663
الكافي ج7

خَرَجَ ۱ الشَّهْرُ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ : ۲ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ ۳ ؟ قَالَ : «لَا» . ۴

۶۶۶۳.مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ۵، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ : الْوَصِيُّ يُزَكِّي عَنِ الْيَتَامى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ ۶ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ ؟
فَكَتَبَ : «لَا زَكَاةَ عَلى يَتِيمٍ» .
۷ وَ عَنْ المَمْلُوكِ ۸ يَمُوتُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ ، وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ ۹ : أَ يُزَكِّي ۱۰ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامى ؟

1.في «ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن» : + «من» .

2.في «بح» : + «فهل» .

3.في «بح» : «الفطرة» .

4.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۲ ، ح ۱۹۷ ؛ و ص ۳۳۱ ، ح ۱۰۳۷ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وفي الأخير إلى قوله : «قد خرج الشهر» . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲۰۷۰ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۴۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۵۲ ، ذيل ح ۱۲۲۱۴ .

5.تقدّم صدر الخبر في الكافي ، ح ۵۸۸۱ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام . والظاهر في ما نحن فيه أيضا أنّ الراوي عن محمّد بن الحسين هو محمّد بن يحيى ، لكنّه لم يرد له ذكر في السند . والمحتمل قويّا وقوع السقط في السند بجواز النظر من «محمّد» في «محمّد بن يحيى» إلى «محمّد» في «محمّد بن الحسين» . فيُتَخَيَّل كون محمّد بن يحيى ساقطا .

6.في «بخ ، بر ، بف» : والوافي : «زكاة الفطرة عن اليتامى» بدل «عن اليتامى زكاة الفطرة» . وفي «جن» : «الفطر» بدل «الفطرة» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۱۷۳

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «مملوك» .

9.في «بخ» : «و تحضر الفطرة» .

10.في «ى ، بث ، بخ ، بر ، بف» «يزكّي» من دون همزة الاستفهام .


الكافي ج7
662

عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ» . ۱

۶۶۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۲، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ ۳ : الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، هَلْ ۴ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ ؟
فَقَالَ ۵ : «نَعَمْ ، يُعْطِي ۶ مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ» . ۷

۶۶۶۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ۸ : عَلَيْهِ ۹ فِطْرَةٌ ؟ قَالَ : «لَا ، قَدْ

1.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ح ۲۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۲ ، ح ۱۳۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۰۶۶ ، معلّقا عن سيف بن عميرة الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۹ ، ح ۹۵۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۲۱۳۵ .

2.في «بخ ، بر ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .

3.في التهذيب : + «لأبي عبد اللّه عليه السلام » .

4.في الوافي : + «يجب» . وفي التهذيب : + «تجب» .

5.في «بخ ، بر ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «قال» .

6.قال الشيخ ـ بعد ما نقل أخبارا تدلّ على عدم وجوب زكاة الفطرة على الفقير ـ في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ذيل الحديث ۲۰۷ : «فهذه الأخبار كلّها دالّة على أنّ المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلّ ما ورد في أنّه تجب عليه الفطرة فإنّما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب» . ونحوه في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۲ ، ذيل الحديث ۱۳۴ . وفي مرآة العقول ، ج ۱۶ ، ص ۴۱۹ : «قوله عليه السلام : نعم يعطي ، محمول على الاستحباب على المشهور ؛ إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى في من يجب عليه زكاة الفطرة ، بل قال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع» . وراجع أيضا : منتهى المطلب ، ج ۸ ، ص ۴۲۵ .

7.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ح ۲۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۱ ، ح ۱۳۲ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۴۲ ، ذيل ح ۳۴ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ؛ المقنعة ، ص ۲۴۸ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۹ ، ح ۹۵۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۲۱۳۴ .

8.في «بف» : «الفطرة» .

9.في «ظ» والتهذيب ج ۴ ص ۳۳۱ : «أعليه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 208011
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي