عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ» . ۱
۶۶۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ ۳ : الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، هَلْ ۴ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ ؟
فَقَالَ ۵ : «نَعَمْ ، يُعْطِي ۶ مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ» . ۷
۶۶۶۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ۸ : عَلَيْهِ ۹ فِطْرَةٌ ؟ قَالَ : «لَا ، قَدْ
1.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ح ۲۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۲ ، ح ۱۳۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۰۶۶ ، معلّقا عن سيف بن عميرة الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۹ ، ح ۹۵۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۲۱۳۵ .
2.في «بخ ، بر ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .
3.في التهذيب : + «لأبي عبد اللّه عليه السلام » .
4.في الوافي : + «يجب» . وفي التهذيب : + «تجب» .
5.في «بخ ، بر ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال» .
6.قال الشيخ ـ بعد ما نقل أخبارا تدلّ على عدم وجوب زكاة الفطرة على الفقير ـ في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ذيل الحديث ۲۰۷ : «فهذه الأخبار كلّها دالّة على أنّ المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلّ ما ورد في أنّه تجب عليه الفطرة فإنّما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب» . ونحوه في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۲ ، ذيل الحديث ۱۳۴ .
وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۴۱۹ : «قوله عليه السلام : نعم يعطي ، محمول على الاستحباب على المشهور ؛ إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى في من يجب عليه زكاة الفطرة ، بل قال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع» . وراجع أيضا : منتهى المطلب ، ج ۸ ، ص ۴۲۵ .
7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ح ۲۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۱ ، ح ۱۳۲ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ذيل ح ۳۴ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ؛ المقنعة ، ص ۲۴۸ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۹ ، ح ۹۵۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۲۱۳۴ .
8.في «بف» : «الفطرة» .
9.في «ظ» والتهذيب ج ۴ ص ۳۳۱ : «أعليه» .