657
الكافي ج7

۶۶۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :۱سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْفِطْرَةِ ؟
فَقَالَ : «عَلَى الصَّغِيرِ ۲ وَ الْكَبِيرِ ، وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ ، عَنْ ۳ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ ۴ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ» . ۵

۶۶۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً ، وَ ذلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، أَكَلَ مِنْهُ» .

1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۷۱

2.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : على الصغير ، لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد ، فلفظة «على» هنا بمعنى «عن» ، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام : عن كلّ إنسان» .

3.في «ظ» : «على» .

4.في التهذيب ، ح ۲۲۸ : «برّ» .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۱ ، ح ۱۹۴ ؛ و ص ۸۰ ، ح ۲۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۶ ، ح ۱۴۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲۰۶۱ ، معلّقا عن ابن أبي نجران . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۸ و ۱۵۹ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۳۹۰ ، ح ۱ و ۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۵ ، ح ۲۱۱ ؛ و ص ۸۱ ، ح ۲۳۱ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۲ ، ح ۱۳۵ ؛ و ص ۴۷ ، ح ۱۵۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۸۳ ، ح ۲۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۹ ، ح ۱۶۱ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۳۹۰ ، ح ۴ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، من قوله : «عن كلّ انسان صاع من حنطة» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۴ ، ح ۹۴۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲۷ ، ذيل ح ۱۲۱۳۹ .


الكافي ج7
656

عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ 1 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ يَوْمَ الْفِطْرِ ، بَدَأَ بِنِسَائِهِ 2 » . 3

75 ـ بَابُ الْفِطْرَةِ ۴

۶۶۵۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كُلُّ ۵ مَنْ ضَمَمْتَ إِلى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ ۶ عَنْهُ» .
قَالَ : «وَ إِعْطَاءُ ۷ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ، وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ۸ » . ۹

1.في الوسائل : - «أو غيره» .

2.في الفقيه : «بلسانه» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۴ ، ح ۲۰۵۵ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۶ ، ص ۶۹۷ ، ح ۵۳۱۱ ؛ و ج ۹ ، ص ۱۳۰۲ ، ح ۸۲۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۴۴۶ ، ح ۹۸۲۴ .

4.في «جن» : «الفطر» .

5.في «بر» : - «كلّ» .

6.في «جن» : «الفطر» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۴۱۳ : «قوله عليه السلام : فعليك أن تؤدّي الفطرة ، أي زكاة الفطرة ، والمراد بالفطرة إمّا الخلقة ، أو الدين ، أو الفطر من الصوم . والمعنى على الأوّل زكاة الخلقة ، أي البدن ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ؛ فإنّها أوّل زكاة وجبت في الإسلام . وعلى الثالث زكاة الفطرة من الصيام» .

7.في التهذيب : «فإعطاء» .

8.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : بعد الصلاة صدقة ، ظاهره عدم جواز التأخير عن الصلاة وأنّه لو أخّرها لم تكن زكاة ، بل صدقة مستحبّة . وظاهر الأفضليّة المذكورة سابقا الجواز ، فيمكن حمل هذا على أنّه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة ، وكان لها ثواب الصدقة» .

9.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۱ ، ح ۱۹۳ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ، ذيل ح ۲۰۸۱ ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۰ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۶۵۰ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، من قوله : «وإعطاء الفطرة قبل الصلاة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۳ ، ح ۹۴۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۲۱۴۶ ، إلى قوله : «تؤدّي الفطرة عنه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 176160
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي