عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : «لَا يَصْلُحُ ۱ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» . ۲
۶۵۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ۳، عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ ۴ ، وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نُصْحِهِ ۵ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ ، وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ ۶ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً ۷ إِلَا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا ، وَ إِلَا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلاً ۸ ، وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً ، وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً ۹ عَاصِياً ۱۰ ، وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً ۱۱ » . ۱۲
1.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۷۱ : «قوله عليه السلام : لا تصلح ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب ، بل المتّفق عليه بينهم أنّه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهي زوجها عنه ، والمشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضا وإن لم ينه . وذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهي ، وظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت» .
2.الخصال ، ص ۵۸۵ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۷ ، ح ۱۰۴۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۷ ، ح ۱۴۰۳۷ .
3.. ورد الخبر في علل الشرائع ، ص ۳۸۵ ، ح ۴ ، بسنده عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، والمذكور في بحار الأنوار ، ج ۹۶ ، ص ۲۶۵ ، ح ۱۱ ـ نقلاً من العلل ـ مروك بن عبيد ، وهو الصواب . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۲۵ ، الرقم ۱۱۴۲ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۷۱ ، الرقم ۷۵۵ .
4.في الوافي : «بإذن زوجها» بدل «بإذنه وأمره» .
5.في حاشية «بث» والفقيه : «ونصيحته» .
6.في الوافي : + «بأبويه» .
7.في العلل : + «ولا يحجّ تطوّعا ولا يصلّي تطوّعا» .
8.عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : وإلّا كان الضيف جاهلاً ، هذا يدلّ على أنّ نهي الضيف عن الصوم نهي تنزيهيّ ؛ لأنّه مخالف لآداب المعاشرة ، فيصحّ صومه إن خالف قطعا ، وتحريميّ بالنسبة إلى الولد والوالدين ؛ لأنّه عقوق ، وبالنسبة إلى الزوجة كذلك ؛ لأنّه نشوز ، وبالنسبة إلى العبد عصيان» .
9.في الفقيه والعلل : «فاسدا» .
10.في العلل : + «غاشّا» .
11.في العلل : + «قاطعا للرحم» .
12.علل الشرائع ، ص ۳۸۵ ، ح ۴ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن الحكم بيّاع الكرابيس ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ ، ح ۲۰۱۴ ، معلّقا عن نشيط بن صالح . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶۵ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «إلّا بإذن مولاه وأمره» مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل ۶۳۱۹ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۰ ، ضمن الحديث الطويل ۱۷۸۴ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۶ ، ح ۸۹۵؛ وتفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ضمن الحديث الطويل ؛ والخصال ، ص ۵۳۷ ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۲ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، إلى قوله : «إلّا بإذن مولاه و أمره» مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۱ إلى قوله : «إلّا بإذن مولاه و أمره» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۸ ، ح ۱۰۴۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۰ ، ذيل ح ۱۴۰۴۴ .