفْطَارُكَ ۱ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ تَطَوُّعاً» . ۲
۶۵۹۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعِيصِ ، عَنْ نَجْمِ بْنِ حُطَيْمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ نَوَى الصَّوْمَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلى أَخِيهِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ عِنْدَهُ ، فَلْيُفْطِرْ ، وَ لْيُدْخِلْ ۳ عَلَيْهِ السُّرُورَ ؛ فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ ۴ لَهُ ۵ بِذلِكَ الْيَوْمِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، وَ هُوَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها»۶ » . ۷
۶۵۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ دَخَلَ عَلى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ ، فَأَفْطَرَ عِنْدَهُ ، وَ لَمْ يُعْلِمْهُ بِصَوْمِهِ فَيَمُنَّ عَلَيْهِ ، كَتَبَ اللّهُ لَهُ صَوْمَ سَنَةٍ» . ۸
6595.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّينَوَرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ
1.في الوافي : «اُريد بالإفطار هنا نقض صيام نفسه قبل إتمامه ، كما يتبيّن من أكثر أخبار هذا الباب ويشعر به تفضيله على صيامه» .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۷۲ : «قوله عليه السلام : إفطارك لأخيك ، أي إفطارك صومك عند أخيك المؤمن لتسرّه . ويحتمل أن يكون المراد تفطيره أخاه المؤمن الصائم بأن تكون اللام زائدة ، لكنّه بعيد» .
2.الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۱۰۸۰۴؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۲ ، ح ۱۳۰۸۶ .
3.في الوسائل : «فليدخل» .
4.في «ظ ، ى ، بث» : «يحسب» .
5.في «بر» : - «له» .
6.الأنعام (۶) : ۱۶۰ .
7.علل الشرائع ، ص ۳۸۷ ، ح ۱ ، بسند آخر عن بعض الصادقين عليهم السلام ، مع اختلاف . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۳۸ ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۱۰۸۰۶؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۱ ، ح ۱۳۰۸۴ .
8.المحاسن ، ص ۴۱۲ ، كتاب المآكل ، ح ۱۵۳ ؛ ثواب الأعمال ، ص ۱۰۷ ، ح ۲ ؛ علل الشرائع ، ص ۳۸۷ ، ح ۳ ، وفي كلّها بسند آخر عن صالح بن عقبة . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۴ ، ح ۱۷۹۷ ، معلّقا عن جميل بن درّاج ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۱۰۸۰۷؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۲ ، ح ۱۳۰۸۷ .