فَقَالَ ۱ : «إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ ۲ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ۳ » . ۴
۵۷۹۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ۵، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام : فِي كَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله الزَّكَاةَ ؟
فَقَالَ : «فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ ۶ نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَ فِي الذَّهَبِ فِي ۷ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ ، فَإِنْ نَقَصَ ۸ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ۹ » . ۱۰
5795.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ
1.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «قال» .
2.في «بث ، بر» : «قيمة» . وفي مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۰۹ : «دلّت الروايتان ـ أي الخامسة والثامنة هنا ـ على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مأتي درهم وذلك عشرون دينارا ؛ لأنّ قيمة كلّ دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم ، ولذلك خيّر الشارع في أبواب الديات والجنايات بينهما وجعلهما على حدّ سواء» .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۲ : «قوله عليه السلام : إذا بلغ قيمته ، لم يعمل بظاهره أحد ، وحمل على القيمة في الزمان السابق ، حيث كان يسوّى كلّ دينار عشرة دراهم والآن صارت الفضة أرخص فربما يزيد عن عشرين أيضا» . وللعلّامة الفيض هاهنا بيان جئنا به ذيل الحديث الثامن .
3.في الاستبصار : «زكاة» .
4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۱۰ ، ح ۲۸ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳ ، ح ۳۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۷۱ ، ح ۹۱۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳۷ ، ح ۱۱۶۸۶ .
5.في «بث ، بح ، بخ ، بر ، جن» والوسائل : «يسار» .
6.في «ظ ، ى ، بس ، جن» والوسائل ، ح ۱۱۷۲۰ : «وإن» .
7.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «بح» والمطبوع : «ففي» .
8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «نقصت» .
9.في «بح» وحاشية «جن» والوافي : «فيه» . وفي حاشية «بح» : «فيهما» .
10.الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۹۱۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۴۳ ، ح ۱۱۷۰۲ ، إلى قوله : «فإن نقصت فلا زكاة فيها» ؛ و فيه ، ص ۱۳۸ ، ح ۱۱۶۸۷ ، من قوله : «و في الذهب ففي كلّ عشرين» .