607
الكافي ج7

۶۶۰۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ۱، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :۲ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ ۳ بَلْدَةً ، فَهُوَ ضَيْفٌ عَلى مَنْ بِهَا مِنْ ۴ أَهْلِ دِينِهِ حَتّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ ، وَ لَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلَا بِإِذْنِهِمْ لِئَلَا يَعْمَلُوا الشَّيْءَ ، فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ ، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلَا بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلَا يَحْتَشِمَهُمْ ۵ ، فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ ، فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ» . ۶

1.في «ى ، بخ ، بر ، بف ، جن» والوسائل ، ح ۳۰۶۳۴ : - «وغيره» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۵۲

3.في «ظ» والعلل ، ح ۱ : «الرجل» .

4.في الوسائل ، ح ۳۰۶۳۴ والكافي ، ح ۱۱۶۱۹ : + «إخوانه و» .

5.«لئلّا يحتشمهم» أي يخجل منهم ويستحيي ؛ من الحِشْمة بمعنى الاستحياء ، أو ينقبض عنهم ؛ من الحِشْمة ، وهو الانقباض عن أخيك في المطعم وطلب الحاجة . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹۱ ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۱۳۵ (حشم) .

6.علل الشرائع ، ص ۳۸۴ ، ح ۲ ، عن عليّ بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، بإسناده عمّن ذكره ، عن الفضل بن يسار . الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه ، ح ۱۱۶۱۹ ، بسنده عن إبراهيم بن إسحاق ، إلى قوله : «حتّى يرحل عنهم» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۰۱۳ ، معلّقا عن الفضيل بن يسار . وفي علل الشرائع ، ص ۳۸۴ ، ح ۱ ؛ وضمن ح ۳ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهماالسلامعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه ، ح ۱۱۶۲۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «حتّى يرحل عنهم» الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۸ ، ح ۱۰۴۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۸ ، ذيل ح ۱۴۰۴۱ ؛ وفيه ، ج ۲۴ ، ص ۳۱۳ ، ح ۳۰۶۳۴ ، إلى قوله : «حتّى يرحل عنهم».


الكافي ج7
606

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : «لَا يَصْلُحُ ۱ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» . ۲

۶۵۹۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ۳، عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ ۴ ، وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نُصْحِهِ ۵ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ أَمْرِهِ ، وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ ۶ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً ۷ إِلَا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا ، وَ إِلَا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلاً ۸ ، وَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً ، وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً ۹ عَاصِياً ۱۰ ، وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً ۱۱ » . ۱۲

1.في مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۷۱ : «قوله عليه السلام : لا تصلح ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب ، بل المتّفق عليه بينهم أنّه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهي زوجها عنه ، والمشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضا وإن لم ينه . وذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهي ، وظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت» .

2.الخصال ، ص ۵۸۵ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۷ ، ح ۱۰۴۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۷ ، ح ۱۴۰۳۷ .

3.. ورد الخبر في علل الشرائع ، ص ۳۸۵ ، ح ۴ ، بسنده عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، والمذكور في بحار الأنوار ، ج ۹۶ ، ص ۲۶۵ ، ح ۱۱ ـ نقلاً من العلل ـ مروك بن عبيد ، وهو الصواب . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۲۵ ، الرقم ۱۱۴۲ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۴۷۱ ، الرقم ۷۵۵ .

4.في الوافي : «بإذن زوجها» بدل «بإذنه وأمره» .

5.في حاشية «بث» والفقيه : «ونصيحته» .

6.في الوافي : + «بأبويه» .

7.في العلل : + «ولا يحجّ تطوّعا ولا يصلّي تطوّعا» .

8.عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : وإلّا كان الضيف جاهلاً ، هذا يدلّ على أنّ نهي الضيف عن الصوم نهي تنزيهيّ ؛ لأنّه مخالف لآداب المعاشرة ، فيصحّ صومه إن خالف قطعا ، وتحريميّ بالنسبة إلى الولد والوالدين ؛ لأنّه عقوق ، وبالنسبة إلى الزوجة كذلك ؛ لأنّه نشوز ، وبالنسبة إلى العبد عصيان» .

9.في الفقيه والعلل : «فاسدا» .

10.في العلل : + «غاشّا» .

11.في العلل : + «قاطعا للرحم» .

12.علل الشرائع ، ص ۳۸۵ ، ح ۴ ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن الحكم بيّاع الكرابيس ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ ، ح ۲۰۱۴ ، معلّقا عن نشيط بن صالح . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶۵ ، ضمن الحديث الطويل ۵۷۶۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «إلّا بإذن مولاه وأمره» مع اختلاف يسير . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل ۶۳۱۹ ؛ والفقيه ، ج ۲ ، ص ۸۰ ، ضمن الحديث الطويل ۱۷۸۴ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۹۶ ، ح ۸۹۵؛ وتفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۸۷ ، ضمن الحديث الطويل ؛ والخصال ، ص ۵۳۷ ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۲ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، إلى قوله : «إلّا بإذن مولاه و أمره» مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۱ إلى قوله : «إلّا بإذن مولاه و أمره» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۸۸ ، ح ۱۰۴۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۰ ، ذيل ح ۱۴۰۴۴ .

عدد المشاهدين : 207679
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي