665
الكافي ج7

قَالَ ۱ : «يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ ۲ مِنْ لَبَنٍ» . ۳

۶۶۶۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ ، فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ : يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ ؟
قَالَ ۴ : «نَعَمْ ، الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ مَنْ يَعُولُ : مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ» . ۵

۶۶۶۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

1.في الوافي : «فقال» .

2.في الوافي : «قال بعض مشايخنا : لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهوا من الراوي» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : بأربعة أرطال ، ظاهر الخبر أنّ هذا على الاستحباب ؛ لظهوره في كون المعطي فقيرا ، وقد عرفت أنّه مختار الشيخ وجماعة في الفطرة مطلقا ، وحملوها على المدنيّ» .

3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۲۲۲ ؛ و ص ۸۴ ، ح ۲۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۸ ؛ و ص ۵۰ ، ح ۱۶۵ ، بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن عليّ بن سليمان ، عن الحسن بن عليّ ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه [في التهذيب ، ص ۸۴ : «رفعه» بدل «عمّن حدّثه»] عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ذيل ح ۲۰۶۴ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۹ ، ح ۹۵۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۲۱۸۱ .

4.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «فقال» .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۲ ، ح ۱۹۶ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲۰۶۷ ؛ و التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۳۲ ، صدر ح ۱۰۴۱ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . و في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۷ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع زيادة في آخره . الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ضمن ح ۱۴۰ ، بسند آخر عن أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۸ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۹ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : «الفطرة واجبة على كلّ من يعول» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۳ ، ح ۹۴۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲۷ ، ذيل ح ۱۲۱۴۰ ؛ وفيه ، ص ۳۱۷ ، ذيل ح ۱۲۱۱۱ ، وتمام الرواية فيه : «الفطرة واجبة على كلّ من يعول» .


الكافي ج7
664

قَالَ ۱ : «نَعَمْ ۲ » . ۳

۶۶۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ۴:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هَلْ عَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ؟
قَالَ: فَقَالَ : «الْفِطْرَةُ عَلى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذلِكَ الْقُوتِ» . ۵

۶۶۶۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۶، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۷ : سُئِلَ عَنْ ۸ رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ ۹ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ ۱۰ ؟

1.في «بث ، بخ ، بر ، بف» والوافي : «فقال» .

2.في مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۷ : «يستفاد من هذه الرواية أنّ الساقط عن اليتيم فطرته خاصّة ، لا فطرة غلامه ، وأنّ للمملوك التصرّف في مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل» . وفي مرآة العقول : «ويمكن حمله جعلىج ما إذا حضر الفطر قبل وفاة مولاه ، وإن كان بعيدا» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۰۶۵ ، إلى قوله : «لا زكاة على يتيم» ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۲۰۷۳ ، من قوله : «وعن مملوك يموت مولاه» وفيهما معلّقا عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۰ ، ح ۷۴ ، بسنده عن محمّد بن القاسم الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح ۵۸۷۶ و ۵۸۷۷ و ۵۸۷۹ و مصادره الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۰ ، ح ۹۵۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲۶ ، ذيل ح ۱۲۱۳۷ و ۱۲۱۳۸ .

4.في الاستبصار : «أخبره» .

5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۲۲۰ ، والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۲ ، ح ۱۳۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ذيل ح ۲۰۶۴ ، مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۲۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۷ الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۹ ، ح ۹۵۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۲۱۸۸ .

6.في «بخ ، بر ، بف ، جر» : - «بن إبراهيم» .

7.في «بخ ، جن» : + «قال» .

8.في الوافي : - «عن» .

9.في الوافي : «بالبادية» .

10.في الوافي : «لا يمكنه الفطرة ؛ يعني من الغلّات» . وفي هامشه عن ولد المصنّف : «اُريد بالغلّات الغلّات المعهود إعطاؤها» . وفيه عنه أيضا : «لو علّلنا عدم إمكانه الفطرة بالفقر وعدم المكنة ، كما هو الظاهر من اللفظ لاستقام من غير حمل على سهو أو تخصيص للسؤال أو الجواب ، وعلى هذا يكون أمره عليه السلام بالتصدّق بأربعة أرطال محمول على الاستحباب ، لا على الإيجاب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج7
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207967
الصفحه من 700
طباعه  ارسل الي