65
الكافي ج7

مِسٌّ ۱ ، وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ ۲ ، وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ ، وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا ؟
قَالَ ۳ : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَتْ ۴ تَجُوزُ ۵ عِنْدَهُمْ» .
فَقُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ ۶ عِنْدِي وَ فِيهَا ۷ مَا يَجِبُ ۸ عَلَيَّ ۹ فِيهِ ۱۰ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ ۱۱ فِيهَا مِثْلُهَا ۱۲ ، فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتّى يَحُولَ ۱۳ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا ؟
قَالَ : «إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ ۱۴ عَلَيْكَ فِيهَا ۱۵ الزَّكَاةُ ، فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا ۱۶ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ ۱۷ ، وَ دَعْ مَا سِوى ذلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ ۱۸ » .
قُلْتُ : وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ ، إِلَا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا يَجِبُ ۱۹ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟

1.في «ظ» وحاشية «بث» : «مسّا» .

2.في «ظ» وحاشية «بث» والوسائل : «رصاصا» .

3.في «ى ، جن» والوافي : - «قال» .

4.في «بخ» والوسائل : «كان» .

5.في «بخ» : «يجوز» .

6.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : - «هي» .

7.في «بخ ، بر ، بف» وحاشية «بث ، بس» والوافي : «منها» بدون الواو .

8.في «بر» والوافي : «تجب» .

9.في «بر ، بف» والوافي : - «عليّ» .

10.في «بث ، بخ ، بر ، بف» : «فيها» .

11.في الوافي : «لا تنفق» .

12.في الوافي : - «مثلها» .

13.في «بح ، بخ ، بف» وحاشية «بث ، جن» والوافي والوسائل : «حتّى حال» .

14.في «بس» والوافي : «ما تجب» .

15.في «ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن» والوافي : «فيه» .

16.في «بخ» : «فيه» .

17.في «بر» والوافي : «فضّة» بدل «والفضّة الخالصة» . وفي «ظ ، بث ، بح ، بس ، بف» والوسائل : + «من فضّة» . وفي «جن» : + «ما يجب عليه فيه الزكاة» .

18.في «بح ، بر» والوافي : «الخبث» .

19.في «بس» والوافي والوسائل : «ما تجب» . وفي «بخ» بالتاء والياء معا .


الكافي ج7
64

فَقَالَ : «إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ ، فَبَلَغَ ذلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ ، وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذلِكَ ۱ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ ۲ » . ۳

۵۷۹۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ زَيْدٍ۴الصَّائِغِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا ۵ : بُخَارى ، فَرَأَيْتُ فِيهَا ۶ دَرَاهِمَ ۷ تُعْمَلُ ۸ : ثُلُثٌ فِضَّةٌ ، وَ ثُلُثٌ

1.في «بث ، بس ، جن» : - «ذلك» . وفي «بر» : «وذلك» .

2.في الوافي : «حملهما ـ أي الخبر الخامس والثامن ـ في التهذيبين على أنّ قيمة عشرين دينارا كانت في ذلك الوقت مائتي درهم ، ولهذا تراهم كانوا يجعلون الدينار في مقابلة عشرة دراهم في الديات وغيرها ، وجعل في التهذيب المشار إليه في قوله : فبلغ ذلك مائتي درهم ، في صدر الخبر الأوّل ـ وهو الثامن هنا ـ كلّ واحد من الذهب والفضّة باعتبار القيمة في الذهب ، واحتمل تنزيله على من جعل ماله جنسين للفرار من الزكاة عقوبة له على ذلك ، كما مرّ في حديث إسحاق ـ وهو الثامن هنا ـ وجوّز في الاستبصار حمله على التقيّة ؛ لأنّ ذلك مذهب العامّة . وهذا هو الصواب في كلا الخبرين . قيل : ويحتمل أن يكون المراد بالخبر الأوّل ـ وهو الثامن هنا ـ زكاة التجارة ؛ فإنّ المرجع فيها إلى القيمة ، ويؤيّده آخر الحديث إلّا أنّ هذا إنّما يصحّ إذا كان اتّخاذ الذهب للتجارة ، وعلى هذا فالاحتمال جار في الخبر الثاني ـ وهوالخامس هنا ـ أيضا» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۳۳ : «حمله الشيخ في الاستبصار تارة على التقيّة واُخرى على ما إذا فرّ به من الزكاة . أقول : يمكن حمله على الاستحباب أيضا ، أو على زكاة التجارة بقرينة ذكر المتاع ، ويمكن أن يحمل على أنّ المراد اجتماع كلّ من الذهب والفضّة منفردا بقدر مأتي درهم ، ويكون المراد أنّ المعتبر في الذهب كونها بوزن مأتي درهم ، كما دلّ عليه غيره من الأخبار وإن كان خلاف المشهور» .

3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۹۳ ، ح ۲۶۹ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۹ ، ح ۱۲۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۷۰ ، ح ۹۱۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۱۳۹ ، ح ۱۱۶۹۱.

4.في «بخ» : «بريد» . ولا يبعد كون الصواب هو «يزيد الصائغ» ؛ فإنّه هو المذكور في كتب الرجال ، ووردت روايته عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام في بعض الأسناد . راجع : رجال البرقي ، ص ۱۲ ؛ رجال الكشّي ، ص ۵۴۶ ، الرقم ۱۰۳۳ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۰ ، ص ۱۲۱ ، الرقم ۱۳۶۸۶ .

5.في «بر» : - «لها» .

6.في «بث ، بح» وحاشية «جن» : «بها» .

7.في الوافي : «درهما» .

8.في «بر ، بس ، بف» والوافي : «يعمل» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 204913
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي