۶۶۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :۱سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْفِطْرَةِ ؟
فَقَالَ : «عَلَى الصَّغِيرِ ۲ وَ الْكَبِيرِ ، وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ ، عَنْ ۳ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ ۴ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ» . ۵
۶۶۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً ، وَ ذلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، أَكَلَ مِنْهُ» .
1.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۷۱
2.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : على الصغير ، لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد ، فلفظة «على» هنا بمعنى «عن» ، كما يدلّ عليه قوله عليه السلام : عن كلّ إنسان» .
3.في «ظ» : «على» .
4.في التهذيب ، ح ۲۲۸ : «برّ» .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۱ ، ح ۱۹۴ ؛ و ص ۸۰ ، ح ۲۲۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۶ ، ح ۱۴۹ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۵ ، ح ۲۰۶۱ ، معلّقا عن ابن أبي نجران . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۸ و ۱۵۹ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۳۹۰ ، ح ۱ و ۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۵ ، ح ۲۱۱ ؛ و ص ۸۱ ، ح ۲۳۱ ؛ و الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۲ ، ح ۱۳۵ ؛ و ص ۴۷ ، ح ۱۵۲ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۴ ، ص ۸۳ ، ح ۲۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۹ ، ح ۱۶۱ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۳۹۰ ، ح ۴ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، من قوله : «عن كلّ انسان صاع من حنطة» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۴ ، ح ۹۴۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲۷ ، ذيل ح ۱۲۱۳۹ .