قَالَ : قُلْتُ : «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»۱ : أَيُّ شَيْءٍ عُنِيَ بِذلِكَ ؟
فَقَالَ : «الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ ۲ فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، وَ لَوْلَا مَا يُضَاعِفُ اللّهُ ـ تَبَارَكَ وَ تَعَالى ـ لِلْمُؤْمِنِينَ ، مَا بَلَغُوا ۳ ، وَ لكِنَّ اللّهَ يُضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنَاتِ ۴ » . ۵
۶۶۲۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ۶، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، كَانَتْ ، أَوْ تَكُونُ فِي كُلِّ عَامٍ ؟
فَقَالَ ۷ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَوْ رُفِعَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَرُفِعَ الْقُرْآنُ ۸ » . ۹
1.القدر (۹۷) : ۳ .
2.في الفقيه : - «فيها من الصلاة ـ إلى ـ شهر ليس» .
3.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : ما بلغوا ، أي غاية الفضل والثواب» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والثواب . وفي حاشية «بث» والمطبوع : + «بحبّنا» .
5.ثواب الأعمال ، ص ۹۲ ، ح ۱۱ ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۰۲۴ ، معلّقا عن حمران الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۱۰۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۵۱ ، ح ۱۳۵۸۴ .
6.. في الوافي : «محمّد ، عن السياري» ، و لازمه عدم توسّط «محمّد بن أحمد» في البين . ولم يثبت رواية محمّد بن يحيى عن السياري ـ وهو أحمد بن محمّد السياري ـ في أسناد الكافي مباشرة .
7.في «ظ ، ى ، بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي : + «له» .
8.في الوافي : «وذلك لأنّ في ليلة القدر ينزل كلّ سنة من تبيين القرآن و تفسيره ما يتعلّق باُمور تلك السنة إلى صاحب الأمر ، فلو لم تكن ليلة القدر لم ينزل من أحكام القرآن ما لابدّ منه في القضايا المتجدّدة ، وإنّما لم ينزل ذلك إذا لم يكن من ينزل عليه لم يكن قرآن ؛ لأنّهما متصاحبان لن يفترقا حتّى يردا على رسول اللّه صلى الله عليه و آله حوضه ، كما ورد في الحديث المتّفق عليه» .
وذكر العلّامة المجلسي وجوها اُخر في مرآة العقول ثمّ قال : «ثمّ اعلم أنّه لا خلاف بين الإماميّة في استمرار ليلة القدر وبقائها ، وإليه ذهب أكثر العامّة ، وذهب شاذّ منهم إلى أنّها كانت مختصّة بزمن الرسول صلى الله عليه و آله ، وبعد وفاته رفعت» .
9.علل الشرائع ، ص ۳۸۸ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن بعض أصحابنا ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ ، ح ۲۰۲۳ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۱۰۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۳۵۹۴ .