فَقَالَ : «إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ ، فَبَلَغَ ذلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ ، وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذلِكَ ۱ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ ۲ » . ۳
۵۷۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ زَيْدٍ۴الصَّائِغِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا ۵ : بُخَارى ، فَرَأَيْتُ فِيهَا ۶ دَرَاهِمَ ۷ تُعْمَلُ ۸ : ثُلُثٌ فِضَّةٌ ، وَ ثُلُثٌ
1.في «بث ، بس ، جن» : - «ذلك» . وفي «بر» : «وذلك» .
2.في الوافي : «حملهما ـ أي الخبر الخامس والثامن ـ في التهذيبين على أنّ قيمة عشرين دينارا كانت في ذلك الوقت مائتي درهم ، ولهذا تراهم كانوا يجعلون الدينار في مقابلة عشرة دراهم في الديات وغيرها ، وجعل في التهذيب المشار إليه في قوله : فبلغ ذلك مائتي درهم ، في صدر الخبر الأوّل ـ وهو الثامن هنا ـ كلّ واحد من الذهب والفضّة باعتبار القيمة في الذهب ، واحتمل تنزيله على من جعل ماله جنسين للفرار من الزكاة عقوبة له على ذلك ، كما مرّ في حديث إسحاق ـ وهو الثامن هنا ـ وجوّز في الاستبصار حمله على التقيّة ؛ لأنّ ذلك مذهب العامّة . وهذا هو الصواب في كلا الخبرين . قيل : ويحتمل أن يكون المراد بالخبر الأوّل ـ وهو الثامن هنا ـ زكاة التجارة ؛ فإنّ المرجع فيها إلى القيمة ، ويؤيّده آخر الحديث إلّا أنّ هذا إنّما يصحّ إذا كان اتّخاذ الذهب للتجارة ، وعلى هذا فالاحتمال جار في الخبر الثاني ـ وهوالخامس هنا ـ أيضا» .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۳ : «حمله الشيخ في الاستبصار تارة على التقيّة واُخرى على ما إذا فرّ به من الزكاة . أقول : يمكن حمله على الاستحباب أيضا ، أو على زكاة التجارة بقرينة ذكر المتاع ، ويمكن أن يحمل على أنّ المراد اجتماع كلّ من الذهب والفضّة منفردا بقدر مأتي درهم ، ويكون المراد أنّ المعتبر في الذهب كونها بوزن مأتي درهم ، كما دلّ عليه غيره من الأخبار وإن كان خلاف المشهور» .
3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۹۳ ، ح ۲۶۹ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۹ ، ح ۱۲۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۷۰ ، ح ۹۱۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳۹ ، ح ۱۱۶۹۱.
4.في «بخ» : «بريد» . ولا يبعد كون الصواب هو «يزيد الصائغ» ؛ فإنّه هو المذكور في كتب الرجال ، ووردت روايته عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام في بعض الأسناد . راجع : رجال البرقي ، ص ۱۲ ؛ رجال الكشّي ، ص ۵۴۶ ، الرقم ۱۰۳۳ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۰ ، ص ۱۲۱ ، الرقم ۱۳۶۸۶ .
5.في «بر» : - «لها» .
6.في «بث ، بح» وحاشية «جن» : «بها» .
7.في الوافي : «درهما» .
8.في «بر ، بس ، بف» والوافي : «يعمل» .