قَالَ ۱ : «يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ ۲ مِنْ لَبَنٍ» . ۳
۶۶۶۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ ، فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ : يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ ؟
قَالَ ۴ : «نَعَمْ ، الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ مَنْ يَعُولُ : مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ» . ۵
۶۶۶۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
1.في الوافي : «فقال» .
2.في الوافي : «قال بعض مشايخنا : لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهوا من الراوي» . وفي مرآة العقول : «قوله عليه السلام : بأربعة أرطال ، ظاهر الخبر أنّ هذا على الاستحباب ؛ لظهوره في كون المعطي فقيرا ، وقد عرفت أنّه مختار الشيخ وجماعة في الفطرة مطلقا ، وحملوها على المدنيّ» .
3.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۲۲۲ ؛ و ص ۸۴ ، ح ۲۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۸ ؛ و ص ۵۰ ، ح ۱۶۵ ، بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن عليّ بن سليمان ، عن الحسن بن عليّ ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه [في التهذيب ، ص ۸۴ : «رفعه» بدل «عمّن حدّثه»] عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ذيل ح ۲۰۶۴ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۹ ، ح ۹۵۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۲۱۸۱ .
4.في «بخ ، بر ، بف» والوافي : «فقال» .
5.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۷۲ ، ح ۱۹۶ ، معلّقا عن الكليني . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۸ ، ح ۲۰۶۷ ؛ و التهذيب ، ج ۴ ، ص ۳۳۲ ، صدر ح ۱۰۴۱ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . و في التهذيب ، ج ۴ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۷ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع زيادة في آخره . الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ضمن ح ۱۴۰ ، بسند آخر عن أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۰۸ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ۶۴۹ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : «الفطرة واجبة على كلّ من يعول» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۳ ، ح ۹۴۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۳۲۷ ، ذيل ح ۱۲۱۴۰ ؛ وفيه ، ص ۳۱۷ ، ذيل ح ۱۲۱۱۱ ، وتمام الرواية فيه : «الفطرة واجبة على كلّ من يعول» .