عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْلَةُ الْقَدْرِ هِيَ أَوَّلُ السَّنَةِ ، وَ هِيَ آخِرُهَا ۱ » . ۲
۶۶۳۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَبِيعٍ الْمُسْلِيِّ وَ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَالِ ، ذَكَرَاهُ عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «فِي لَيْلَةِ تِسْعَ ۳ عَشْرَةَ ۴ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ التَّقْدِيرُ ، وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدى وَ عِشْرِينَ الْقَضَاءُ ، وَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ إِبْرَامُ مَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ إِلى مِثْلِهَا ؛ لِلّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنْ ۵ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ فِي خَلْقِهِ» . ۶
70 ـ بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
۶۶۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
1.في الوافي : «وذلك لأنّ بإقبال تلك الليلة يتحقّق الأمران معا» . وفي مرآة العقول : «قال الوالد العلّامة قدّس سرّه : الظاهر أنّ الأوّليّة باعتبار التقدير ، أي أوّل السنة التي يقدّر فيها الاُمور ليلة القدر ، والآخريّة باعتبار المجاورة ؛ فإنّ ما قدّر في السنة الماضية انتهى إليها ، كما ورد أنّ أوّل السنة الاُولى وأوّل السنة الثانية ، كصلاة الصبح في أوّل الوقت ، أو يكون أوّل السنة باعتبار تقدير ما يكون في السنة الآتية وهو آخر السنة المقدّر فيها الاُمور» .
2.الخصال ، ص ۵۱۹ ، أبواب العشرين ، ح ۷ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن فضّال . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۰۲۱ ، معلّقا عن رفاعة ؛ التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۰۴۲ ، بسنده عن رفاعة ، وتمام الرواية فيه : «رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة» . وراجع : التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۰۴۶ الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۱۰۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۵۳ ، ذيل ح ۱۳۵۸۷ ؛ البحار ، ج ۵۸ ، ص ۳۷۸ ، ذيل ح ۹ .
3.في «بف ، جن» : «تسعة» .
4.في «بث ، بف ، جن» : «عشر» .
5.هكذا في «ظ ، ى ، بخ ، بر ، بس ، بف» والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «أن» .
وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام وللّه جلّ ثناؤه إشارة إلى احتمال البداء بعده أيضا كما مرّ» .
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۶ ، ح ۲۰۲۰ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۱۰۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۳۵۹۶ .